دائرة القضاء بأبوظبي الموقرة
محكمة أبو ظبي الابتدائية
الدائرة التجارية الجزئية
مذكرة جوابية في الدعوى رقم…….. تجاري جزئي العين والمحدد لنظرها جلسة.. /../….م
مقدمة من:
………………………………………. (مدعي عليها)
بوكالة المحامي / …………..
ضد
………………………….. (مدعي)
” الوقائــــــــــع “
لقد أقام المدعي هذه الدعوى المائلة بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى ادعى فيها بأنه
أولا: في تاريخ …………………م اشترى المدعي من المدعى عليها الوحدة التجارية رقم ……………الكائنة في……………. بموجب عقد بيع وشراء (مرفق1).
ثانيا: دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدره ………………….درهم اماراتي عبارة عن ثمن الوحدة محل الدعوى وفقا لما تم الاتفاق عليه في البند ……………….من العقد.
ثالثا: فشل المدعى عليه في تسليمي الوحدة محل الدعوى في الموعد المتفق عليه.
وطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الوحدة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والنفقات القضائية واتعاب المحاماة.
“الجواب “
أولا: تنكر المدعى عليها ما أورده المدعي من ادعاءات بشأن وجود علاقها عقدية بينهما أو إخلاله بثمة التزامات تجاهه، ثانيا: ينكر المدعى عليه ما دعيه المدعي من سداده ثمن الوحدة محل الدعوى.
ثالثا: ينكر المدعى عليه فشل المدعى عليه في تسليم المدعي الوحدة محل الدعوى في الموعد المتفق عليه، ويدفع بأنه لم يبرم العقد بعد بين الطرفين كما لم يدفع المدعي ثمن الوحدة وما دفعه المدعي عبارة عن قرض اقترضه من المدعى عليه (مرفق 1).
وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى فإنها خالية من أي بينة صحيحة تثب ما يدعيه المدعي ولقوله تعالي ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) صدق الله العظيم ، ولقوله صلي الله عليه وسلم ” لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ” ولقوله عليه الصلاة والسلام البينة علي من ادعي ” ولقول ابن عاصم في التحفة “والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة ” ولنص المادة الأولي من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 أنه ” علي المدعي أن يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه ومقتضي تلك النصوص جميعا أن كل مدع مكلف بإثبات دعواه وأن كل دعوي عجز المدعي فيها عن إثباتها تستوجب الرفض من قبل المحكمة المعروضة عليها ” (الطعن رقم 395 لسنة 2009 في الحكم رقم 2009/186 صادر بجلسة 2004/9/28 ” مفاد النص في المواد الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 10 لسنة 1992، 113، 118 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 أن على المدعى أن يثبت دعواه والإثبات يقع على من يدعى خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعيا كان أو مدعى عليه وينبنى على ذلك أنه إذا لم يقدم المدعى ما لديه من بينات ومستندات فإنه يعتبر قد عجز عن إقامة البينة على الحق الذي يدعيه وتعين رفض دعواه” (الطعن رقم 731 لسنة 25 ق. نقض مدني الصادر بجلسة 2004/5/16 الاتحادية العليا)، وان اقامة الدليل على الحق المدعى به على عاتق من يتمسك به، وموقف القاضي في المسائل المدنية لايلزم فيه الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو حتى لفت نظرهم الى مقتضيات في هذا الدفاع (الطعن رقم 757 لسنة 23 ق – جلسة 2004/6/23)
عليه فان المدعي لم يقدم بينة على ما يدعيه بشأن وجود علاقة تعاقدية بينه وبين المدعى عليها أو قيامها دفعه لثمن الوحدة محل الدعوى، مما يجعلها قائمة على غير أساس سليم.
لذلك
فإن المدعى عليهت تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
أولا: رفض الدعوى الماثلة لعدم قيامها على أي سند صحيح من الواقع أو القانون ولخلوها من المستندات.
ثانياً: إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وتفضلوا بالقبول مع وافر الاحترام
بالوكالة عن المدعى عليها
المحامي/ ………….
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم