بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة الابتدائية – الموقرة

الدائرة العُمالية

الموضوع / لائحة دعوى عمالية

رقم (     /2026 م)

فيما بين:

المدعية: …. – … الجنسية – تحمل هوية إماراتية رقم (0000) – هاتف رقم (0000) – العنوان: …. – البريد الإلكتروني: …. –

//ضـــــــــد//

المدعى عليها: شركة …. ذ.م.م – شركة ذات مسئولية محدودة – رخصة تجارية رقم (000) – صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية – هاتف رقم (000) – العنوان: …. – البريد الإلكتروني: ….

سعادة / قاضي المحكمة:

المــوقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد:

بوافر الاحترام والتقدير وبالإشارة للموضوع أعلاه، وبصفتي المدعية في هذه الدعوى الماثلة، ألتمس من عدالتكم التكرم بقيد دعوى عمالية والنظر اليها بالطريق المدني (لعدم وجود تصريح عمل) وذلك في مواجهة المدعى عليها وفيها ما يلي: –

أولاً: الوقائع:

يتلخص وقائع الدعوى الماثلة – بالقدر اللازم للفصل فيه – في الآتي: –

(1) المدعى عليها شركة…. ذ.م.م شركة ذات مسؤولية محدودة” تعمل في المجال الطبي – مسجلة بدائرة التنمية الاقتصادية بالرخصة المحلية رقم (0000) والسجل الاقتصادي رقم (000) – (مرفق مستند رقم “1” الرخصة الاقتصادية للشركة).

(2) المدعية طبيبة عمومية تحمل رخصة مهنية طبية رقم (000) الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتفاصيل المنشأة الطبية في الرخصة المهنية المعنية هي الشركة المُدعى عليها (شركة … ذ.م.م –  – L.L.C ….)، (مرفق مستند رقم “2” الرخصة المهنية الطبية للمدعية).

(3) عرضت المدعى عليها للمدعية بتاريخ 08/02/2026م  (عرض عمل وظيفي – Offer Letter) الأول متضمن لإجمالي الراتب (12,000) درهم عند العمل (6) أيام في الأسبوع ، وتم التوقيع عليها من قبل المدعية في ذات اليوم ، وبالفعل المدعية كانت تعمل (6) أيام في الأسبوع (ولدى المدعية شهود على استعداد لبذل الشهادة واثبات ذلك) ، وباشرت المدعية العمل مباشرة بتاريخ 09/02/2026م ومن ثم بتاريخ 01/03/2026م  ، قدمت المدعى عليها عرض عمل وظيفي أفضل براتب إجمالي (15,000) درهم شهرياً وذلك بعد اجتياز المدعية للمعاينة وتم التوقيع على عرض العمل الثاني من قبل المدعية في ذات التاريخ، (مرفق مستند رقم “3” عرضي عمل صادرتين عن المدعى عليها).

(4) إجمالي الاجر الشهري المتفق عليه وفق عرض العمل الثاني المشار إليه في (المستند رقم “3”) مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف درهم.

(5) بدأت المدعية العمل فعلياً في تاريخ 09/02/2026م،وظلت على رأس عملها الى تاريخ 04/05/2026م أي إلي أن طلبت منها الإدارة في الاجتماع الحضوري بأن هذا اليوم هو آخر يوم عمل وان لا تأتي الى العمل وانهم قرروا انهاء خدماتها وانهم بصدد ارسال بريد إلكتروني بذلك ،ولم تلتزم المدعى عليها بالإنذار المنصوص عليه في عرض العمل المشار إليه  مما يعني أن العلاقة العمالية مستمرة الى تاريخ رفع هذه الدعوى وذلك لان العلاقة العمالية تكون مستمرة طوال فترة الإنذار المنصوص عليه ، وعندما وردت للمدعية بريد إلكتروني متضمن لاقتراح تسوية مُجحفة ، وتضمن البريد الالكتروني معلومة غير صحيحة مفادها أن المدعية قد طلبت الاستقالة شفهياً ، وتضمنت عرض التسوية المرفق بالبريد الالكتروني حقوق منقوصة واقل مما تستحقه  المدعية مما جعلها تستفهم الإدارة برسائل واتساب لموظفة الموارد  البشرية وابلغتها انها لن تقوم بالتوقيع على التسوية المرسل إليها بالبريد الالكتروني لأنها جاءت أقل بكثير من حقوق المدعية  وأجابت موظفة الموارد البشرية بانها سترسل بريد الكتروني و ستقوم بالاتصال عليها وبالفعل أجرت موظفة الموارد البشرية مكالمة هاتفية بالمدعية وابلغتها بألاّ تأتي للعمل بعد اليوم، (مرفق المستند رقم “4”رسائل بريد الكتروني متبادلة متضمن لعرض تسوية و رسائل واتساب واثبات مكالمة من قبل موظفة الموارد البشرية بالشركة).

(6) على الرغم من بدء المدعية العمل فعلياً بتاريخ 09/02/2026م، وظلت على رأس عملها الى تاريخ 04/05/2026م، واستمرار العلاقة العمالية طوال فترة الإنذار مما يعني ان العلاقة العمالية مازالت سارية حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، الاّ أن المُدّعى عليها بدلاً من سداد المبلغ المستحق لشهر فبراير مبلغ وقدره (7,082.2) درهم قامت بسداد مبلغ في جملته قدرها (4,333) أربعة ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون درهماً، وذلك على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 16/03/2026م مبلغ وقدره (1,333) ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون درهماً، والدفعة الثانية بعد احتجاج المدعية مبلغ وقدره (4,000) أربعة ألف درهم.

(مرفق مستند رقم “5” كشف الحساب البنكي الصادر من حساب المدعية)

 وهذا الكشف يثبت أمرين مهمين بصورة قاطعة وهما إثبات قيام العلاقة العمالية حيث إن المبلغ وارد من حساب المدعى عليها، كما هو ظاهر في الكشف أعلاه. واثبات قيام المدعى عليها الخصم من راتب شهر فبراير دون مبرر، وبالتالي يكون قد ترصد في ذمة المدعى عليها باقي راتب شهر فبراير مبلغ وقدره (2,749.2) درهم.

 والثابت أيضاً بمراسلات الواتساب والبريد الالكتروني (المستند رقم “4”) أن المدعية قد طالبت بحقوقها كاملة عن رواتب الشهور مارس وابريل ومايو من العام 2026م فضلاً عن خصومات شهر فبراير غير المبررة، الاّ أن المدعى عليها قد عرضت تسوية فقط مبلغ (10,000) درهم مقدم ومثلهم لاحقاً، وهذا المبلغ لا يساوي راتب شهر واحد فقط البالغ (15,000) درهم فضلاً عن بدل الإنذار لمدة (30) يوماً وبالإضافة للتعويض عن الفصل التعسفي دون سبب وبدون انذار راتب ثلاثة أشهر.

ولعدم ارتضاء المدعية عن الضيم والظلم عقدت لواء الخصومة للمطالبة بحقوقها العمالية وفقاً للأسانيد القانونية التالية.

ثانياً: الأسانيد القانونية والموضوعية:

لما كان من المقرر قانوناً أن الأجر يُعد من الالتزامات الجوهرية المترتبة على صاحب العمل، وقد أوجب المشرع الإماراتي على صاحب العمل سداد الأجور في مواعيدها المحددة.

وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن:

“2. يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون”.

كما نصّت المادة الثامنة من ذات القانون: ” 1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  1. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بجميع طرق الإثبات“.

وهذه المادة توجب على صاحب العمل ابرام عقد عمل مع العامل، الاّ أن صاحب العمل كان يماطل ويسوف للحيلولة دون إبرام عقد عمل موثق عبر وزارة الموارد البشرية رغم المطالبات الشفهية والمكتوبة والمتكررة من قبل المدعية (كما تم اثباته بموجب المراسلات المستند رقم “4”)  وذلك للتنصل من التزاماتها التعاقدية، إلاّ أن المادة المشار إليها حسمت الجدل وأخرجت عقد العمل من ضيق الشكلية الى رحاب الرضائية حيث نصت صراحة على أنه يجوز للعامل اثبات العلاقة العمالية وجميع الحقوق من مقدار الاجر وغيره بجميع طرق الاثبات ، والثابت ان المدعية قد أثبتت العلاقة العمالية وحقوقها بالمستندات بما لا يدع مجالاً للشك مما يستلزم معه القضاء لها بتلك الحقوق.

ومن المقرر قضاءً بموجب حكم (محكمة نقض أبو ظبي رقم 44 لسنة 2025 – عمالي) على أن المشرع الإماراتي قد أعطى للمحكمة العمالية اختصاصاً موضوعياً شاملاً في كل ما يتعلق بالدعاوى العمالية، حيث جاء فيه الاتي:

“نعت المطعون ضدها انتفاء قيام علاقة العمل بين الطرفين بسبب عدم حصول الطاعن على ترخيص في العمل من الجهات الرسمية ومن ثم عدم اختصاص المحكمة العمالية بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة الثالثة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم (18) لسنة 2025 بشأن محكمة أبو ظبي العمالية بانه ((تختص محكمة أبو ظبي العمالية بالنظر في الدعاوى والمنازعات العمالية، ويشمل اختصاصها المنازعات الآتية: 1/ جميع الدعاوى العمالية المرفوعة من العمال أو عليهم. سواء كانت المنشاة مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو كانت غير مسجلة لدى الوزارة 2/ … 3 / جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، …  4 / كافة المنازعات والدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم بشأن الأجور والمستحقات الناشئة من علاقة العمل  … تدل على أن المشرع الإماراتي قد أعطى للمحكمة العمالية اختصاصاً موضوعياً شاملاً في كل ما يتعلق بالدعاوى العمالية المثارة من قبل العمال أو عليهم بحيث لا يكون الفصل فيها إلا من قبل تلك المحكمة ضمانا لتوحيد الرأي فيها وتلافيا لتشتت المنازعات العمالية بين مختلف المحاكم بحسب اختصاصاتها بما من شانه أن يثقل كاهل العامل و يعيقه عن التوصل بحقوقه في أحسن الآجال وبأكثر الضمانات وأسرع السبل ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أدلى لدى المحكمة بمستندات للتدليل على قيام علاقة عمل بينه وبين المطعون ضدها أيا كان وجه الرأي فيها . وكانت تلك المستندات تتمثل في صورة الايميل المرسل إليه من قبل المطعون ضدها والذي تبلغه فيه بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من تاريخ 8 يناير 2025 مطالبة منه مراجعة المسؤول عن الشؤون المالية بالشركة للحصول على مستحقاته المالية وتسليم العُهد والأجهزة والأوراق التابعة لها والتي بقت بحوزته ، كما أدلى بصورة من كشف الأجور الصادر عن الشركة والمزيل بتوقيع مالكها والوارد به اسم الطاعن ووظيفته وتاريخ مباشرته للعمل بالشركة والأجر المخصص له، كما أدلى بصورة من سند مؤرخ 31/5/2025 برقم 003 بصرف مكافأة مالية له توهم عن عمله لديها خلال شهر مايو / 2024 مزيل بتوقيع مديرها العام …… وبصورة من الكشف الخاص بأسماء وإيميلات موظفي الشركة والمتضمن لاسمه من بين موظفيها وصفته كقائد قطاع . وكانت تلك المستندات التي أدلى بها الطاعن وتمسك بدلالتها يستشف منها قيام علاقة عمل بينه وبين المطعون ضدها والتي لم تذكرها الأخيرة ولم تدع بعدم صحتها إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثها وبيان وجه الحق فيها تأسيسا على ما خلصت إليه من انعدام صفة العامل لدى الطاعن بسبب عدم حصوله على تصريح مسبق بالعمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ما خلصت منه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، لما كان ذلك وكان الثابت من القرار رقم (18) لسنة 2025 أنه أسند للمحكمة العمالية الاختصاص الشامل والمطلق للفصل في جميع الدعاوى المرفوعة من العمال أو عليهم مما تكون معه تلك الدعاوى – وأيا كان وجه الرأي فيها – من اختصاص المحكمة العمالية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر بأن المحكمة العمالية غير مختصة بنظر الدعوى – في حين أنها من اختصاصها وفقا لما قرره القانون المذكور فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أنه وتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2021/33 بشأن تنظيم علاقات العمل التي أوجبت على العامل الحصول على تصريح مسبق بالعمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين وعدم جواز ممارسته لأي عمل في الدولة قبل الحصول على الترخيص المذكور كما حظرت على صاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المعنية ، وكان الثابت بالأوراق عدم التحصيل على الترخيص المذكور مما ينجر عنه عدم توفر صفة العامل لدى الطاعن ومن ثم عدم انتفاعه بالضمانات التي أقرها قانون العمل لفائدة العامل ، وترتيبا على ذلك فإن المحكمة العمالية ولئن كانت مختصة بنظر الطلبات المقدمة من قبل الطاعن – لثبوت قيام علاقة عمل بينه وبين المطعون ضدها – إلا أنها لا تطبق فيها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2021/33 بشأن تنظيم علاقات العمل بل تقضي فيها وفقا للقانون المدني لكون العلاقة بين الطرفين أضحت خارجة عن إطار قانون العمل – لعدم حصول الطاعن على ترخيص مسبق بالعمل من الوزارة – حتى يستفيد من الضمانات التي يوفرها له قانون العمل والتي لا حق له فيها لعدم التزامه بالإجراءات القانونية المستوجبة فيها كما يلزم بسداد رسم الدعوى المدنية ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية بنظر الدعوى – بالرغم من اختصاصها لنظرها – فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والقضاء مجددا باختصاصه للفصل في الدعوى ، على أن يكون القانون المنطبق فيها هو القانون المدني وليس قانون العمل .

