بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج مذكرة رد في دعوى الرجوع عن هبة
التاريخ 21/10/1443هـ . رئيس وأعضاء المحكمة العامة . (حفظهم الله) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
مقدمة لفضيلتكم المحامي / ……. بصفتي وكيلاً عن ……. (المدعى عليه) مذكرة جوابية في القضية رقم ……….
أولاً – الوقائع:
ما ورد في ضبط الجلسة الأخيرة منعاً للتكرار.
ثانياً – الرد على ادعاء المدعي وشهادة الشهود حسب ما ورد في الجلسة الأخيرة :
لا يجوز الرجوع في الهبة وهو قول الجمهور حيث ذهبوا إلى أن الهبة تكون لازمة ولا يجوز الرجوع فيها (الأصل لزوم الهبة، وعدم الرجوع عنها). (م ق د) : (729/1) (3/12/1423) واستدلوا بالأدلة الآتية:
- قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، فالآية أوجبت الوفاء بالعقد، والهبة عقد من العقود، لذلك لا يجوز الرجوع فيها.
- قوله عليه السلام: “ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه”. وفي رواية “العائد في هبته كالعائد في قيئه”
- يقول ابن حجر في تفسير قوله عليه السلام: “ليس لنا مثل السوء”. “أي لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها. قال الله سبحانه وتعالى : {للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى}. ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلاً لا تعودوا في الهبة “ووجه الدلالة: إن العود في القيء حرام فكذلك الرجوع في الهبة الرجوع بالهبة على القول الراجح حرام سواء قبضت أم لم تقبض لكن إن كان قبل القبض فهي من باب إخلاف الوعد وإن كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له لأنه يملكها بالقبض. شرح بلوغ المرام ج 10 ص 331).
وتأسيساً على ما سبق نجد أن قطعة الأرض محل النزاع قد انتقلت ملكيتها إلى موكلي (هبه) بموجب الصك رقم . … في تاريخ 14/1/1439هـ وبموجب إقرار المدعي الصحيح والمدون لدى الموثق ……… ولذلك فإن إقرار المدعي حجة قاطعة وقاصرة عليه بنقل ملكية الأرض لموكلي ولا يجوز الرجوع عن الإقرار استناداً للفقرة (1) من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات.
نطعن في صحة شهادة الشهود الواردة بالجلسة الماضية لتناقضها وعدم صحتها وذلك للأسباب التالية:
- جاءت شهادة الموثق …… متناقضة ومخالفة للواقع، وذلك لأن عند سؤال الشاهد عن الإقرار ذكر أنه دون الإقرار المبرم بين موكلي وبين المدعي ثم ذكر أنه ليس لديه علم عن الزيادة المدونة على الورقة دون أن يقدم بينة على ذلك ودون تقديم صورة من الورقة التي شهد عليها، لاسيما أن الأصل هو احتفاظ الموثق بصورة من أي إقرار يوثق أو يدون لديه وهذا دليل على ضعف شهادة الشاهد خاصة بعد سؤاله عن صورة الإقرار أو تسليمه صورة للطرفين فأجاب ” لا اذكر لمن سلم الإقرار وليس لدي صورة” هكذا أجاب، وهل يعقل ان الشاهد ينسى ما فيه مصلحة لموكلي ويذكر ما ينفع المدعي فقط وهذا دليل على عدم صحة شهادته.
- وجود عداوة بين موكلي وبين باقي الشهود: نوضح لفضيلتكم أنه من الطبيعي وجود عداوة بين موكلي وبين الشاهد الضابط، وذلك من خلال الدعاوى المرفوعة بينهما في المحاكم، وكذلك الشكوى المقدمة من موكلي ضد الشاهد لدى هيئة مكافحة الفساد. والاعتبار العداوة سبب في منع قبول الشهادة ينظر في المادة رقم (2174) من مجلة الأحكام العدلية والتي منعت قبول الشهادة حال وجود عداوة دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه، وبالتالي نطعن ببطلان الشهادة للأسباب السالف ذكرها.
بعد الرد والإيضاح نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله: رد دعوى المدعي للأسباب السالف ذكرها.
حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.
مقدمة لفضيلتكم وكيل المدعى عليه المحامي /
طلب صياغة قانونيةلمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تابع ليقل هير