أهم مهمات صياغة العقود القانونية دليل شامل لكتابة عقود احترافية تحمي حقوقك ليقل هير للخدمات القانونية

أهم مهمات صياغة العقود القانونية

أهمية العقود وصياغتها:

اهتمت الشريعة الإسلامية بالعقود، وأمر الله تعالى بالوفاء بها فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:1]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ وكما قال العلماء: هذا الأمر عام في العهد الذي بينه وبين ربه، وبينه وبين الناس. [زاد المسير: 3/ 24].  

بل إن عدم الوفاء بالعهود والعقود يعتبر من صفات المنافقين كما في الحديث الذي في الصحيحين: “آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ”. ولأهمية العقود، وكتابة الالتزامات والديون المستقبلية، ذكرها الله في أطول آية في القرآن وهي آية الدين.  

وعند القانونيين نظرية تعتبر من أهم النظريات، وهي مستمدة من الفقه الإسلامي، ألا وهي نظرية الالتزام وتسمى (أم القانون المدني) ويطلق عليها كذلك (العمود الفقري للنظام المدني)، وذكر فيه مصادر الالتزام الخمسة جمعها الناظم بقوله:

مصادر الإلزام فيه خمسة *** فاحفظ إذا عددتها لا تنسه

أولها عقد حوى شخصين *** وحقه احترامه في الدين

وبعده إرادة منفردة *** تتبعها ثلاثة منسردة

فالفعل ملزم إذا أضرا *** ثم إذا الفعل لنفع جرا

آخرها الإلزام بالقانون *** وشرحها يطول في المضمون  

وهي نظرية الالتزام التي تبحث عن كيفية نشوء الالتزامات على الأشخاص، والالتزام هو من جهة الواجب عليه، أما من جهة الواجب له فيسمى حقاً، وهذه النظرية تبين ما هي مصادر الالتزام وما هي أحكامها.  

والعقد يعتبر أول وأهم مصادر الالتزام حيث يتم من خلاله تبادل الممتلكات العينية والمعنوية ويمتد أثره ليشمل في العصر الحاضر الحقوق الفكرية، وهو العنصر الأهم في تكوين الشخصية الاعتبارية للشركات ونحوها.  

ولأهمية العقد فقد أعطاه المنظم السعودي أكبر حيز من نظام المعاملات المدنية المكون من (721) مادة، فضلاً عن أنه أصل له في الباب التمهيدي وفي القسم الثاني، إلا أنه جعل القسم الثاني مخصص للعقود المسماة في النظام ذكر فيه (301) مادة.  

ومما يدل كذلك على أهمية صياغة العقود أنه بعد صدور نظام الإثبات في عام 1443هـ أصبح لا يمكن إثبات الديون والالتزامات التي تزيد على 100 ألف ريال بالشهادة، وإن كان يوجد 6 استثناءات نص عليها النظام.  

إذا عرفنا أهمية العقد، فإن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه – [كشاف القناع: 7/ 275] – فيجب على العبد المسلم إذا أراد أن ينشئ عقداً أن يتعلم أحكامه.  

والصياغة القضائية وصياغة الوثائق والعقود علم، كتب فيه العلماء عدداً من الكتب، فهو علم ينبغي تعلمه، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: “وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له، فالعلم شيء، وبيانه شيء آخر، والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث، والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع” [جواب الاعتراضات المصرية، ص 44].  

ومما يدل على أن كتابة العقود وصياغتها علم أن الله تعالى في آية الدين قال: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 282].  

فصياغة العقود هي: “التعبير عن إرادة الأطراف ونقلها من حيز الذهن إلى قالب مكتوب”.  

مصادر علم صياغة العقود:

أولاً: اللغة العربية؛ لأنها الأداة التي ستستخدم لإفراغ ما في ذهن المتعاقدين في وعاء مادي مكتوب وهو العقد. وأي لغة سيكتب بها العقد، لابد أن يكون صائغ العقد على إلمام كافٍ بقواعد هذه اللغة، وفي اللغة العربية أهم علمين يعتني بهما صائغ العقد، هما: النحو والإملاء، يليهما الصرف والبلاغة.  

