بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج مذكرة جوابية ورد على تقرير الخبير
صاحب الفضيلة القاضي بالمحكمة العامة …….. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …. أرفع تحت نظركم الكريم …..
الموضوع: مذكرة جوابية على دعوى المدعي وتعقيب على تقرير الخبير
أولاً: تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه فيها:
استناداً لنص المادة ١/٧٦ من نظام المرافعات، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فينبغي أخذ الحيطة والحذر حتى لا يظلم برئ. وذلك لأن سبب دعوى المدعي مطالبة بمتأخرات مالية عند عملائه الذين عدهم في دعواه، ولم يدعي باختلاس المدعى عليه للمتأخرات بعد تحصيلها، لأن الأخير دوره بذل الجهد والعناية في تحصيل المبالغ وليس ملزم بتحصيلها، لذلك فإن السبيل الوحيد لمطالبة المدعى عليه هو تأسيس الدعوى على اختلاس المتحصلات، وهذا لا يمكن القول به بعد إقرار المدعية وكالة بقولها في ضبط الجلسة … سطر … ” فدعوى موكلي هي إلزام المدعى عليه بدفع باقي قيمة فواتير دعاية وإعلان قام ببيعها على أطراف أخرى تحت مسؤوليته الشخصية على أن يقوم بتحصيل قيمتها وقد حصل جزء منها ولم يحصل الباقي فلا يجتمع الاختلاس وعدم القبض معاً ، ولأن وقائع هذه الدعوى كما أوردها المدعي في دعواه تتعلق بمطالبات مالية ناشئة عن عقود تركيب لوحات دعائية وإعلانية وغيرها بين المدعي وجهات عامة مثل وجهات خاصة مؤسسات وشركات، وهذه العقود لا صفة للمدعى عليه فيها لأنه عامل عند المدعي ولا يجوز أن تنزع عنه هذه الصفة لينقلب إلى طرف متعاقد في عقود دعاية وإعلان كبديل للجهات العامة والخاصة المذكورة تفصيلاً في دعوى المدعي، وصاحب الصفة في الدعوى هو الطرف المتعاقد وليس المدعى عليه.
ثانياً: رداً على ما ورد في نتائج تقرير الخبير:
- ما جاء في الفقرة (١) لا يشكل حقاً للمدعي عند المدعى عليه كون المبلغ مديونية على العملاء مقدارها ….. ريال، ولا صفة للمدعى عليه فيها وعلى المدعي أن يسلك سبل الخصومة أمام القضاء في مواجهة هؤلاء العملاء لأن عمل المدعى عليه بذل العناية لتحصيل المديونية من العملاء مقابل عمولة وليس تحقيق غاية وهي تدخل في باب الجعالة والجعالة عقد غير ملزم لأطرافه.
- ما جاء في الفقرة (٢) مبلغ خصم تم منحه إلى مقداره … ريال والخلاف على مانح الخصم، هل المدعي أم المدعى عليه ولأن المدعى عليه ليس له علاقة بهذه الفاتورة، ولأن الأصل أن مانح الخصم هو المدعي كونه المتعاقد أصالة وليس عامله وعلى من يدعي خلاف الأصل إثباته، ولاشك أن التعاقدات الحكومية خاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويتم ذلك عبر المنصات الإلكترونية ضماناً للشفافية ولأن لها اعتمادات مالية في الميزانية فلا تتم عبثاً عن طريق عامل أجنبي، ثم أن إصدار المدعي تأشيرة خروج نهائي للمدعى عليه يكذب دعواه لأن هذا السلوك لا يستقيم مع وجود مديونية على المدعى عليه لأنه سلوك تنفيه العادة فكيف يسمح الدائن لمدينه بمغادرة البلاد نهائياً؟ فالطبيعي أن يمنعه من السفر حتى يستوفي حقه!!!!
- ما جاء في الفقرة (٣) من وجود مديونية على بمبلغ ريال، والمطالبة بهذا المديونية من اختصاص ديوان المظالم وعلى المدعية أن تقيم الدعوى ضد البلدية باعتبار أن المعاملة ناشئة عن عقد إداري أما ما ذكره الخبير بضياع حق الشركة فهذا لا يمكن القول به قبل المطالبة القضائية وصدور حكم المحكمة الإدارية ولا مسؤولية للمدعى عليه بأي حال من الأحوال، ذلك لأن للمدعية إدارة وشؤون قانونية مسؤولة عن التعاقدات والمراسلات وخطابات التعميد وغيره من الإجراءات، لأن دور المندوب هو اقتناص الفرص والأعمال أما التنفيذ وتحريك العمالة والإشراف عليهم وإصدار أمر البدء فإنه عمل ممثل المدعية (مديرها).
