نموذج مذكرة قانونية

نموذج مذكرة دفاع في قضية تزوير شهادة دراسية مع الدفع بالتقادم وانتفاء أركان الجريمة

مذكرة دفاع في قضية تزوير شهادة دراسة

فضيلة رئيس وأعضاء دائرة الفصل في القضايا التعزيرية بالمحكمة الجزائية بـ……….. حفظهم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟؟؟

مذكرة دفاع مقدمة من / ………… (مدعى عليها)

/ ضد /

النيابة العامة (سلطة اتهام)

الموضوع إشارة إلى ما جاء بلائحة الاتهام المرفوعة من النيابة العامة……….. والتي طلبت في ختامها توقيع العقوبة الواردة في نظام التزوير نوضح لفضيلتكم أنني أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً ونوجز ردنا على ما جاء في لائحة الدعوى العامة في الآتي:

بادئ ذي بدء ندفع بعدم قبول الدعوى العامة للتقادم وفقًا لنص المادة ٢٧ من نظام التزوير التي تنص على أن «…. تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة » وحيث أن الثابت من لائحة النيابة العامة أن الجريمة المنسوبة للمدعى عليها في عام ١٩٩٢م ، لذا فإن الدعوى لا تقبل للتقادم.

وبخصوص الرد على موضوع الاتهام نقرر الآتي:

١- أن الدعوى العامة مبنية على الاستنتاج بأن الشهادة مزورة تأسيسا على استعلام الشركة المكلفة بأنه لم يستدل على وجود أرقام جلوس أو ما يفيد صحة هذه المستندات وفى ذلك نوضح لفضيلتكم أن دراسة المدعى عليها كانت بمعهد خاص (أهلي) وتم إغلاق هذا المعهد بعد مضي سنتين من دراستها واتمت الدراسة في المستشفى مانحة الشهادة وعملت بها لاحقا ونظرًا لمضي أكثر من سبعة وعشرين عاما من دراستها تعذر على المستشفى الحصول على أي مستندات للمدعى عليها نظرًا لإتلاف معظم المستندات لكونها خاصة ، وأن مصدر الشهادة لم يفيد التزوير كما تدعي النيابة العامة ولم ينكر التوقيعات المذيل بها الشهادة مطلقا وعليه لا يجوز حمل رد المستشفى على أن الشهادة مزورة بأي حال من الأحوال لعدم وجود ما يفيد ذلك.

٢- الثابت من شهادة التمريض محل الدعوى أنها موثقة من الخارجية الهندية قبل توثيقها من القنصلية السعودية بالهند وهذا يدلل على اعتماد الجهات المختصة للتوقيعات المذيل بها الشهادة قبل التوثيق نضيف أن المدعى عليها قد حصلت على شهادة خبرة مؤرخة بعام ١٩٩٦م من ذات المستشفى (مرفق صورة ) تفيد عملها بالمستشفى وأيضًا تم توثيق هذه الشهادة من الجهات المختصة بالهند والقنصلية السعودية وأن اختلاف التاريخين لشهادة التمريض والخبرة والفاصل الزمني بينهما الذي يصل إلى أربع سنوات بالإضافة لاختلاف توقيع المسؤولين على هذه الشهادات نظرا لاختلاف الوقت والتصديق على صحة ذلك من قبل جهة الاختصاص بالهند ثم القنصلية السعودية يفيد صحة الشهادة الأصل محل الاتهام.

٣- أن المدعى عليها تقدمت بطلب رسمي لإدارة التعليم بالمنطقة التابعة لها بالهند بطلب إفادة عن صحة الحصول على شهادة التمريض ( مرفق صورة الطلب ) وهو طلب رسمي مقدم لجهة حكومية ولا يعقل أن تتقدم به المدعية مع العلم بالتزوير.

٤- نضيف على ما سبق أن المدعى عليها خضعت لاختبار مهني داخل المملكة قبل منحها ترخيص مزاولة المهنة كما أنه أثناء عملها بالتمريض لم ترتكب أي خطأ مهني مطلقا طيلة عملها البالغ تسعة عشر عاما مرفق شهادة تفيد ذلك ( وتخضع لتقييم كل بضع سنوات لتجديد الترخيص وهذا يدلل على علم وخبرة ودراية تامة للمدعية في مجال عملها وهذا يؤكد صحة الحصول على شهادة التمريض محل الدعوى.

٥- عدم توافر ركن الضرر كما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تطبيق عقوبات جرائم التزوير أن يتوافر ركن الضرر من الفعل ورغم تأكيدنا على نفي الجريمة مطلقا نقرر بعدم توافر ركن الضرر من الشهادة محل الدعوى للغير أو لأي شخص أو جهة مما ينتفي معه أحد أركان وقوع الجريمة نظامًا ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة.

٦- أن الاتهام يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية في الإثبات : كما هو معلوم لفضيلتكم أن الأصل براءة الذمة ومن هذا الأصل انتزع القول « أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته » ومقتضى هذه القاعدة اعتبار الإنسان بريئاً من أي جرم أو التزام يشغل ذمته ، ومن ثم لا يطاله أي عقاب بدون دليل قاطع وحاسم يبلغ حد اليقين ولذلك قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : ( إن الأصل في الإنسان براءته من جميع الأفعال والتصرفات ) وهو ما أكدت عليه المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن « لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعًا ونظامًا وبعد ثبوت إدانته… » وعليه أن نظام الإجراءات الجزائية اشترط لتوقيع أي عقوبة أن يتم ثبوت الإدانة تماما وبالتأمل إلى لائحة الاتهام وأوراق الدعوى نجد أنه لا يوجد ما يثبت الاتهام ورد الجهات المعنية بالهند غير واضح وجاء عام بعدم الاستدلال على مستندات للمدعية ولم يوضح هل بسبب فقدانها أم خلاف ذلك ، وحيث أن الأصل ( اليقين لا يزول بالشك ) وعليه أن الأصل صحة الشهادة ولا يزول بمجرد الشك.

أصحاب الفضيلة – سلمهم الله – إن المدعى عليها مسلمة تقيم في بلدة غالبيتها من الهندوس قدر الله أن يكون العاملين والمسؤولين في المستشفى ( مصدر الشهادة ) السواد الأعظم منهم هندوس ويرفضون التعاون مع المدعى عليها أو ذويها لاستخراج مشهد يفيد صحة الشهادة نظرًا للتعصب الكبير ضد المسلمين وهو الذي لا يغيب عن ذهن عد التكم والأمر يحتاج إلى إقامة دعوى قضائية بالهند ضد المستشفى للحصول على ذلك ، وحيث أن المدعية متزوجة ولديها خمسة أطفال في جميع مراحل التعليم المختلفة وتعمل لتعين زوجها على أعباء الحياة والدعوى العامة ترتب عليها ضررا بالغا خاصة في عدم وجود دليل يقيني يؤيد الاتهام وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ».

بناء على ذلك

يلتمس المتهم القضاء له بالاتي:-

١- أصلياً : إمهال المدعى عليها وقت كاف لإحضار ما يفيد صحة شهادتها محل الدعوى نظر لتطلب الأمر إقامة دعوى قضائية في الهند ضد المستشفى.

٢- احتياطياً : نأمل من فضيلتكم رد طلبات النيابة العامة لما سبق بيانه أو للأسباب التي ترونها.

سدد الله خطاكم في القول والعمل.

مقدمه ….

طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير

الكلمات المفتاحية:

  • كيف تدافع عن نفسك في قضايا التزوير؟ | نموذج مذكرة دفاع جاهز.

  • صيغة مذكرة دفاع نموذجية في قضية تزوير شهادة دراسية (تحميل مباشر).

  • الدليل القانوني للرد على لائحة اتهام بالتزوير: نموذج مذكرة تطبيقية.

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!