لدى مقام محكمة دبي الابتدائية – الموقرة
دائرة الأحوال الشخصية
الموضوع/ لائحة دعوى خلع
رقم ( /2026 – أحوال شخصية)
فيما بين:
المقدمة من:
المدعية: … – الجنسية: … – تحمل الهوية رقم (000) – العنوان : .. – … – شارع … – منزل رقم .. – جوال رقم 000
// ضــــــــــد//
المدعى عليه: … – الجنسية: …
العنوان : .. – … – شارع … – منزل رقم .. مكاني رقم (000) –هاتف رقم: 000
الموضوع/لائحة دعوى خلع
أولاً: الوقائع:
يتلخص وقائع الدعوى الماثلة – بالقدر اللازم للفصل فيه – في الاتي: –
(1) المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المبرم بتاريخ 00/00/2000م، ودخل بها المدعى عليه وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح الابن (… مواليد 2023) – (مرفق مستند رقم “1” عقد زواج المدعية من المدعى عليه وهوية الابن …).
(2) وحيث إنه قد دبّ الخلاف بين المدعية والمدعى عليه واستحكم النزاع بينهما، واستحالت معها استمرار الحياة الزوجية ، لكون المدعية باتت تبغض العيش مع المدعى عليه، وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض الذي تسبب فيه الزوج المدعى عليه وذلك بإهماله للمدعية عقب زواجه من أخرى، وتقصيره في القيام بحقوقه الزوجية الشرعية من المساواة في المبيت والانفاق عليها وعلى ابنه بحجة أن لديه التزامات أخرى رغم أنه ميسور الحال حيث أنه يشغل رتبة ( ضابط في …) ، ناهيك عن عدم احترامه لها وإهانتها المستمرة، والتشكيك في سلوكها وتفتيش هاتفها النقّال دون علمها.
(3) ولما كانت الحياة قد أصبحت مستحيلة بين المدعية والمدعى عليه فقد عرضت المدعية على المدعى عليه مخالعتها ودياً مقابل التنازل عن مؤجل المهر والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج من نفقات سابقة وبدل متعة ونفقة عدة، إلا أن المدعى عليه قابل هذا العرض بالرفض والتعنت دون مبرر شرعي أو قانوني، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالتطليق خلعاً لتبغضها الحياة معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله.
ثانياً: الاسانيد الشرعية والقانونية: –
تستند المدعية في طلباتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ونصوص قانون الأحوال الشخصية الاتحادي ، حيث تجيز أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الخلع إذا خشيت على دينها وألا تقيم حدود الله بافتداء الزوجة نفسها بتنازلها عن كامل مهرها او جزءً منها او حقوقها الشرعية المالية من نفقة وبدل متعة ونفقة عدة.
ويُعد الخُلع حقاً للمرأة في مفارقة من تبغضه ولا تقدر على العيش معه إذا خشيت ألا تقيم حدود الله، ولا يتطلب إثبات بغضها لكونه أمراً وجدانياً، وليس على الزوجة إثبات الكره بالبينة لكونه أمراً داخلياً لا يتصور قيام بينة عليه، ولا تُلزم الزوجة بإثبات الضرر أو الشقاق في دعوى الخلع.
والجدير بالذكر أن هناك أسباب جعلت المدعية تبغض المدعى عليه منها إهماله لها عقب زواجه من أخرى، وتقصيره في القيام بحقوقه الزوجية الشرعية من المساواة في المبيت والانفاق عليها وعلى ابنه بحجة أن لديه التزامات أخرى.
ويجوز للمرأة أن تطلب المخالعة إن وجد ما يدعو لذلك، لما روى البخاري يرحمه الله عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلَّمَ: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)، «فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وَفَارَقَهَا».
وعرفت المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية الخُلع بأنه: “فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى”.
ونصت الفقرة الأولى من المادة (66) من ذات القانون على أن: “1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع”.
ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه: “إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره”.
والثابت أن المدعية قد طلبت الخلع مقابل تنازلها عن نفقاتها السابقة ومؤجل مهرها المسمى في عقد الزواج وقيمته (00,000) … ألف درهم، (مستند رقم “1”)، وتنازلها عن بدل المتعة ونفقة العدة وغيره من الحقوق الزوجية التي تتصل بالمدعية، مع التأكيد على أن هذا التنازل يقتصر على حقوقها الشخصية
والشرعية والمالية دون أن يمس بأي حال من الأحوال حقوق الابن المحضون “…” في النفقة، وتمسكت المدعية بحقها في المخالعة إلاّ أن المدعى عليه قد رفض قبول الخلع تعنتاً، ما جعلت المدعية تُيمم وجهتها صوب عدالة المحكمة الموقرة وتعقد لواء الخصومة لإنصافها وإيقاع المخالعة قضائياً، وذلك إعمالاً للطبيعة الرضائية لعقد الزواج.
وختاماً:
مما سبق يتضح أن المدعية باتت تبغض العيش مع زوجها المدعى عليه وتخشى ألاّ تقيم حدود الله، ومن الأسباب التي جعلته تبغض العيش مع المُدعى عليه إهماله للمدعية عقب زواجه من أخرى، وتقصيره في القيام بحقوقه الزوجية الشرعية من المساواة في المبيت والانفاق عليها وعلى ابنه بحجة أن لديه التزامات أخرى.
بناءً عليه
تلتمس المدعية من عدالة المحكمة الموقرة القضاء لها بالآتي: –
(1) الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه خلعاً بطلقة بائنة بينونة صُغرى.
(2) إثبات افتداء المدعية لنفسها بموجب تنازلها عن مؤجل مهرها وقدره (00,000) … ألف درهم، وتنازلها عن نفقاتها السابقة، وبدل المتعة، ونفقة العدة، أو بأي عوض تراه المحكمة الموقرة مناسباً.
(3) إثبات أن هذا التنازل يقتصر على الحقوق المالية والشرعية اللصيقة بالمدعية، ودون المساس بحقوق الابن المحضون (…).
(4) إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر التقدير
|
لدى مقام محكمة دبي الابتدائية – الموقرة
دائرة الأحوال الشخصية
الموضوع/ حافظة مستندات
لائحة دعوى خلع
رقم ( /2026 – أحوال شخصية)
فيما بين:
المقدمة من:
المدعية: … – الجنسية: الإمارات
// ضــــــــــد//
المدعى عليه: … – الجنسية: الامارات.
| م | مضمون المستند | وجه الاستدلال |
| 1 | صورة وثيقة عقد الزواج الشرعي ، و
صورة بطاقة هوية الابن (…). |
لإثبات قيام العلاقة الزوجية الصحيحة وصفتها، وإثبات قيمة المهر والمؤجل المترتب بذمة المدعى عليه
وإثبات نسب الصغير. |
|
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تابع ليقل هير