تدوينة قانونية

تسبيبات نظام المعاملات المدنية من بداية النظام وحتى باب عقود المشاركة

المقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فإن القضاء هو ميزان العدل والإنصاف، والشريعة الإسلامية جاءت لحفظ حقوق الناس واستقرار معاملاتهم في شتى مناحي الحياة، ومنها عقود المقاولات والتوريد وغيرها؛ لتشكل بيئة اقتصادية آمنة وقوية. وإن الأحكام القضائية في العملية القضائية لها أهميتها العظيمة ومكانتها الرفيعة، ولا يمكن لأي قاضٍ أن يصدر حكماً قضائياً إلا بعد تسبيبه وبنائه بالبينات المطابقة للأحكام الشرعية الكلية، فالأسباب هي الوسيلة للوصول إلى الغاية وهي الوصول إلى الحق، وبناء الحكم على أسبابه يجعله متيناً لا عيب فيه، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقد جاء في نظام الإجراءات الشرعية ما يتضمن وجوب كتابة أسباب الأحكام، حيث نصت المادة الثانية والأربعون بعد المائة على أنه: “بعد الفراغ من فصل الخصومة في الدعوى والاستماع إلى أسباب الحكم المدونة في الضبط، يقرأ القاضي منطوق الحكم بالبيان على المحكوم عليه”.

وتماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ومواكبة للمستجدات وتطوير البيئة التشريعية، واستحداث وإصلاح الأنظمة التي تمس مصالح المواطنين والمقيمين وتضمن العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، جاء صدور نظام المعاملات المدنية كأحد أهم الأنظمة التشريعية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ هـ. وجاء النظام مشتملاً على ٧٢١ مادة تتضمن: الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحقوق، التزامات، العقد، الضرر والتعويض، آثار الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، وقواعد كلية.

وقد تم نشر النظام في جريدة أم القرى بتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، ويبدأ العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، أي بتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٥ هـ. ورغبة في تسهيل الاستشهاد بالقواعد النظامية في تسبيبات الأحكام القضائية، تم ترتيب مواد النظام في هذا العمل المنهجي.

وقد رأيت أن أقدم لإخواني قضاة المحاكم ومنسوبيها قراءة لمواد هذا النظام، ومهدت في ذلك بالربط بين مواد النظام والأحكام القضائية السابقة الصادرة من المحاكم، والقرائن القضائية المبنية على مواد مستقرة، تيسيراً وتوقعاً للأحكام التي ستبنى على هذه المواد.

وختاماً، سأل الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ملاحظات وتطبيقات قضائية نظامية:

الباب التمهيدي

  • تسبيب يتعلق بصفة الشركة المستقلة وذمتها المالية وإلزامها بالالتزامات العقدية: إذا دفع المدعى عليه بإنكار الصفة أو المطالبة في مواجهته بصفته الشخصية، وكان التعاقد والالتزام ناشئاً من الشركة وباسمها، وحيث إن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الشركاء فيها، واستناداً إلى المادة الثامنة عشرة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على أن: “يكون للشخص الاعتباري: أ- ذمة مالية مستقلة.. ج- حق التقاضي”، وبناءً على ذلك يتم رد الدفع وتوجيه الدعوى ضد الشركة.

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية)

  • تسبيب يتعلق بالتعويض عن الأشياء المثلية أو القيمية:

    • 1- الأشياء المثلية: “هي التي تماثل آحادها بعضها بعضاً أو تتداخل بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به في العرف”، فإذا كان محل المطالبة القضائية تعويضاً عن أشياء مثلية، فيتم الحكم بالمثل استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام المعاملات المدنية.

    • 2- الأشياء القيمية: “هي التي تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به في العرف أو يندر وجود آحادها في التداول”، فإذا كان محل المطالبة تعويضاً عن أشياء قيمية، فيتم التعويض بقيمتها استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام المعاملات المدنية.

  • تسبيب يتعلق بمسؤولية الشخص عن الضرر الناشئ عن استعمال حقه استعمالاً غير مشروع: إذا استعمل المدعى عليه حقه استعمالاً غير مشروع ونشأ عن هذا الاستعمال ضرر بالغير، وحيث إن استعمال الحق لا يكون مشروعاً إذا تخلف فيه المصلحة أو أريد به الإضرار بالغير، واستناداً للمادة الرابعة والعشرين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا يكون استعمال الحق مشروعاً إذا تخلف فيه المصلحة، أو كان فيه إضرار بالغير”، وبناءً عليه تثبت المسؤولية والتعويض.

  • تسبيب يتعلق بتحديد زمن خيار القبول في الإيجاب الموجّه لشخص غائب دون تحديد مدة: إذا دفع المدعى عليه بعدم تمام التعاقد لكون القبول قد تأخر عن الإيجاب ولم يعلم به الموجب في وقت محدد، وحيث إن الإيجاب قد صدر لشخص غائب دون تحديد مدة، واستناداً للمادة الخامسة والثلاثين (فقرة ٢) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا صدر الإيجاب لشخص غائب دون تحديد مدة للقبول، بقي الموجب ملتزماً بإيجابه مدة معقولة يقتضيها العرف لظهور القبول”، وحيث إن المدة كانت معقولة عرفاً فإن العقد قد تم.