وأي علم يمكن أن يقسم لثلاث مستويات:  

  1. أصول العلم وقواعده الرئيسة، وهذه لا يعذر محتاج للعلم بجهلها.  
  2. تفاصيل بعض المسائل، وهذه ينبغي تصورها ومعرفة مضانها.  
  3. خلافات وتفاصيل نادرة، وهذه لا يضر جهلها.  

ثانياً: أصول الفقه وهي القواعد التي يعرف بها دلالة النصوص على الأحكام، وكما يُعلم أنه في بداية كتب أصول الفقه تعرف الأحكام التكليفية والوضعية، وكأن الأصوليين يقولون إننا في باقي الكتاب سنعلمك كيف تصل لهذه الأحكام من نصوص الوحيين. وقواعد الأصول يستخدمها صائغ العقد لصياغة الألفاظ الدالة على الوجوب أو الدالة على النهي دلالة صريحة لا تحتمل غيره. فيستخدم (يجب – يمنع – يلزم) ولا يستخدم (يفضل – لا يحبذ) ونحوها من العبارات الموهمة للإلزام وعدمه. وكذلك فيما يتعلق بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد.  

ثالثاً: العلوم الفقهية والقانونية، فيرجع صائغ العقد لنظرية العقد في الفقه الإسلامي، وأحكام العقود في كتب الفقهاء والبحوث المختصة بالمسألة إن كانت من النوازل. وكذلك يرجع لأهم نظام وهو نظام المعاملات المدنية، وإذا كان نوع المعاملة يوجد نظام يحكمها فيرجع لهذا النظام، مثل: نظام الشركات في عقود الشركات، ونظام العمل في عقود العمل، ونظام الامتياز التجاري في عقود الفرنشايز.  

قواعد وضوابط فقهية في العقود:

علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الفقهية، قال عنه ابن رجب (ت 795 هـ) في [قواعده: 1/ 55]: “فهذه قواعد مهمة، وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد”.  

ولأهمية القواعد الفقهية في المعاملات المالية، أفرد لها المنظم السعودي (المادة (720) من نظام المعاملات المدنية قبل الأخيرة): “دون إخلال بما تقضي به المادة الأولى من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي…” ثم ذكر إحدى وأربعين قاعدة.  

وسأذكر بعض القواعد المهمة على سبيل الإيجاز:  

1.الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم: أن الأصل في العقود والشروط صحتها لا فسادها، وعليه فعند الخلاف في العقد أو في شرطه أصحيح أم فاسد؟ فالأصل صحتهما ما لم يقم دليل على فسادهما، وأن الأصل فيهما كذلك أنهما لازمين ماضيين للمتعاقدين، لا يمكن لأحدهما فسخه دون الآخر بلا موجب. مثال: لو ادعى البائع أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني، وادعى المشتري أنه كان قبل ذلك، فالقول قول المشتري، إلا ببينة تصدق قول البائع؛ لأن الأصل صحة عقد البيع.  

2.العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: فالعقود لا يشترط لها صيغة معينة ما لم يرد دليل من الشرع، فتنعقد البيوع والإيجارات ونحوها من المعاملات بكل ما دل على مقصدها من قول أو فعل، وليس لذلك صيغة أو فعل محدد، قال ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات” [متفق عليه]. مثال: لو قال شخص لآخر: أعرتك سيارتي لتسافر بها إلى مكة بألف ريال. فإن هذا يعد عقد إجارة لا إعارة؛ لأن الإعارة هي تمليك المنفعة بلا عوض، وهنا يوجد عوض.  

3.المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: فما تعارف عليه التجار من طرائق بيعهم واستلامهم وتسليمهم يكون كالشروط بينهم، إلا أن يتفقوا على خلافه، فعدم ذكرها لا يعني عدم لزومها، إذ السكوت عنها إنما هو لثبوتها واستقرارها الدال على لزومها. مثال: لو اشترى مكيفاً ولم يقع بين البائع والمشتري اتفاق على نقله وتركيبه في المنزل أو المكتب ثم أبى البائع ذلك، فإنه يحكم في ذلك العرف، والعرف الجاري في المملكة العربية السعودية هو أن ذلك من مسؤولية البائع.  