- ما جاء في الفقرة (٤) وهو الغريب في التقرير، فكيف يحتج على المدعى عليه بفاتورة صدرت بعد إيقافه عن العمل بتاريخ … م والأغرب أن الخبير يتساءل على من تقع المسؤولية؟! وقد سبقها بقول أن فاتورتها صدرت بعد إيقاف المدعى عليه عن العمل!!! كما ذكر التقرير أنها مديونية على العميل وليست على المدعى عليه!!!
- ما جاء في الفقرة (٥) مبلغ مديونية على العميل / ….. مقداره ….. ريال، وهذه أيضاً كسابقتها مديونية عند العميل لا شأن للمدعى عليه بها.
- تم إصدار التقرير بفواتير مزورة مصطنعة بموجب إفادة … وإفادة ….. المرفقتين، وقد وردت فواتير هذه الجهات في مستندات الخبير المقدمة من المدعي في الفقرة …. و … و ….. من التقرير وبالتالي فإن التقرير بني على أوراق مزورة لا أصل لها طبقاً لنص المادة الثانية من نظام مكافحة التزوير التي تنص على ” يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ – صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه ” مما ينبغي إهماله وإحالة المدعي إلى النيابة العامة.
- إن الفواتير وكشوف الحسابات بينة المدعى عليه غير موصلة، كونها مصطنعة ولا تحمل توقيع المدعى عليه لتكون حجة عليه، ولما هو مقرر أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلاً ويحتج به على الغير، فهذه الفواتير والكشوف لا تدخل في عداد البينات إلا بمصادقة المدعى عليه أو شهادة فهي تحتاج أن يُستدل لها لا أن يستدل بها.
ثالثاً: تكليف الدائرة خبيراً لإثبات المتحصلات وما بقي منها في ذمة المدعى عليه:
غير وجيه؛ لإقرار المدعي بعدم قيام المدعى عليه بالتحصيل، ولا خلاف بينهما على ذلك، ولأن المادة ١٠١ من نظام المرافعات نصت على ” يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزة قبولها ” فانتداب الخبير لإثبات التحصيل بعد إقرار المدعي بعدم التحصيل غير منتج في النزاع واستناداً لنص المادة ١٠٣ من نظام المرافعات ” للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط، ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبني أسباب ذلك في حكمها نطلب النظر في الدعوى على الوجه الشرعي بمعزل عن تقرير الخبير.
رابعاً: الطلبات:
وتأسيساً على ما سبق نطلب من فضيلتكم:
- تصحيح الخطأ الوارد في ضبط الجلسة الأخيرة من عبارة ” فورد تقريره المرفق المتضمن بأن المدعي يستحق الدعوى بمبلغ وقدره ريال”. وذلك لأنه لم يرد في أي موضع جزم الخبير بأن المدعي يستحق كذا وكذا، بل جاء فيه نصاً في الفقرة (١) من النتائج ” تبين لنا وجود رصيد مديونية على بعض العملاء يلزم المطابقة على صحة الرصيد من العميل وإجراء عملية التسليم والتسلم من المندوب إلى الشركة أو تحصيل المديونية وتسليمها للشركة وبيانهم …… وانتهى إلى مجموع رصيد المديونية مبلغ …. ريال فمن أين للدائرة ما رصدته؟ وكيف يعد رصيد مديونية العملاء دين على المدعى عليه؟ فالتحصيل من عقود الجعالة غير الملزمة للعامل والجاعل.
- القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه فيها.
- إحالة المدعي إلى النيابة العامة لتزويره فاتورتي وكشوف حساب وتضمينهما في تقرير الخبير بقصد الإضرار بالمدعى عليه استناداً لنص المادة التاسعة من نظام مكافحة التزوير ” من زوّر محرراً عرفيًا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تعويضي عند كيدية الدعوى بمبلغ ….. ريال كطلب عارض.
- إلزام المدعى عليه بدفع مصاريف التقاضي مبلغ قدره … ريال.
طلب صياغة قانونية
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي
تابع ليقل هير