  • تسبيب يتعلق ببطلان العقد لعدم إتمامه بناءً على عدم الاتفاق على المسائل الجوهرية: إذا دفع المدعى عليه ببطلان العقد لعدم الاتفاق على شروطه ومسائله الجوهرية التي لا يتم العقد بدونها، وحيث إن الطرفين لم يتفقا على المسائل الأساسية، واستناداً للمادة الثالثة والأربعين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا يتم العقد إلا إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية فيه، وتحديد المسائل الجوهرية يرجع فيه لطبيعة المعاملة وما يقتضيه العرف”، وحيث تخلف ذلك فإن العقد باطل.

  • تسبيب يتعلق بالوعد بالتعاقد المستقبلي وتحديد مدته وشروطه: إذا كان محل الدعوى إلزام طرف بالوفاء بوعده بإبرام عقد مستقبلي، وحيث تبين اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه وتحديد المدة، واستناداً للمادة الرابعة والأربعين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عُينت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها”.

وحيث تخلف المدعى عليه عن الوفاء بوعده رغم توافر الشروط، ونصت الفقرة (٢) من المادة الرابعة والأربعين: “إذا وعد أحد الطرفين بإبرام عقد ثم امتنع عن ذلك، وأقامت الدعوى مصلحة الطرف الآخر بطلب الوفاء بالوعد وكانت الشروط اللازمة لإبرام العقد متوافرة، قام الحكم مقام العقد”.

  • تسبيب يتعلق بعدم إلزامية الوعد بالتعاقد لتخلف شروط معينة: إذا دفع المدعى عليه بعدم إلزامية الوعد بالتعاقد لعدم تحديد المسائل الجوهرية أو المدة في العقد الموعود به، واستناداً للمادة الرابعة والأربعين من نظام المعاملات المدنية التي اشترطت لانعقاد الوعد تعيين المسائل الجوهرية والمدة، وبناءً عليه لا يكون الوعد ملزماً.

  • تسبيب يتعلق بأثر دفع العربون واعتباره خياراً للمتعاقد في العدول عن العقد: إذا اشترى المدعى عليه سلعة ودفع عربوناً وقدره (….) ثم عدل عن الشراء وطالب المدعي بإلزامه بالعدول مع مصادرة العربون، وحيث إن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، واستناداً للمادة الثامنة والأربعين (فقرة ١) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، ما لم يتفقا على خلاف ذلك”، وبناءً عليه يصادر العربون لمن دفعه إذا عدل.

  • تسبيب يتعلق باسترداد العربون إذا كان العدول بسبب لا يد للمتعاقد فيه: إذا طالب المدعي باسترداد العربون لكون العدول عن العقد لم يكن بسبب منه وإنما لظروف خارجة عن إرادته أو بسبب المدعى عليه، واستناداً للمادة الثامنة والأربعين من النظام، وحيث إن العدول لم يكن باختيار دافع العربون، فيلزم رده للمشتري.

  • تسبيب يتعلق بإبطال العقد لوقوع المتعاقد في غلط جوهري أو تدليس أو إكراه أو غبن:

    • الغلط الجوهري: إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري لولاه لما أبرم العقد، واستناداً للمادة السابعة والخمسين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يجوز للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لما رضي بالتعاقد”.

    • التدليس: إذا لجأ أحد المتعاقدين إلى حيل احتيالية (تدليس) لجر الطرف الآخر للتعاقد، واستناداً للمادة الحادية والستين من النظام: “يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كان ما لجأ إليه أحد المتعاقدين من الحيل لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد”.

  • الإكراه: إذا تم التعاقد تحت وطأة تهديد أو رهبة شديدة أعدمت الرضا، واستناداً للمادة الخامسة والستين من النظام التي نصت على: “يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يهدد النفس أو العرض أو المال”، والمادة السابعة والستين: “يجوز للمكره طلب إبطال العقد إذا وقع الإكراه من المتعاقد الآخر”.

  • الغبن: إذا استغل أحد المتعاقدين حاجة ملجئة أو طيشاً ظاهراً في المتعاقد الآخر وأبرم معه عقداً فيه غبن فاحش، واستناداً للمادة الثامنة والستين من النظام: “إذا استغل أحد المتعاقدين طيشاً ظاهراً أو حاجة ملجئة في المتعاقد الآخر ليبرم معه عقداً يشتمل على غبن فاحش، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ووفقاً لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد”.

  • سقوط حق دعوى الإبطال للغبن بمرور المدة: وحيث إن دعوى الإبطال للغبن يجب أن تُرفع خلال مدة محددة نظاماً، واستناداً للمادة الثامنة والستين (فقرة ٢): “يجب أن تُرفع الدعوى بطلب ذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد وإلا كانت غير مقبولة”.

