وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (11)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
طلب إصدار أمر الأداء
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة التجارية بطلب إصدار أمر بأداء دين؛ ولا يمنع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء من طلب اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية.
شروط طلب إصدار أمر الأداء:
-
أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة.
-
أن يكون الدين حالَّ الأداء.
-
أن يكون المدين مقيما بالمملكة؛ ولا يقبل أمر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة.
-
أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة أو إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للمحكمة سلطة في تقديره.
-
ألا يتضمن أمر الأداء التزامات متبادلة، إلا إذا أرفق الدائن بالطلب دليلاً كتابياً على قيامه بتنفيذ التزاماته.
الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء
يكون الاختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين.
إشعار المدين قبل طلب أمر الأداء
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب؛ ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في الإشعار بطلب الوفاء أقل من المطلوب في طلب إصدار أمر الأداء.
إثبات حصول إشعار المدين
يكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية، أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ والإشعار.
تقديم طلب إصدار أمر الأداء
يجب أن يشتمل طلب إصدار أمر الأداء على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وتطبق بشأنه أحكام قيد الدعوى التجارية؛ يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة التجارية مرافقاً له الآتي:
-
وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه.
-
ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.
-
أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل في طلب إصدار الأمر بالأداء
تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه ويعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.
بيانات أمر الأداء
يصدر الأمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على البيانات الآتية:
أ- البيانات المضمنة في طلب إصدار الأمر.
ب – تاريخ إصدار الأمر، والمحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القاضي.
التظلم من أمر الأداء
يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.
ويترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد شروط طلب إصدار أمر الأداء، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.
تغيَّب المتظلم
إذا تغيَّب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام غياب المدعي الواردة في نظام المحاكم التجارية.
الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض على الأحكام الواردة في نظام المحاكم التجارية.
وإذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع.
وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء
للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.
الاعتراض على أمر الأداء
يحق للمدين الصادر ضده الأمر الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً على إحدى الحاللتين:
-
وجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص.
-
عدم توافر أحد شروط طلب إصدار أمر الأداء.
وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.
المرجع: نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية
المواد التي تناولها المقال:
المادة السابعة والستون من النظام.
المادة الثامنة والستون من النظام.
المادة التاسعة والستون من النظام.
المادة السبعون من النظام.
المادة الحادية والسبعون من النظام.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من اللائحة.
المادة التسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من اللائحة.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من اللائحة.