وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (4)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
الدعاوى التي يجب لرفعها إخطار المدعى عليه
في هذا الصدد نشير إلى أن هنالك دعاوى تجارية لا يحتاج رفعها لإخطار المدعى عليه وسنتناولها لاحقا في هذا المقال، وبالمقابل هنالك دعاوى يجب أن يسبق رفعها إخطار المدعى عليه؛ و لقد أوجب المنظم السعودي لرفع جميع الدعاوى التجارية التي تختص بنظرها المحكمة التجارية ـ عدا الدعاوى المستثناه من الاخطار ـ أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من إقامة الدعوى؛ ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال مشتملات الإخطار إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت؛ يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً؛ وأوجب المنظم السعودي أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار.
مشتملات الإخطار
يجب أن يتضمن الإخطار الآتي:
-
بيانات الأطراف.
-
موضوع النزاع.
-
الطلبات.
-
مستند المطالبة.
الدعاوى التي لا يجب لرفعها إخطار المدعى عليه
هنالك دعوى تجارية لا يتطلب لإقامتها لدى المحكمة التجارية إخطار المدعى عليه بأداء الحق وهي:
-
الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
-
الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
-
الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
-
الدعاوى اليسيرة.
-
الطلبات المستعجلة.
الإجراءات التي يجوز الاتفاق عليها قبل قيد الدعوى
هنالك إجراءات تسبق رفع الدعوى أجاز المنظم السعودي لأطراف التعامل التجاري – وتحت إشراف المحكمة – الاتفاق عليها وإذا قام أطراف التعامل التجاري باتخاذ أي من إجراء منها فيجب اشعار المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء كما يجوز إسناد الإشراف على هذه الإجراءات القطاع الخاص كذلك على المدعي أن يقدم للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من هذه أي من الإجراءات ؛ والإجراءات التي يجوز لأطراف التعامل التجاري الاتفاق عليها قبل قيد الدعوى هي :
أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب تبادل المستندات والمذكرات.
ج – عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
رفع الدعوى التجارية
أوجب المنظم السعودي أن ترفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة التجارية المختصة.
وبعد انطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية أصبحت الدعاوى ترفع عبر منصة ناجز؛ وقد يطلب القاضي من المدعي تحرير دعواه.
مشتملات صحيفة الدعوى التجارية
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:
-
بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
-
الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
-
رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي – بحسب الأحوال – للمدعي والمدعى عليه.
-
رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري
-
حصر الطلبات
-
تحديد جميع أسانيد الدعوى.
-
تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
-
ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.
-
رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.
-
بيانات الدعاوى المرتبطة – إن وجدت -.
تعدد الطلبات في صحيفة الدعوى التجارية
إذا تضمنت صحيفة الدعوى التجارية عدة طلبات فيجب بيان الارتباط بين هذه الطلبات؛ ولقد منع المنظم السعودي أن يجمع في صحيفة الدعوى التجارية بين عدة طلبات لا رابط بينها وإذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها فيحق للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى.
الدعاوى التجارية وطلبات الاستئناف التي يجب رفعها بواسطة محام
أوجب المنظم السعودي أن يكون رفع جميع الدعاوى التجارية التي تختص بنظرها المحكمة التجارية وجميع طلبات الاستئناف من محام، واذا رفعت الدعوى من غير محام فلا تقبل الدعوى طبقا لأحكام المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
الدعاوى التجارية وطلبات الاستئناف التي لا يجب رفعها بواسطة محام
استثنى المنظم السعودي بعض الدعاوى وطلبات الاستئناف من اشتراط محام لرفعها؛ والدعاوى التجارية وطلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة فيها التي يجوز رفعها من غير محام هي:
-
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
-
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
-
دعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة التجارية.
-
الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية
ممثلي الجهات الإدارية، وموظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية
استثناء أجاز المنظم السعودي رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.
المواد التي تناولها المقال:
المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية
المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
شكرا لقد افيت الموضوع حقة وكفيت زادك الله علما ونفع بك عبادة