نموذج مذكرة قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الجزائية بالرياض سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،

مقدمة من المدعى عليهن

مذكرة رد

في القضية رقم ……………………) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ

  • …………………. الجنسية، هوية وطنية رقم …………..

  • ……. الجنسية، هوية وطنية رقم )

الدفوع والأسانيد:

  • أولاً: فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة من المدعي العام للمدعى عليهن فإن المدعى عليهن تنكران هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.

  • ثانياً: تم فرز أوراق مستقلة بحق المدعي عليهم …… – ) لاختلاف جهة التقاضي وعليه نلتمس من فضيلتكم ضم أوراق القضية المفرزة رقم (……….) وتاريخ ….. /…/ …. المرتبطة بهذه القضية ارتباطاً غير قابل للتجزئة والاطلاع على أقوال وإقرارات المدعي عليهم سألفي الذكر لوجود إقرار من المدعي عليه (………….) في محضر سماع الأقوال والاستجواب بحيازة ما تم ضبطه (المواد المخدرة حشيش – حبوب) والأسلحة المضبوطة دون أدنى صلة أو علم للمدعي عليهن …….. .

  • ثالثاً: تم القبض على المدعي عليهن وتفتيش المنزل بما يخالف نص المادة (۲) والمادة (٤١) والمادة (٣٥) والمادة (۱۸۷) والمادة (۱۹۱) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تتضمن حظر القبض على أي إنسان إلا في إحدى حالات التلبس أو أمر من السلطة المختصة – النيابة العامة – وأن جهة القبض لم تقدم ما يفيد استخراج أمر من النيابة العامة بضبط المتهمين أو تفتيش المنزل في القضية الماثلة أمام فضيلتكم، كما لم يتم ضبطهم في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها في المادة (۳۰) من نظام الإجراءات الجزائية.

  • رابعاً: ندفع بانتفاء صلة المدعي عليهن …… ……) بالمنزل المضبوط به المواد المخدرة حيث إن الواقعة تتلخص في أن المدعي عليه أوهم المدعي عليها الأولى (…….) بالزواج (مسيار) وهي وافقت على ذلك وأبلغها أنه سيقوم بتوفير منزل الزوجية عن طريق الإيجار وعليه تواصل مع مكتب عقاري مملوك لشخص يدعى (……..) رقم جواله ………..) وتم التنسيق معه واستئجار العقار المملوك للمدعو (…………) رقم جوال وقام بإرسال حوالة من الحساب البنكي المملوك للمدعى عليه الثاني …………. ) قيمة الإيجار وعليه حصل مفتاح العقار وطلب بسوء نيه من موكلتي (…….) افراغ عقد الايجار باسمها لأنه عليه إيقاف خدمات وبمنتهى حسن النية والثقة وافقت على ذلك وأعطته رقم الكود المرسل على جوالها دون أن تعلم شيئا عن العقار وكيفية استغلاله وطلب بعد فترة تقرب من شهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار زيارة المكان ورؤية منزل الزوجية فذهبت برفقة شقيقتها المدعى عليها (…….)، ونلتمس من فضيلتكم سماع أقوال وشهادة كل من صاحب المكتب العقار ومالك العقار للتأكد ممن قام باستئجار العقار هل المدعى عليها (……) أم لا؟ … إعمالا لنص المادة (١٦٣) من نظام الإجراءات الجزائية.

  • خامساً: انتفاء ركن علم المدعى عليهن بالمواد المخدرة والأسلحة المضبوطة في المنزل حيث إن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني لإثبات علم المدعى عليهن بوجود المضبوطات في المنزل وعدم صحة الاستدلال باعتراف المدعي عليها (…….) بان العقار لها لأن هذا الإقرار كان بناء على علمها بأن المدعي عليه …………) أفرغ عقد الإيجار باسمها وهذا ليس معناه أنها الحائزة الفعلية للعقار فالحيازة وفقا للمادة (1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتمثل في “وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص” وهو ما لم تقدم المدعية عليه أي دليل ولا يخفى على علم فضيلتكم ما ورد في قرارات ومبادئ المحكمة العليا أن الاعتراف إذا اقترن بما يحدد المراد منه، لا يصح حمله على غير مراد المعترف (هـ ع ق ١٩٣ / ٦ / ٣٢ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٠٣هـ).