(محكمة نقض أبو ظبي رقم 44 لسنة 2025 – عمالي – جلسة تاريخ 25/06/2025م)

ونصت الفقرة الأولى من المادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن: “1-لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة”.

هذه المادة حددت الحد الأدنى لمدة إنذار العامل وهو أن يكون الإنذار خطياً قبل (14) يوماً في حده الادنى، ولوجود نص صريح في عرض العمل أن يكون الإنذار قبل (30) يوماً، والثابت أن صاحب العمل لم يلتزم بها مما يستلزم معه تعويض المدعية عن بدل الإنذار براتب شهر إجمالي.

ولا سيما ان المدعية مازالت والى تاريخ رفع هذه الدعوى في علاقة عمالية ثابتة بالمستندات المذكورة بعاليه لان العلاقة العمالية تكون مستمرة طوال فترة الإنذار وذلك بموجب الفقرة (2) من المادة (43) من قانون العمل، ولم تنفصم تلك العلاقة بعد بصورة قانونية لان القانون يتطلب انذار في حده الأدنى (14) يوماً وعرض العمل الموقع من قبل الطرفين نص صراحة على أن مدة الإنذار الذي يجب أن يلتزم به الطرفين ثلاثون يوماً، وهذا ما لم تلتزم بها المدعى عليها وتستحق عليه المدعية وبحق بدل الإنذار.

ونصت المادة (43) من ذات القانون تحت عنوان “إنذار إنهاء عقد العمل” الاتي: “

  1. يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً، ولا تزيد على (90) تسعين يوماً.
  2. يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
  3. يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويّاً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
  4. يُحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، أو الأسبوع، أو اليوم، أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا المرسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
  5. إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل (3) ثلاثة أيام على الأقل من يوم الغياب”.

والجدير بالذكر ان المدعية أبدت استعدادها العمل خلال فترة الإنذار المتفق عليه في عرض العمل، ولا مانع لديها من العمل فترة الإنذار إذا طلب منها صاحب العمل ذلك.

وعليه تستحق المدعية بدل إنذار وأجرة ثلاثة أشهر تعويضاً عن الفصل التعسفي ودون إنذار لمدة الإنذار الوارد في عروض العمل المشار إليها أعلاه (المستند رقم “3”)، ولا سيما أن المدعية أبدت عن رغبتها في العمل كما هو ثابت في رسالة البريد الإلكتروني المرسل من جانبها حسب (المستند رقم “4”)، ولازالت المدعية رهن إشارة صاحب العمل للعمل خلال فترة الإنذار الوارد في العرض  وعليه تستحق المدعية وبحق بدل الإنذار راتب شهر إجمالي و تعويض عن الفصل التعسفي يدون انذار عن (90) يوماً أي راتب ثلاثة أشهر للفصل تعسفياً دون سبب ودون الإنذار.

