مذكرة جوابية متضمنة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم
صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،، وبعد ،،،، سلمه الله
الموضوع مذكرة جوابية
مقدمة من المدعى عليه في الدعوى رقم (……..) وتاريخ …..
أولاً: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم :
-
لما كانت المادة (1/11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 1433/5/24هـ قد نصت على أنه ( -1- يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ), ولما كانت تلك المطالبات – مدار الدعوى – المقدمة من المدعية إنما هي في الأصل نزاعات تندرج تحت النزاعات الواردة في عقد الإتفاق المبرم بين المدعية والمدعى عليه التي ينحسر إختصاص القضاء بنظرها وتضحى تلك الدعوى جديرة بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ثانياً: الدفع بالاعتداد بالعقد وسريان بنوده في مواجهة المدعية :
فلما كانت المدعية تنفي صلتها بذلك العقد وأنه موقع من غير ذي صفة أو صلاحية ، وحيث أن الثابت توقيع المدعو المدخل محمود …. على العقد ويزعم هو والمدعية عدم تخويله أو تفويضه بالتوقيع على العقد ومن ثم عدم سريان الأثار المترتبة على العقد عليها ، وهو مردود عليه بما يلي:
1- أن ما قام به المدخل – محمود من التوقيع على العقد يعد من قبيل التصرف الفضولي، وحيث أن الفقهاء قد قرروا جواز تصرف الفضولي إذا أجازه المالك (يُراجع المغني (۲۲٧/٤)، (الانصاف ٢٨٣/٤) ، يراجع قرار الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (58) لعام 1441هـ – وقرار محكمة الإستئناف رقم 2812 – وتاريخ 1442/12/22هـ ) . وهذه الإجازة قد تمت من قبل المدعية بإعمال رئيس مجلس إدارتها لمقتضى العقد وقام ببتحرير الشيك المؤرخ في 2016/7/20م بمبلغ الأتعاب الوارد بالعقد والبالغ (15.000.000 ريال) خمسة عشر مليون ريال ، الأمر الذي يُعد إقراراً من المدعية بصحة تصرف الموقع وإجازتها لهذا التصرف فالإجازة اللاحقة كالإذن السابق – وفقاً لما استقر عليه قضاء المملكة والذي ذهب في أحكامه : ولما كانت الشركة المدعى عليها شركة (…) قد سددت جزء من المبالغ التي تخص التعامل مع المدعية والذي تم بواسطة (…) فإن هذا يعد إقراراً من المدعى عليها بصحة تصرفه أو إجازة لهذا التصرف ) والإجازة اللاحقة كالإذن السابق ) ، وبناء عليه فإنكار التعامل أو الدفع بعدم صفة (…) في التعامل والتوقيع على المبالغ مع قيام المدعى عليها بسداد بعض هذه المبالغ أمر غير مقبول قرار المحكمة التجارية رقم (2/72/ق) وتاريخ 1439/4/22هـ – المؤيد من محكمة الإستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (1295) وتاريخ 1440/9/22هـ ) . الأمر الذي يثبت صحة التصرف وإنتاج أثره في مواجهة المدعية والتزامها بكافة الالتزامات الواردة بالعقد .
2- إضافة إلى أن المدير العام للشركة السيد / محمد …. كان حاضراً وقت توقيع العقد وإطلع على العقد إطلاعاً نافياً للجهالة ووافق على جميع بنوده الأمر الذي ينفي عدم وجود تفويض أو صلاحية للمدعو / محمد الموقع على على العقد ، ولدينا شهود على ذلك وعلى إستعداد لإحضارهم في الوقت الذي تحدده دائرتكم الموقرة ونلتمس تمكيننا من ذلك.
وبناء على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
أصلياً: الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم .
إحتياطياً: رد دعوى المدعية للأسباب السالفة الذكر ولأي أسباب أخرى ترونها .
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
كتابة المستشار ….
مستشار قانوني ومحكم تجاري
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تابع ليقل هير