  • تسبيب يتعلق بانقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه: إذا دفع المدعى عليه باستحالة تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد بسبب أجنبي لا يد له فيه (كالقوة القاهرة)، واستناداً للمادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه لسبب أجنبي لا يد للملتزم فيه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

  • تسبيب يتعلق بالالتزام بالوعد بجائزة الموجه للجمهور واستحقاق الجائزة: إذا طالب المدعي بالجائزة الموعود بها لكونه قام بالعمل المطلوب، وحيث إن من وجه وعداً للجمهور بجائزة يلتزم بإعطائها لمن قام بالعمل، واستناداً للمادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “من وجه وعداً للجمهور بجائزة يعطيها لمن يقوم بعمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها”.

  • تسبيب يتعلق بجواز الرجوع عن الوعد بالجائزة قبل قيام الجمهور بالعمل: إذا دفع المدعى عليه (الواعد) بأنه رجع عن وعده بالجائزة قبل أن يقوم المدعي بالعمل المطلوب وأعلن ذلك بالطريقة نفسها، واستناداً للمادة السابعة عشرة بعد المائة (فقرة ٢) من النظام التي نصت على: “إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور بالطريقة التي وجه بها الوعد، ولا يؤثر هذا الرجوع في حق من أتم العمل قبل إعلان الرجوع”.

  • تسبيب يتعلق بسقوط دعوى المطالبة بالجائزة بمرور المدة النظامية بعد إعلان الرجوع: إذا رجع الواعد عن وعده، وحدد النظام مدة لسقوط دعوى المطالبة بالجائزة لمن بدأ العمل قبل الرجوع، واستناداً للفقرة (٣) من المادة السابعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: “تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال (تسعين) يوماً من تاريخ إعلان الرجوع”.

  • تسبيب يتعلق بالمسؤولية عن الفعل الضار (التعويض عن الضرر): إذا طالب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه المدعى عليه بفعله، وحيث إن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، واستناداً للمادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

  • تسبيب ينفي المسؤولية عن الفعل الضار لإثبات السبب الأجنبي: إذا دفع المدعى عليه بنفي مسؤوليته عن الضرر لكونه نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر نفسه، واستناداً للمادة الخامسة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا يكون الشخص مسؤولاً عن الضرر إذا أثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه؛ كقوة قاهرة، أو خطأ الغير، أو خطأ المتضرر نفسه”.

  • تسبيب يتعلق بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة (ضرر الموظف): إذا طالب المدعي بالتعويض من المنشأة (المتبوع) عن الضرر الذي أحدثه موظفها (التابع) أثناء تأدية عمله أو بسببه، وحيث إن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، واستناداً للمادة الحادية والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.واستناداً للمادة الحادية والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على أن: “يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليّة في رقابته وتوجيهه”. وبناءً عليه، وحيث ثبت وقوع الفعل الضار من الموظف (التابع) أثناء تأدية عمله وتحت رقابة المنشأة (المتبوع)، فإن المسؤولية تقع على عاتق المتبوع بالتضامن مع تابعه في أداء التعويض للمتضرر.

  • تسبيب يتعلق بنفي مسؤولية عديم التمييز عن الفعل الضار وإلزام الولي أو الوصي بالتعويض: إذا ثبت للمحكمة أن الفعل الضار قد وقع من قاصر أو عديم تمييز، ودفع الولي بعدم مسؤولية القاصر جنائياً أو مدنياً، وحيث إن النظام قرر مسؤولية من له حق الرقابة على من يحتاج إلى رقابة بسبب قصر أو حالة عقلية أو بدنية، واستناداً للمادة الثانية والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على أن: “من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة إلى رقابة بسبب قصر سنه أو حالته العقلية أو البدنية، يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله غير المشروع، ما لم يثبت أنه أدى واجب الرقابة أو أن الضرر كان واقعاً لا محالة ولو قام بهذا الواجب”، وبناءً عليه تقرر المحكمة إلزام المسؤول عن الرقابة بأداء التعويض.

  • تسبيب يتعلق بالمسؤولية عن الضرر الناشئ عن الحيوان: إذا طالب المدعي بالتعويض عن ضرر أحدثه حيوان يعود للمدعى عليه، ودفع الأخير بعدم تعمده الإضرار، وحيث إن حائز الحيوان يكون مسؤولاً عما يحدثه الحيوان من ضرر نتيجة تفريطه في حراسته، واستناداً للمادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “حائز الحيوان مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه”، وبناءً عليه يثبت الحق في التعويض.