ختاما: تكون المدعية وبما لا يدع مجالا للشك قد أثبتت لعدالتكم العلاقة العمالية واستحقاقها بطلباتها المختتم بها لائحة دعوها بـــ (المستندات المتضافرة رفق هذه الدعوى) ما يستلزم معه القضاء لها بطلباتها التالية.

ثالثاً: الطلبات:

ولكل ما سبق من أسباب ولما تراه عين عدالتكم من أسباب أعم وأشمل تلتمس المدعية الحكم لها – مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل– بآلاتي: –

(1) قبول الدعوى شكلًا.

(2) إلزام المدعى عليها بسداد متبقي أجر شهر فبراير 2026م للمدعية مبلغ وقدره (2,749.2) درهم.

(3) إلزام المدعى عليها بسداد أجر الشهور مارس وابريل ومايو 2026م للمدعية مبلغ وقدره (45,000) درهم.

(4) إلزام المدعى عليها بدفع بدل إنذار مبلغ وقدره (15,000) درهم.

(5) إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن الفصل التعسفي دون سبب مشروع وبدون انذار المدعية مبلغ وقدره (45,000) درهم.

(6) إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية شهادة خبرة عن فترة خدمتها والتي تزيد عن ثلاثة أشهر.

(7) إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

(8) إلزام المدعى عليها بتحمل رسوم ومصاريف الدعوى.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

مقدمته لعدالتكم

المدعية / …….

 

 التوقيع:

 

لدى المحكمة الابتدائية – الموقرة

الدائرة العمالية

الموضوع / حافظة مستندات لائحة دعوى عمالية

رقم (     /2026م)

فيما بين:

المدعية: …… – ….. الجنسية – تحمل هوية إماراتية رقم (0000) –

//ضـــــــــد//

المدعى عليها: شركة ….. ذ.م.م – شركة ذات مسئولية محدودة – رخصة تجارية رقم …..

 

م مضمون المستند
1 الرخصة الاقتصادية لشركة
2 الرخصة المهنية الطبية للمدعية
3 عرضي عمل صادرتين عن المدعى عليها
4 رسائل بريد الكتروني متبادلة متضمن لعرض تسوية ورسائل واتساب واثبات مكالمة من قبل موظفة الموارد البشرية بالشركة
5 كشف الحساب البنكي الصادر من حساب المدعية

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير

مقدمته لعدالتكم

المدعية / …….

 

 التوقيع:

أعلاه نموذج لائحة (صحيفة) دعوى عمالية ، في حالة لا توجد فيها عقد عمل موثق عبر وزارة الموارد البشرية  ولا يوجد تصريح عمل.


تشكل قضايا العمل بدون عقد موثق أو بدون تصريح عمل إحدى أكثر الإشكاليات القانونية تداولاً أمام المحاكم العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً مع التوسع الكبير في قطاعات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والاستشارات، والخدمات الطبية، والأنشطة الرقمية الحديثة.

وفي كثير من الحالات يبدأ العامل ممارسة عمله بصورة فعلية قبل:

  • إصدار تصريح العمل.
  • توثيق العقد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
  • استكمال إجراءات الإقامة.
  • إدراج العامل ضمن النظام الإلكتروني للمنشأة.

ثم تنشأ لاحقاً خلافات تتعلق بـ:

  • الرواتب المتأخرة.
  • الفصل التعسفي.
  • الامتناع عن إصدار عقد عمل.
  • التنصل من العلاقة العمالية.
  • إنكار الراتب المتفق عليه.
  • إجبار العامل على توقيع تسويات مجحفة.

ويعتقد بعض أصحاب العمل أن عدم وجود عقد عمل موثق أو تصريح عمل يمنحهم حصانة قانونية ضد أي مطالبة قضائية، إلا أن التشريعات الإماراتية والأحكام القضائية الحديثة أكدت بصورة واضحة أن “العلاقة الواقعية” يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وأن حقوق العامل لا تسقط لمجرد غياب المستندات الرسمية.