علل تحريم العقود:

عرفنا أن الأصل في العقود والشروط الصحة والحل، ولكن هذا الأصل له مستثنيات، إذا اشتمل العقد على واحد منها فإنه يبطل العقد، ويرتب الإثم إن كان المتعاقدان يعلمان به، أو فرطا في التعلم، وهذه تسمى علل تحريم المعاملات وهي على سبيل الاختصار:  

1.الظلم: هو فعل المحظور، وترك المأمور، فكل مجاوزة للشرع ظلم محرم، سواء كانت بزيادة أو نقصان. قال تعالى في الحديث القدسي: “يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا” [رواه مسلم]، مثل: البيع أو السوم على بيع أخيه وسومه أو الاحتكار، أو بيع السلع المغشوشة، أو الغصب أو النهب أو القمار أو الرشوة أو الخيانة أو السرقة، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ﴾ [النساء: 29].  

2.الربا: في اصطلاح الفقهاء يتناول أمرين في الجملة:  

  • أولاً: ربا الجاهلية (ربا القرض): وهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت عند حلول الأجل، أو في بداية الأجل.  
  • ثانياً: ربا البيوع وهو نوعان:
  • ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً.  
  • ربا النسيئة: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا، وليس أحدهما نقداً.

فالربا من أكبر الكبائر، وجاء عليه وعيد شديد في نصوص الوحيين، منها قوله تعالى في سورة البقرة في أكثر من آية: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسَّ…﴾ [البقرة: 275 – 279]. والربا فيه مسائل واضحة مثل إقراض مئة بمئة وعشرين، وفيه مسائل فيها غموض يُرجع فيها للعلماء والفقهاء.  

3.الغرر: هو ما لا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره. وأدلته في السنة كثيرة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة، وبيع المنابذة، وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، ومثل التأمين التجاري. الغرر المؤثر هو الغرر الكثير في عقود المعاوضات المالية، إذا كان في المعقود عليه أصالة، ولم تدع للعقد حاجة.  

مكونات العقد:  

1.عنوان العقد: ينبغي أن يكتب عنوان محدد للعقد، وألا يكون فقط (عقد) أو (عقد اتفاق) لأنه أول ما سيقرأ في العقد، فيشكل ويمهد في ذهن القارئ لموضوع العقد. وهذه الخطوة لابد أن تتم بواسطة المختص بصياغة العقود؛ لأن بعض التفاصيل قد تغير العقد من نوع لآخر.  

2.التاريخ والمدينة وصيغة الإبرام: يذكر اليوم بالهجري وبالميلادي، وفي حال كانت عقود في يوم واحد مترتبة على بعضها فتذكر الساعة، وتذكر المدينة التي تم فيها إبرام العقد (في يوم… ومدينة… تم اتفاق كل من: … و …).  

3.الأطراف: وهم الأشخاص الذين يسري العقد في مواجهتهم، ويتحملون ما ورد فيه من التزامات. وفيه يتم ذكر الاسم كاملاً والجنسية والسجل المدني أو التجاري وعنوانه. وينبغي أن يكون العنوان وبيانات التواصل كالإيميل ورقم الجوال هي الرئيسة؛ لأنه وكما في نظام المحاكم التجارية إذا بلغ الطرف عن طريق العنوان المسجل في العقد فإنه يُعد تبليغاً منتجاً لآثاره. إن كان مجري التعاقد نائباً (وكيل – ناظر – ولي – مدير – مصفي – أمين إفلاس) فإنه بعد ذكر بيانات الأصيل، تذكر بيانات النائب، وبيانات مستند النيابة، وهل نيابته تخوله هذا التصرف أو لا؟.  

4.التمهيد: التمهيد هو قصة العقد، يذكر فيها الأسباب التي دعت طرفي العقد لإبرامه، فيذكر اختصاص واحتياج كل طرف منهم، ويشار في التمهيد إلى مذكرات التفاهم وخطابات النوايا، ويوصف محل العمل وصفاً موجزاً.  