  • تسبيب يتعلق بالمسؤولية عن انهيار البناء أو سقوط أجزاء منه: إذا أحدث انهدام البناء كلياً أو جزئياً ضرراً بالغير، وطالب المتضرر مالك البناء بالتعويض، ودفع المالك بعدم علمه بخلل البناء، وحيث إن المالك مسؤول عن سلامة بنائه وصيانته، واستناداً للمادة الخامسة والثلاثين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “مالك البناء أو حائزه إذا لم يكن المالك، مسؤول عن الضرر الذي يحدثه انهدام البناء كلياً أو جزئياً، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع إلى عيب في البناء أو قدمه أو إهمال في صيانته”، وحيث تخلف إثبات ذلك؛ تقرر إلزام المالك بالتعويض.
  • القسم الثاني: آثار الالتزام وأوصافه
    • تسبيب يتعلق بوجوب التنفيذ العيني للالتزام متى كان ممكناً: إذا طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتنفيذ عين ما التزم به في العقد (كتسليم بضاعة أو إفراغ عقار)، وحيث إن الأصل هو التنفيذ العيني للالتزام متى طلب الدائن ذلك وكان التنفيذ ممكناً، واستناداً للمادة الحادية والأربعين بعد المائة ومائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “يجبر المدين -بعد إعذاره- على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بالتنفيذ العيني.

  • تسبيب يتعلق بأثر الشرط الفاسخ الصريح في العقد: إذا تمسك المدعي بفسخ العقد تلقائياً بناءً على بند “الشرط الفاسخ الصريح” نتيجة تخلف المدعى عليه عن سداد الأقساط في موعدها، واستناداً للمادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “يجوز الاتفاق على أن يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه”، وحيث تحقق الشرط، فإن المحكمة تحكم بإنفاذ الشرط الفاسخ واعتبار العقد منفسخاً.
  • القسم الثالث: انتقال الالتزام وانقضاؤه

    • تسبيب يتعلق بصحة حوالة الحق وأثرها في مواجهة المدين الملتزم: إذا طالب المحال إليه (الدائن الجديد) المدينَ بأداء الحق المحال به، ودفع المدين بعدم جواز الحوالة لكونه لم يوقع عليها، وحيث إن حوالة الحق تصح دون حاجة لرضا المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك، واستناداً للمادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، ما لم ينص النظام أو يقضِ الاتفاق أو تستلزم طبيعة الالتزام خلاف ذلك، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين”، وبناءً عليه يتعين إلزام المدين بالأداء للمحال إليه بشرط نفاذ الحوالة في حقه بقبولها أو إعلانه بها.

  • تسبيب يتعلق بانقضاء الالتزام بالمقاصة القانونية: إذا دفع المدعى عليه بطلب إجراء المقاصة بين الدين المطالب به وبين دين مستحق له في ذمة المدعي، وحيث إن المقاصة تقع بقوة القانون متى التقى دينان متماثلان في الجنس والوصف وخاليان من النزاع ومستحقا الأداء، واستناداً للمادة الحادية والستين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “تقع المقاصة إذا كان الطرفان مديناً ودائناً لبعضهما، وكان محل كل من الالتزامين نقوداً أو أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع ومستحق الأداء وصالحاً للمطالبة به قضائياً”، وبناءً عليه تقرر المحكمة إجراء المقاصة وإسقاط الدينين بقدر الأقل منهما.
  • القسم الرابع: العقود المسماة (عقد البيع)

    • تسبيب يتعلق بالتزام البائع بضمان العيوب الخفية في المبيع: إذا طالب المشتري بفسخ عقد البيع ورد الثمن لظهور عيب خفي في المركبة أو السلعة المبيعة، ودفع البائع بأن البيع تم على الحالة الراهنة، وحيث إن البائع يضمن العيب إذا لم يكن المشتري عالماً به وقت البيع أو كان لا يستطيع تبينه بالفحص المعتاد، واستناداً للمادة السابعة والستين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “يضمن البائع المبيع إذا كان فيه عيب وقت التسليم ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه..”، وحيث ثبت تقرير أهل الخبرة بوجود العيب الخفي؛ تحكم المحكمة بفسخ البيع وإلزام البائع برد الثمن.

  • عقد الإيجار

    • تسبيب يتعلق بفسخ عقد الإيجار لعدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة لعيب فيها: إذا طالب المستأجر بفسخ عقد الإيجار وإسقاط الأجرة لتلف العين المؤجرة أو حدوث عيب جسيم يمنع من الانتفاع بها كلياً، ودفع المؤجر بوجوب الالتزام بمدة العقد، وحيث إن المؤجر ملزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وصيانتها، واستناداً للمادة الحادية والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “إذا ترتب على نقص المنفعة أو فواتها صيرورة العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً؛ جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بالفسخ.

  • عقد المقاولة وعقود المشاركة

    • تسبيب يتعلق بمسؤولية المقاول عن عيوب التنفيذ ومخالفة الشروط والمواصفات: إذا أقام صاحب العمل دعوى يطالب فيها المقاول بإصلاح العيوب الظاهرة في المبنى أو تعويضه عن الأخطاء الإنشائية، ودفع المقاول بأن العمل تم تحت إشراف مهندس المدعي، وحيث إن المقاول يضمن ما ينشأ عن عمله من خلل أو عيب يخالف المخططات الهندسية أو شروط التعاقد، واستناداً للمادة الثانية والسبعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: “يضمن المقاول ما ينشأ عن عمله من ضرر أو خسارة بسبب خطئه أو تقصيره، ويلتزم بإصلاح العيوب خلال المدة المحددة”، وبناءً عليه وحيث ثبت إخلال المقاول بالالتزام التعاقدي، تقرر المحكمة إلزامه بقيمة إصلاح العيوب والتعويض عنها.