في هذا الدليل القانوني الشامل من LEGAL HERE Legal Services نستعرض:

  • كيفية إثبات علاقة العمل بدون عقد.
  • موقف القضاء الإماراتي من العمل بدون تصريح.
  • أحدث المبادئ القضائية لعام 2026.
  • طرق إثبات الراتب والعلاقة العمالية.
  • حقوق العامل عند الفصل التعسفي.
  • كيفية رفع دعوى عمالية في الإمارات.
  • نموذج صحيفة دعوى عمالية احترافية.
  • أهم الأسئلة الشائعة المتعلقة بالقضايا العمالية.

أولاً: هل يمكن رفع دعوى عمالية بدون عقد عمل موثق في الإمارات؟

الإجابة القانونية المختصرة: نعم، وبصورة مؤكدة.

فقد نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن الأصل هو وجود عقد عمل مكتوب ومحدد، إلا أن المشرع الإماراتي منح العامل حق إثبات:

  • علاقة العمل.
  • مقدار الأجر.
  • وسائر الحقوق العمالية.

بجميع طرق الإثبات القانونية.

وهذا التوجه التشريعي يعكس فلسفة قانونية مهمة تقوم على حماية “الواقع العملي” وعدم السماح لصاحب العمل بالاستفادة من تقصيره في توثيق العلاقة العمالية.

وبالتالي فإن عدم وجود عقد عمل موثق لا يعني سقوط حق العامل في:

  • رفع دعوى عمالية.
  • المطالبة بالرواتب.
  • المطالبة بالتعويض.
  • إثبات الفصل التعسفي.
  • المطالبة ببدل الإنذار.
  • إثبات مدة الخدمة.

لماذا يحمي القانون الإماراتي العامل حتى بدون عقد؟

يعتمد القضاء الإماراتي على مبدأ قانوني مهم يعرف بـ:

“سيادة الواقع على الشكل”

ومعناه أن المحكمة لا تكتفي بالنظر إلى وجود عقد ورقي فقط، بل تبحث عن:

  • حقيقة العلاقة.
  • طبيعة العمل.
  • وجود التبعية.
  • استلام الأجر.
  • ممارسة المهام الوظيفية فعلياً.

فإذا ثبت أن العامل:

  • يؤدي عملاً لصالح المنشأة.
  • تحت إشراف صاحب العمل.
  • مقابل أجر محدد.

فإن المحكمة تعتبره عاملاً حتى لو لم يتم توثيق العقد رسمياً.


ثانياً: العمل بدون تصريح في الإمارات | هل تضيع الحقوق؟

تُعد هذه النقطة من أكثر النقاط إثارة للجدل في القضايا العمالية.

فالكثير من العاملين يباشرون العمل:

  • أثناء فترة الزيارة.
  • قبل استخراج الإقامة.
  • قبل إصدار تصريح العمل.
  • أو عبر ترتيبات غير مكتملة تنظيمياً.

ويستغل بعض أصحاب العمل هذه المسألة للادعاء بأن العامل “لا يملك صفة قانونية” للمطالبة بحقوقه.

إلا أن أحكام محكمة نقض أبوظبي الحديثة حسمت هذا الجدل بصورة مهمة، وأكدت أن:

المحكمة العمالية تبقى مختصة بنظر الدعوى حتى مع غياب تصريح العمل.

وقد أوضحت المحكمة أن:

  • عدم وجود تصريح لا ينفي العلاقة الواقعية.
  • المحكمة تظل مختصة بالفصل في النزاع.
  • الحقوق المالية الناتجة عن العمل الفعلي لا تسقط.

لكن قد يترتب على غياب التصريح:

  • اختلاف بعض الأسس القانونية للتعويض.
  • تطبيق بعض قواعد القانون المدني في بعض المطالبات.
  • عدم الاستفادة من بعض الضمانات الخاصة بقانون العمل وفق ظروف القضية.

ومع ذلك، يبقى حق العامل قائماً في المطالبة بالمستحقات المالية الناتجة عن الجهد المبذول.


ثالثاً: كيف تثبت علاقة العمل بدون عقد؟ | أقوى وسائل الإثبات أمام المحكمة

في غياب العقد الموثق، تصبح الأدلة الواقعية والإلكترونية هي الأساس الرئيسي للدعوى.

وقد أصبح القضاء الإماراتي يعتمد بصورة متزايدة على الأدلة الرقمية في القضايا العمالية.

