كبسولة قانونية

في

اللجان شبه القضائية (2) 

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

كما أسلفنا في الكبسولة السابقة بان التنظيم القضائي بالمملكة العربية السعودية ينهض على ركيزتين أساسيتين هما القضاء العام والاداري، وتناولنا الاستثناء المتعلق به وهو وجود لجان شبه القضائية، وقسمناها إلى لجان إدارية بحتة ولجان شبه قضائية، وذكرنا ان بعض اللجان شبه القضائية مستقل بالكامل عن القضاء والبعض الاخر مرتبطة بالقضاء بمعنى قراراتها ليست نهائية بحيث يمكن التظلم ضدها لدى القضاء الإداري.

وفي هذه الكبسولة نحاول ان نغوص بشيء من التفصيل في عمل تلك اللجان، ونبدأ باللجان شبه القضائية بوزارة الداخلية، وفيها عشر جهاتٍ قضائية نأخذ منها على سبيل المثال:

 1/ المجالس التأديبية لقوات الأمن الداخلي

تقوم هذه المجالس التأديبية بإيقاع الجزاء الإداري غير التأديبي والجزاء الإداري التأديبي وهي على درجتين ابتدائية واستئنافية وقرارها غير نهائي وتخضع لرقابة القضاء الإداري من حيث ( فحص قرار الإحالة للإجراءات التأديبية – ضمان التحقيق – عدم إيقاع الجزاء الإداري – الإحالة الوجوبية للإجراءات التأديبية)، ويتبين لنا أن عدالة المنظم متوازنة إذ منح الموظف في الخدمة المدنية ضمانة الرقابة القضائية؛ فكان للمؤسسة العسكرية ومنسوبيها هذه الضمانة لما ينتج من المخالفات والأخطاء الوظيفية؛ وصدور قرار الجزاء العسكري بسببها.

2/ هيئات الجزاءات في جرائم المرور،

نصت المادة السابعة والستون من نظام المرور على ان تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها وتشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية وتتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني إن وجد ويصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة المرور، وانتهى دور هذه الهيئات بعد ان باشرت محاكم المرور مهامها واختصاصاتها. 3/ اللجنة الإدارية للحكم في مخالفات نظام أمن الحدود، وقرارات هذه اللجان نهائية بعد مصادقة وزير الداخلية عليها ولا يجوز الطعن فيها امام المحاكم الإداري.

4/ لجان الأحوال المدنية

تشكل هذه اللجان بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

أ – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

ب – التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم .

جـ – الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .

ويجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار

 5/ لجنة الفصل في مخالفة نظام الحراسة الأمنية الخاصة:

نصت المادة (11/أ) “أ-تكون بقرار من وزير الداخلية لجان من ثلاث أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية” و”تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام “النيابة العامة” التحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام” وقرارات هذه اللجان غير نهائية ويجوز التظلم من قرارات اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