 آثار الالتزام (التنفيذ العيني)

  • تسبيب يتعلق بوجوب التنفيذ العيني للالتزام بعد الإعذار: وحيث يطالب الدائن بإنفاذ العقد عيناً، واستناداً للمادة الخامسة والخمسين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يجبر المدين -بعد إعذاره- على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً”، وحيث تبين إعذار المدين وقدرته على التنفيذ، تحكم المحكمة بالتنفيذ العيني.

  • تسبيب يتعلق بالتنفيذ بمقابل (التعويض عند استحالة التنفيذ العيني): وحيث تبين للمحكمة أن التنفيذ العيني أصبح غير ممكن أو فيه إرهاق شديد للمدين، واستناداً للمادة السادسة والخمسين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين؛ جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين نقل الالتزام إلى التعويض بمقابل إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً”، وبناءً عليه تحكم بالتعويض.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المدين بنقل الملكية أو الحق العيني: وحيث يتضمن الالتزام نقل ملكية شيء مثلي لم يفرز، واستناداً للمادة الثامنة والخمسين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا ورد الالتزام بنقل ملكية شيء مثلي أو أي حق عيني آخر ولم يُعين إلا بنوعه، فلا ينقل الحق إلا بإفرازه”، وبناءً عليه تلزم المحكمة المدين بالإفراز والتسليم.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المدين بالقيام بعمل (وتسليمه للغير): وحيث التزم المدعى عليه بإنشاء مبنى أو عمل معين وامتنع، واستناداً للمادة الحادية والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “في الالتزام بالقيام بعمل، إذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة ترخيصاً بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان التنفيذ ممكناً”، وبناءً عليه تصدر المحكمة ترخيصها بالتنفيذ على نفقة المدين.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المدين ببذل عناية (وليس تحقيق نتيجة): إذا دفع المدعى عليه بأنه بذل جهده ولم تتحقق النتيجة المطلوبة، وحيث إن طبيعة التزامه هي بذل عناية الرجل المعتاد، واستناداً للمادة الثانية والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “في الالتزام ببذل عناية، يكون المدين قد وفى بالتزامه إذا بذل في تنفيذه من العناية ما تقضى به الأصول المهنية أو العرف”، وبناءً عليه ترد الدعوى لثبوت بذل العناية.
  • تسبيب يتعلق بالامتناع عن العمل كأثر تعاقدي: وحيث التزم المدعى عليه بالامتناع عن منافسة المدعي وخلّ بهذا البند، واستناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا كان المدين ملتزماً بالامتناع عن عمل وأخلّ بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام وتوجيهه بطلب التعويض”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإزالة المخالفة.
  • تسبيب يتعلق بوجوب إعذار المدين لاستحقاق التعويض: إذا دفع المدعى عليه بعدم استحقاق التعويض لعدم تسلمه إعذاراً رسمياً، واستناداً للمادة الخامسة والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص النظام أو الاتفاق على خلاف ذلك”، وبناءً عليه ترفض المحكمة طلب التعويض المسبق لانتفاء الإعذار.
  • تسبيب يتعلق بالوسائل المشروعة لحماية الحقوق (الدعوى غير المباشرة): وحيث طالب الدائن باستعمال حقوق مدينه المقصر لحمايتها من الضياع، واستناداً للمادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها يعرضه للإعسار”، وبناءً عليه تقبل دعواه.
  • تسبيب يتعلق بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن (دعوى صورية التصرف): وحيث قام المدين ببيع أملاكه لأقاربه صورياً للإضرار بالدائنين، واستناداً للمادة الحادية والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا تصرف المدين المعسر تبرعاً أو معاوضة بقصد الإضرار بدائنه، جاز للدائن طلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه”، وبناءً عليه تحكم بعدم نفاذ التصرف.
  • تسبيب يتعلق بحق الاحتباس كضمانة للوفاء بالالتزام: إذا دفع المدعى عليه بحق احتباس العين تحت يده حتى يستوفي ما أنفقه عليها من مصاريف، واستناداً للمادة الثالثة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن أدائه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه ومرتبط بالالتزام الأول”، وبناءً عليه تقر المحكمة مشروعية الاحتباس.
  • الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام (الشرط الواقف)

    • تسبيب يتعلق بتعليق الالتزام على شرط واقف لم يتحقق: وحيث دفع المدعى عليه بأن العقد معلق على شرط واقف (مثل صدور رخصة بناء) ولم يتحقق الشرط بعد، واستناداً للمادة الخامسة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط”، وبناءً عليه تحكم المحكمة برد الدعوى لعدم استحقاق الطلب قبل تحقق شرطه.