5.التعريفات: يذكر فيها الكلمات العامة والمتكررة في العقد التي يخشى فهمها بشكل خاطئ، أو أن تكرار تعريفها أو ذكر اسمها كاملاً يطيل العقد، مثل: المشرف، الوزارة، الشركة… إلخ.  

6.محل العقد: هو الشيء الذي يقدم في مقابل القيمة، وقد يكون شيئاً معيناً (سيارة – عقار – أجهزة… إلخ)، وقد يكون عملاً (مقاول بالباطن – مشرف – محامي… إلخ)، المهم أن يوصف المحل بما ينفي الإشكال بقدر الإمكان.  

7.قيمة العقد: تذكر القيمة الإجمالية والتفصيلية رقماً وكتابة والعملة. وتذكر آلية حساب القيمة (مقطوعية – إعادة القياس – التكلفة بالإضافة لنسبة ربح… إلخ). ويذكر فيه شروط الدفع وتواريخ السداد والدفعات.  

8.مدة العقد، وتاريخ سريانه: تذكر بالسنين أو الشهور أو بالأيام مع الإشارة إلى أن السنة ميلادية أو هجرية واليوم تقويمي أو عمل.  

9.التزامات الأطراف: يبدأ بالتزامات الطرف الأول كاملة، ثم الثاني كاملة، وترتب بناءً على التسلسل الزمني. ويذكر في التزام كل طرف: الأمور والمهام، الإقرارات والتعهدات، والضمانات، والشروط الجوهرية الأخرى.  

10.الجزاءات: يذكر فيها الإخلال بالالتزام وما يترتب عليه من جزاء بشكل واضح محدد. ويستحسن مراجعة قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالشرط الجزائي. (القرار رقم: 109 (12/3) ، المنشور في  مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج2، ص91).

11.الإنهاء والفسخ: تذكر فيه أحكام الفسخ اختيارياً أو بناءً على إخلال، وما يتعلق بالتعويض (مثل المادة 77 من نظام العمل)، وتبعات الفسخ، وأحكام القوة القاهرة.  

12.تمام العقد وتسليم العمل: يذكر الأمور التي يكون بها العمل كاملاً، وآلية التسليم والاشتراطات والإبراء من العيوب الخفية.  

13.القانون واجب التطبيق: يذكر أحكام القانون ووسائل الإثبات التي يعتد بها.  

14.آلية فض النزاع: القضاء (الاختصاص المكاني) أو التحكيم (مؤسسي أو فردي، مكانه، قواعده، عدد المحكمين وتكاليفهم).  

15.الإشارة إلى نسخ العقد وملاحقه: ملاحق المواصفات أو الرسومات الهندسية، وترتيب الأولوية بين العقد والملاحق وعدد النسخ.  

16.أحكام عامة: تشمل اللغة المعتمدة، آلية الإشعارات والتبليغات، وسرية البيانات، وآلية تعديل العقد.  

17.توقيع الأطراف والشهود: التأكد من هوية الموقع، والتوقيع على كل الصفحات منعاً للتزوير.  

نصائح في صياغة العقد:  

1.استخدم ثلاث وسائل لتوليد الأفكار: تقمص الأدوار، أدوات الاستفهام، وافتراض الإخلال.  

2.ترتيب البنود بناءً على الزمن أو القيمة وترقيمها.  

3.قاعدة الواوات الثلاث: (واضح – وافي – وجيز).  

4.توحيد المصطلحات وقواعد الإملاء.  

5.التأكد من عدم معارضة بنود العقد لبعضها.  

6.العناية بإخراج العقد بوضوح وعدم ترك فراغات.  

7.الإلمام بما قبل التعاقد (مذكرات تفاهم، عروض أسعار).  

الآداب والأخلاق في العقود:

يجب على المتعاقدين وصائغ العقد التحلي بـ: النية الصالحة، الخلق الحسن، أداء الحقوق، النصح في المعاملة، التعامل بالطيبات، والالتزام بالأنظمة.  

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

📌 طلب خدمة صياغة العقود


🔔 تابعنا للبقاء على اطلاع

لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

شارك المنشور تكرماً
error: المحتوى محمي ، غير مسموح لك بنسخ أي جزء من هذه الصفحة ، يمكنك التواصل لطلب خدمة قانونية ، شكراً لك. !!