1- عرض العمل (Offer Letter)

يُعتبر عرض العمل من أقوى الأدلة القانونية، خصوصاً إذا كان:

  • موقعاً من الشركة.
  • مرسلاً من البريد الإلكتروني الرسمي.
  • متضمناً الراتب والمسمى الوظيفي.

ويُعد قرينة قوية على وجود اتفاق ملزم بين الطرفين.


2- رسائل البريد الإلكتروني (Emails)

تعتمد المحاكم الإماراتية على البريد الإلكتروني كدليل مهم لإثبات:

  • مباشرة العمل.
  • تلقي التعليمات.
  • تحديد الراتب.
  • ساعات العمل.
  • إنهاء الخدمة.
  • طلبات الإدارة.

ومن أهم الرسائل المؤثرة:

  • رسائل التعيين.
  • خطابات إنهاء الخدمة.
  • رسائل الموارد البشرية.
  • عروض التسوية.
  • رسائل المطالبة بالرواتب.

3- محادثات الواتساب (WhatsApp)

أصبحت رسائل الواتساب من أقوى وسائل الإثبات الحديثة.

وتُستخدم لإثبات:

  • مباشرة العمل.
  • وجود علاقة وظيفية.
  • تكليفات العمل.
  • الاعتراف بالحقوق.
  • المطالبة بالأجور.
  • الفصل التعسفي.
  • منع العامل من الحضور للعمل.

وتولي المحاكم الإماراتية أهمية كبيرة للمحادثات الإلكترونية متى ثبتت صحتها فنياً.


4- التحويلات البنكية

التحويلات البنكية تُعتبر من أهم الأدلة لإثبات:

  • وجود أجر دوري.
  • طبيعة العلاقة المالية.
  • انتظام سداد الرواتب.

خصوصاً إذا كانت التحويلات صادرة:

  • من الحساب البنكي للشركة.
  • أو من مالك المنشأة.
  • أو من الإدارة المالية.

5- الشهود

يجوز الاستعانة بـ:

  • زملاء العمل.
  • العملاء.
  • الموردين.
  • أي شخص لديه علم مباشر بالعلاقة العمالية.

وتلعب شهادة الشهود دوراً مهماً خصوصاً في القضايا التي تفتقر للمستندات الرسمية.


6- التراخيص المهنية والبطاقات الوظيفية

في القطاعات الطبية والهندسية والتعليمية، قد تتضمن:

  • الرخص المهنية.
  • التصاريح الطبية.
  • بطاقات التعريف الوظيفية.

اسم المنشأة التي يعمل لديها العامل، وهو ما يُعتبر دليلاً مهماً على العلاقة العمالية.


رابعاً: القواعد الذهبية لإثبات “التبعية” أمام المحكمة

في القضايا التي لا يوجد فيها عقد عمل، تبحث المحكمة عن عنصر أساسي يسمى:

“التبعية”

وهو العنصر الذي يميز العامل عن المقاول المستقل أو مقدم الخدمة.

ما المقصود بالتبعية؟

التبعية تعني أن العامل:

  • يخضع لتعليمات صاحب العمل.
  • يعمل تحت إشرافه.
  • يلتزم بساعات أو نظام عمل معين.
  • يندمج ضمن الهيكل الإداري للشركة.

أنواع التبعية التي تبحث عنها المحكمة

1- التبعية القانونية

مثل:

  • تلقي أوامر مباشرة.
  • وجود مدير مسؤول.
  • الالتزام بسياسات الشركة.
  • تقارير الأداء.
  • حضور الاجتماعات.

2- التبعية الاقتصادية

أي اعتماد العامل على الراتب كمصدر دخل أساسي مقابل تفرغه للعمل لصالح المنشأة.


3- التبعية الزمنية

مثل:

  • الالتزام بساعات العمل.
  • الشفتات.
  • سجلات الحضور.
  • الرسائل المتعلقة بالحضور والانصراف.

خامساً: حقوق العامل في دعوى الرواتب المتأخرة والفصل التعسفي

إذا قام صاحب العمل بإنهاء العلاقة بصورة مفاجئة أو امتنع عن دفع الأجور، يحق للعامل المطالبة بعدة حقوق.

1- الرواتب المتأخرة

ويشمل ذلك:

  • كامل الأجور غير المسددة.
  • فروقات الرواتب.
  • الخصومات غير القانونية.

