كبسوله قانونية
في
اختصاصات قاضي التنفيذ
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
أقسام قرارات واوامر قاضي التنفيذ
إن ما يصدر من قاضي التنفيذ يمكن تقسيمه إلى قسمين:
القسم الأول: القرارات والأوامر التنفيذية:
وتندرج من ضمن سلطات التنفيذ الجبري والإشراف عليه ولا يكون التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، وذلك من خلال إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، وفقاً لنص المادة الثانية والثالثة من نظام التنفيذ، والجدير بالذكر ان هذه القرارات والاوامر غير خاضعة للطعن او استئنافها وهذا ما نصت عليه المادة السادسة (تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية)، ضبطا للحق وتنظيم للإجراءات ومنع للتداخل، ولا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
القسم الثاني: الأحكام التي تصدر في بعض دعاوى التنفيذ:
ومنها الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها والحكم بعدم الاختصاص، أو الامتناع عن التنفيذ، ونظر دعاوى الاعسار، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا وفقا لنص المادة (السادسة) وهذه الاحكام يجوز الطعن فيها وتخضع للاستئناف وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف يعد نهائيا.
اختصاصات قاضي التنفيذ
هي اختصاصات قاضي التنفيذ التي يمكن من خلالها اصدار القرارات والأوامر والاحكام:
حصرتها المادة التاسعة في 8 اختصاصات جاءت كما يلي:
(الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم – أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم – محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم – الأوراق التجارية – العقود والمحررات الموثقة – الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي – الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا – العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.).