كبسوله قانونية

في

لجان الفصل في المنازعات الائتمانية والمصرفية

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

تناولنا في الكبسولة السابقة اختصاصات (لجنة المنازعات التمويلية) وهي احدى اللجان التابعة لوزارة المالية، ونعرض في هذه الكبسولة ما تبقى من لجان تابعة لوزارة المالية (لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية – لجنة الفصل في المنازعات المصرفية) وفقا لما يلي:

أولاً: لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية:

أُنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة (14) من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۷) وتاريخ ٥ / ۷ / ۱٤۲۹هـ، وتشكل اللجنة بناءً قرار معالي وزير المالية استناداً لذات المادة.

اختصاصات وصلاحيات اللجنة:

تختص بما يلي:

  1. النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

  2. إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

اشترطت المادة (52) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها، ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.

يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية، بعد صدور قرار من اللجنة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به، وفقا لما نصت المادة (15) من نظام المعلومات الائتمانية.

ثانياً: لجنة الفصل في المنازعات المصرفية:

تشكيل اللجنة: انشئت اللجنة بموجب الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ والمتضمن في بنده “الأول” تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، كما نص البند “الثاني” من الأمر الملكي المشار إليه على أن تؤلف اللجنة من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تتولى الأمانة العامة للجنتين قيد الدعوى والقيام بالتبليغات وتحضير الدعاوى والتواصل مع اطرافها.

 اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالمنازعات المصرفية الاصلية والتبعية، وتطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعة ونظام الإجراءات الجزائية بحسب الاحول فيما لم يرد فيه نص في قواد عملها وبما لا يتعرض مع طبيعة عملها، على أن تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويدون العضو المخالف رأيه مسبباً بمحضر الضبط ويجب ان يتضمن القرار صدوره بالأغلبية ام بالإجماع، وتكون تلك القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار، وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

صلاحية اللجنة:

 تتمتع اللجنة بصلاحيات وسلطات واسعة تستمدها من القواعد التي تنظم عملها وللجنة بدرجتيها (الابتدائية والاستئنافية) الصلاحيات اللازمة للفصل في النزاع وإصدار قرار بشأنه ولها في سبيل ذلك الأمر بتقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية، ولها ايضاً سلطة إصدار قرارات بالحجز على حسابات الخصوم المحكوم عليهم المصرفية والاستثمارية ومستحقاتهم لدى الجهات الحكومية، وكذلك منعهم من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعهم من السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقاً لحالات محددة.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