2- بدل الإنذار

إذا لم يتم إخطار العامل بإنهاء العلاقة مسبقاً، يستحق العامل:

بدل إنذار

يعادل أجر مدة الإنذار.


3- التعويض عن الفصل التعسفي

إذا ثبت أن الإنهاء تم:

  • دون سبب مشروع.
  • أو بسبب مطالبة العامل بحقوقه.
  • أو بصورة تعسفية.

فيجوز المطالبة بالتعويض المناسب.


4- بدل الإجازات

يحق للعامل المطالبة بمقابل الإجازات غير المستخدمة.


5- شهادة الخبرة

تُعتبر شهادة الخبرة حقاً أصيلاً للعامل لإثبات تاريخه المهني.


سادساً: نموذج صحيفة دعوى عمالية لإثبات علاقة عمل

لدى المحكمة العمالية المختصة

الموضوع:

دعوى إثبات علاقة عمل ومطالبة بمستحقات مالية.

الوقائع:

التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ ../../…. بوظيفة ………. وبراتب شهري قدره ………. درهم، وقد باشر عمله فعلياً والتزم بكافة التعليمات الصادرة من الشركة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توثيق عقد العمل أو إصدار تصريح عمل للمدعي.

وبعد استمرار المدعي في العمل بصورة منتظمة، قامت المدعى عليها بإنهاء خدمته بصورة تعسفية وامتنعت عن سداد مستحقاته المالية.

الطلبات:

  1. إثبات العلاقة العمالية بين الطرفين.
  2. إلزام المدعى عليها بسداد الرواتب المتأخرة.
  3. إلزامها ببدل الإنذار.
  4. التعويض عن الفصل التعسفي.
  5. إلزامها بالمصاريف والرسوم والفائدة القانونية.

سابعاً: الأسئلة الشائعة حول الدعوى العمالية بدون عقد في الإمارات

هل تسقط الدعوى العمالية بمرور الزمن؟

نعم، تسقط المطالبات العمالية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق، لذلك يُنصح بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.


هل عرض العمل يعتبر ملزماً؟

نعم، عرض العمل الموقع أو الصادر رسمياً يُعتبر دليلاً مهماً وملزماً أمام المحكمة.


هل يمكن الاعتماد على صور الواتساب فقط؟

نعم، لكن يُفضل دعمها بأدلة أخرى مثل:

  • الإيميلات.
  • التحويلات البنكية.
  • الشهود.

هل يمكن رفع دعوى وأنا خارج الإمارات؟

نعم، يمكن توكيل محامٍ لرفع الدعوى ومتابعتها نيابة عن العامل.


ثامناً: لماذا تختار LEGAL HERE في القضايا العمالية؟

في LEGAL HERE Legal Services نقدم:

  • صياغة احترافية للدعاوى العمالية.
  • تحليل الأدلة الرقمية.
  • إعداد مذكرات قانونية مدعومة بأحدث أحكام القضاء الإماراتي.
  • تمثيل قانوني أمام المحاكم العمالية.
  • احتساب المستحقات العمالية بدقة.

ونتعامل مع:

  • قضايا الرواتب المتأخرة.
  • الفصل التعسفي.
  • العمل بدون عقد.
  • إثبات علاقة العمل.
  • المنازعات العمالية المعقدة.

خاتمة

إن غياب عقد العمل أو تصريح العمل لا يعني ضياع الحقوق العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالقضاء الإماراتي ينظر إلى حقيقة العلاقة الواقعية ويمنح العامل الحق في إثبات عمله بكافة وسائل الإثبات القانونية.

كما أن التطور القضائي الحديث عزز حماية العامل ومنع أصحاب العمل من استغلال الثغرات الشكلية للتنصل من الالتزامات المالية والوظيفية.

إذا كنت تواجه نزاعاً عمالياً أو ترغب في رفع دعوى لإثبات علاقة عمل في الإمارات، يمكنك التواصل مع LEGAL HERE Legal Services للحصول على استشارة قانونية متخصصة وإعداد دعوى احترافية وفق أحدث التشريعات والأحكام القضائية الإماراتية.

طلب صياغة قانونية

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تابع ليقل هير

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!