  • سادساً: أن إقرار المدعي عليها …….) تم تجزئته واستخلاصه استخلاصاً ينطوي على فساد في الاستدلال إذ لم يتضمن ثبوت حيازتها أو مدى صلتها للمنزل أو اثبات أي دور لها أو لشقيقتها بالمواد المضبوطة فالثابت أن العقار كان تحت السيطرة الفعلية للمدعي عليه ……………) وكان يجتمع فيه مع أقرانه وخويه وهو المتحكم الوحيد بما فيه دون أي علم للمدعي عليها أو شقيقتها ودليلنا على ذلك ما ورد من إقراره في محضر استجوابه المقدم من النيابة العامة في القضية المفرزة الخاصة ببقية المدعي عليهم بأن كافة المضبوطات والاحراز خاصة به وهو من قام بحيازتها وتخزينها في المنزل دون أدنى صلة أو علم للمدعي عليهن ……. – …..) بما يدور في المنزل ويقول الله – عز وجل – في كتابة العزيز “أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” ولا يخفى على علم فضيلتكم ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا من وجود المخدر في سكن المدعى عليهما واعترف أحدهما بملكه للمخدر لا يلزم منه إدانتهم جميعا بدون مسوغ من إقرار أو بينه م ق (د) (٤ / ١٩٨) (١٥ / ٥ / ١٤١٤هـ).

  • سابعاً: عدم جواز إثبات إدانة المدعي عليها بناء على أقوال المدعي عليها كونها من باب شهادة متهم على آخر ولا يخفى على علم فضيلتكم ما نصت عليه المادة (۱۷) من نظام الاثبات والتي تنص على أن: “الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه” وقد ورد عن سهل بن سعد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها ” وما سبق يدل دلالة واضحة على عدم جواز الإستناد إلى إقرار متهم على آخر كونه غير جائز شرعاً.

  • ثامناً: انعدام البينة في الدعوى فيما يتعلق بالمدعي عليهن بصفة عامة والمدعي عليها بصفة خاصة ولما كان الأصل هو براءة الذمة وأن من يدعي خلاف ذلك عليه إثبات ما يدعيه إعمال لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – إن “البينة على من ادعى …” وإنه “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاماً” إعمالا لنص المادة (۳) من نظام الإجراءات الجزائية، وأن المدعي العام لم يقدم البينة أو أدلة سالمة من القدح وتجزم بإدانة للمدعي عليهن وأن ما ورد في لائحة الاتهام مجرد ادعاءات مرسلة دون دليل يقيني … وحيث إن المادة (۳ / ۲) من نظام الإثبات تنص على أن (البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل) وحيث انعدمت في دعوى المدعي العام البينة على خلاف الظاهر (البراءة) فإن دعواه تكون أولى بالرد وعدم القبول.

  • تاسعاً: عدم جواز الاستناد لما ورد في تقرير الخبراء (التقرير الكيميائي الشرعي) في إدانة المدعى عليهن دون بينة أخرى إذ إن التقرير يجزم بإيجابية العينة المرسلة للمعمل لكنه لا يجزم بحيازة المدعي عليهن للمواد المخدرة أصحاب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم إن المحاضر والتقارير الرسمية لا تعدوا أن تكون مجرد محرر رسمي وفق نص المادة (٢٥) من نظام الإثبات والتي يثبت فيها موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع والإجراءات النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه وعليه لا يمكن الاستناد لهذا المحضر في إدانة المدعى عليهن فالمحاضر الرسمية لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً للإدانة فقد استقر قضاء محكمتنا العليا في قرارها رقم ٣ / ٨٨٤ وتاريخه ٦ / ١١ / ١٤٢٥هـ… مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها.

  • عاشراً: عدم وجود أي سوابق للمدعى عليهن وصغر سنهن من موجبات تخفيف العقوبة وفق ما ورد في القرار رقم ٧٥٨ / ١ / ب.

  • أخيراً: الطلبات

    نلتمس من فضيلتكم:

    1. الحكم بعدم ثبوت إدانة المدعي عليهن.

    2. رد دعوى المدعى العام وإخلاء سبيل المدعى عليهن منها.

    3. سماع أقوال مالك العقار محل الضبط وصاحب المكتب العقاري المشار إليهم في صدر مذكرة الرد.

    4. ضم أوراق القضية الخاصة بباقي المتهمين والاطلاع على أقوال المدعى عليهم …….. . ……….

    والله يحفظكم ويرعاكم,,,

طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير

ــــــــــــــــــــــــ

أهم الكلمات المفتاحية :

مذكرة دفاع جزائية، نموذج مذكرة رد، صيغة مذكرة دفاع، الدائرة الجزائية، قضايا المخدرات، محكمة الجنايات، بطلان التفتيش، بطلان إجراءات القبض، انتفاء ركن العلم، انتفاء الحيازة الفعلية، كيدية الاتهام، تجزئة أقوال المتهمين، شهادة متهم على آخر، محامي جنائي، أفضل محامي مخدرات.

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!