  • تسبيب يتعلق بالالتزام المعلق على شرط فاسخ صريح: وحيث تحقق الشرط الذي اتفق الطرفان على أنه يفسخ العقد تلقائياً، واستناداً للمادة السادسة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ فإذا تحقق الشرط زال الالتزام”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بزوال الالتزام وانفساخ العقد من تاريخ تحقق الشرط.
  • تسبيب يتعلق بالأجل المستقبلي كشرط للأداء: وحيث دفع المدين بأن موعد الوفاء لم يحل لكونه مضافاً إلى أجل مستقبلي، واستناداً للمادة الحادية والثمانين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بتأجيل المطالبة حتى حلول الأجل.
  • تسبيب يتعلق بسقوط حق المدين في الأجل بسبب الإعسار أو إضعاف التأمينات: وحيث ثبت للمحكمة إشهار إعسار المدين أو قيامه بإضعاف الضمانات الممنوحة للدائن، واستناداً للمادة الثالثة والثمانين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يسقط حق المدين في الأجل إذا أشهر إعساره، أو إذا أضعف بفعله التأمينات الممنوحة للدائن”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بحلول كامل الدين فوراً.
  • تسبيب يتعلق بالالتزام التخييري بين عدة محال: وحيث كان محل الالتزام تخييرياً بين أمرين واختار المدين أحدهما للوفاء، واستناداً للمادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يكون الالتزام تخييرياً إذا كان محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء أحدها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك”، وبناءً عليه يسقط الحق في المطالبة بالمحل الآخر.
  • تسبيب يتعلق بالتضامن بين الدائنين: وحيث طالب أحد الدائنين المتضامنين بوفاء كامل الدين من المدين، واستناداً للمادة الحادية والتسعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يجوز للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكل الدين”، وبناءً عليه تقبل المحكمة دعوى الدائن وتلزم المدين بالوفاء له بكامل الحق برياً بذمته تجاه الباقين.
  • تسبيب يتعلق بالتضامن بين المدينين في الوفاء بالدين: وحيث يطالب المدعي بإلزام الشركاء المتضامنين مجتمعين أو منفردين بسداد قيمة المديونية، واستناداً للمادة السادسة والتسعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا كان التضامن بين المدينين، فللدائن مطالبة من يختاره منهم بالدين كاملاً أو مطالبة بعضهم أو جميعهم معاً”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزامهم بالتضامن.
  • تسبيب يتعلق بعدم انقسام الالتزام في مواجهة الورثة: وحيث كان محل الالتزام غير قابل للانقسام بطبيعته، وطالب الدائن الورثة بإنفاذه، واستناداً للمادة التاسعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا كان الالتزام غير قابل للانقسام جاز لكل دائن مطالبة كل مدين بكامل الالتزام”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالأداء دون تجزئة.
  • انتقال الالتزام (حوالة الحق)

    • تسبيب يتعلق بنفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين: وحيث انتقل الحق للمدعي بموجب حوالة حق رسمية وتم إعلان المدين بها، واستناداً للمادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا تكون حوالة الحق نافذة في حق المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلنت بها”، وحيث ثبت الإعلان تحكم المحكمة بنفاذها وإلزام المدين بالأداء للمحال إليه.

  • تسبيب يتعلق بحوالة الدين (انتقال الالتزام من مدين لآخر): إذا دفع المدين الأصلي ببراءته لانتقال الدين إلى ذمة مدين جديد (المحال عليه) بموجب اتفاق، واستناداً للمادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “حوالة الدين اتفاق بين المدين وشخص آخر يحيل به المدين الدين إلى ذمة ذلك الشخص”، وحيث وافق الدائن على الحوالة تحكم ببراءة ذمة المدين الأول.
  • انقضاء الالتزام (الوفاء)

    • تسبيب يتعلق بصحة الوفاء بالدين من غير المدين: إذا دفع المدعى عليه بانقضاء الدين لأن طرفاً ثالثاً قام بسداده عنه، واستناداً للمادة السابعة والعشرين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يصح الوفاء من المدين أو من نائبه، كما يصح الوفاء من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء أو ليس له مصلحة”، وبناءً عليه تقر المحكمة انقضاء الدين وبراءة الذمة.

  • تسبيب يتعلق بالوفاء مع الحلول (حلول الموفي محل الدائن): وحيث قام الغير بسداد الدين مجبراً لحماية حقه وحلّ محل الدائن الأصلي، واستناداً للمادة الحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا وفى غير المدين الدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في حدود ما وفاه”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بثبوت حق الموفي في الرجوع على المدين الأصلي.
  • تسبيب يتعلق برفض الدائن الوفاء المعروض عليه دون مبرر: وحيث عرض المدين الوفاء بالالتزام عرضاً حقيقياً ورفضه الدائن دون سبب مشروع، واستناداً للمادة السادسة والثلاثين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا رفض الدائن دون مبرر مشروع قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، كان للمدين إعذار الدائن بتسلّم المبيع أو إيداعه”، وبناءً عليه تبرأ ذمة المدين من التبعة.
  • تسبيب يتعلق بالوفاء بمقابل (التعويض العيني ببديل): وحيث قبل الدائن استلام عقار أو بضاعة بديلة بدلاً من مبلغ الدين الأصلي المتفق عليه، واستناداً للمادة الثالثة والأربعين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينقضي الالتزام إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير المستحق أصلاً”، وبناءً عليه يسقط الدين وينقضي الالتزام بالوفاء بمقابل.
  • تسبيب يتعلق بوقوع التجديد بتبديل الدين أو المحل: إذا دفع الطرفان بإنقضاء العقد الأول نتيجة إبرام عقد جديد يحل محله بـشروط وأطراف مختلفة، واستناداً للمادة السادسة والأربعين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينقضي الالتزام بتجديده، ويتضمن التجديد استبدال التزام جديد بالالتزام الأصلي”، وبناءً عليه يسقط الالتزام السابق ولا يجوز المطالبة به.
  • تسبيب يتعلق بانقضاء الدين بالمقاصة القانونية طردياً: وحيث التقى في ذمة المدعي والمدعى عليه دينان مستحقان ومتماثلان في الجنس والوصف، واستناداً للمادة الحادية والستين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “تقع المقاصة إذا كان الطرفان مديناً ودائناً لبعضهما، وكان محل الالتزامين نقوداً أو أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة”، وبناءً عليه تسقط المديونية بقدر الأقل منهما تلقائياً.
  • تسبيب يتعلق باتحاد الذمة كسبب لإنقضاء الالتزام: وحيث أصبح المدين وارثاً وحيداً للدائن وبذلك اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، واستناداً للمادة السادسة والستين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا اجتمعت في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة”، وبناءً عليه يحكم بإنقضاء الالتزام.
  • تسبيب يتعلق بالإبراء كطريق اختياري لإسقاط الحق: إذا دفع المدعى عليه بأن الدائن أسقط حقه بموجب مخالصة إبراء مكتوبة، واستناداً للمادة السابعة والستين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه تبرعاً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين”، وبناءً عليه تحكم المحكمة ببراءة ذمته وسقوط الدعوى.
  • تسبيب يتعلق باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي (انفساخ العقد): وحيث ثبت هلاك العين المعقود عليها نتيجة حريق عام لا يد للمدين فيه، واستناداً للمادة التاسعة والستين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن تنفيذه أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه”، وبناءً عليه ينفسخ العقد وتبرأ ذمة المدين من التنفيذ العيني.
  • تسبيب يتعلق بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان (التقادم العام): إذا دفع المدعى عليه بمرور أكثر من عشر سنوات على نشوء الحق دون مطالبة قضائية، واستناداً للمادة الحادية والسبعين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا تسمع الدعوى بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، فيما عدا الأحوال التي ينص فيها النظام على خلاف ذلك”، وبناءً عليه تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.
  • العقود المسماة (عقد البيع – التزامات البائع)

    • تسبيب يتعلق بالتزام البائع بنقل ملكية المبيع دون عوائق: وحيث يطالب المشتري بإلزام البائع بإفراغ العقار المبيع له، واستناداً للمادة الرابعة والثمانين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، والقيام بكل ما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية”، وبناءً عليه تقرر المحكمة إلزام البائع بنقل الملكية والإفراغ.

  • تسبيب يتعلق بضمان البائع التعرض والاستحقاق: وحيث نزعت ملكية المبيع من المشتري بناءً على حق عيني سابق لشخص آخر، وطالب المشتري البائع بالثمن، واستناداً للمادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يضمن البائع عدم تعرض الغير للمشتري في المبيع كله أو بعضه إذا كان سبب التعرض سابقاً على عقد البيع”، وبناءً عليه يلزم البائع برد الثمن والتعويض.
  • تسبيب يتعلق بضمان العيوب الخفية في عقد البيع: وحيث ثبت بتقرير أهل الخبرة وجود عيب خفي قديم في الآلات يوجب نقص قيمتها، واستناداً للمادة السابعة والستين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يضمن البائع المبيع إذا كان فيه عيب وقت التسليم ينقص من قيمته أو نفع الغاية المقصودة منه”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بفسخ البيع ورد الثمن للمشتري.
  • تسبيب يتعلق بسقوط ضمان العيب الخفي بسبب علم المشتري: إذا دفع البائع بسقوط الضمان لأن المشتري كان يعلم بالعيب وقت الشراء ورضي به، واستناداً للمادة التاسعة والستين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “لا يضمن البائع العيب إذا كان المشتري عالماً به وقت البيع، أو كان يستطيع تبينه بالفحص المعتاد”، وحيث ثبت علم المشتري ترد الدعوى.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المشتري بدفع الثمن المتفق عليه: وحيث تسلّم المشتري المبيع وامتنع عن أداء بقية الثمن دون مبرر، واستناداً للمادة السابعة والسبعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في الميعاد والمكان المحددين في العقد”، وبناءً عليه تلزم المحكمة المشتري بدفع الثمن كاملاً للمدعي.
  • عقد الإيجار (تسليم العين المؤجرة)

    • تسبيب يتعلق بالتزام المؤجر بتسليم العين بحالة صالحة للانتفاع: وحيث طالب المستأجر بفسخ الإيجار لكون الشقة سلمت له غير صالحة للسكن وفيها عيوب إنشائية، واستناداً للمادة الحادية والأربعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة”، وبناءً عليه تقرر المحكمة إجابة طلب المستأجر بفسخ العقد.

  • تسبيب يتعلق بالتزام المؤجر بالقيام بأعمال الصيانة الضرورية: وحيث امتدت التلفيات في السباكة والكهرباء الأساسية لتعطيل المنفعة وامتنع المؤجر عن الإصلاح، واستناداً للمادة الرابعة والأربعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المؤجر بالقيام بأعمال الصيانة الضرورية للإبقاء على العين المؤجرة صالحة للاستعمال”، وبناءً عليه يحق للمستأجر الفسخ أو الإصلاح على نفقة المؤجر.
  • تسبيب يتعلق بضمان المؤجر للتعرض الصادر منه أو من تابعه: وحيث قام المؤجر بقطع الخدمات عن العين المؤجرة أثناء مدة العقد لمنع المستأجر من الانتفاع، واستناداً للمادة السابعة والأربعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يضمن المؤجر عدم تعرضه الشخصي للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المؤجر بإعادة الخدمات والتعويض عن مدة فوات المنفعة.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة: وحيث ثبت قيام المستأجر بهدم جدران وإحداث تغييرات جوهرية ضارة بالعين دون إذن، واستناداً للمادة الثانية والخمسين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وعليها بذل عناية الشخص المعتاد”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزامه بإعادتها لحالتها الأصلية والتعويض.
  • تسبيب يتعلق بالتزام المستأجر بسداد الأجرة في مواعيدها: وحيث تخلف المستأجر عن سداد دفعات الإيجار المستحقة في ذمته، واستناداً للمادة السادسة والخمسين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المستأجر بدفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المستأجر بدفع الأجور المتأخرة وإخلاء العين لعجزه عن السداد.
  • تسبيب يتعلق بانتهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته: إذا طالب المؤجر بإخلاء العقار لانتهاء المدة التعاقدية ودفع المستأجر برغبته في التمديد تلقائياً، واستناداً للمادة الخامسة والستين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينتهي عقد الإيجار بإنقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المستأجر بالإخلاء والتسليم.
  • عقد المقاولة

    • تسبيب يتعلق بالتزام المقاول بإنجاز العمل وفق الشروط والمواصفات: وحيث تبين للمحكمة إخلال المقاول بالمواصفات الهندسية المتفق عليها في عقد المقاولة، واستناداً للمادة الحادية والسبعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً للشروط والمواصفات المحددة في العقد وفي المدة المتفق عليها”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزامه بإصلاح العيوب على نفقته.

  • تسبيب يتعلق بمسؤولية المقاول عن هلاك المواد المقدمة من صاحب العمل: وحيث تسبب تقصير المقاول في تلف المواد الإنشائية التي وفرها له صاحب العمل، واستناداً للمادة الثالثة والسبعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “إذا كان صاحب العمل هو من قدم المواد، وجب على المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد”، وبناءً عليه يلزم المقاول بدفع قيمة المواد التالفة.
  • تسبيب يتعلق بالتزام صاحب العمل بتسلّم العمل فور إنجازه: إذا امتنع صاحب العمل عن استلام المبنى بعد إتمامه ومطابقته للمواصفات للتملص من الدفعة الأخيرة، واستناداً للمادة السادسة والسبعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم صاحب العمل بتسلّم العمل متى أتمه المقاول ووضعه تحت تصرفه”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بافتراض الاستلام وإلزام صاحب العمل بالوفاء بالمستحقات.
  • تسبيب يتعلق بالتزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للمقاول: وحيث أنجز المقاول كامل أعمال التوريد والتركيب وامتنع صاحب العمل عن سداد المتبقّي بذمته، واستناداً للمادة السابعة والسبعين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر للمقاول عند تسلّم العمل المتفق عليه”، وبناءً عليه تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بالسداد فوراً.
  • بداية باب عقود المشاركة (المادة 510)

    • تسبيب يتعلق بإنقضاء عقد المقاولة لاستحالة التنفيذ لسبب لا يد للطرفين فيه: وحيث صدر قرار حكومي بنزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع مما جعل تنفيذ المقاولة مستحيلاً، واستناداً للمادة السادسة والثمانين بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصت على: “ينتهي عقد المقاولة إذا أصبح تنفيذ العمل مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد لأي من الطرفين فيه”، وبناءً عليه يحكم بإنهاء العقد وتصفية الحسابات بين الطرفين حتى تاريخ التوقف والدخول في (باب عقود المشاركة).

  • يتبع
طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير
شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!