وان تناولي للإفلاس يحتم علي ذكر محاسن نظام الإفلاس السعودي الجديد لما قام به من لملمة لشتات أنظمة وأحكام ترتبط بنظام الإعسار مضى على كثير منها سنين طويلة، وكانت متفرقة بين نظام المحاكم التجارية ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، إضافة إلى أن النظام السابق كان يتعامل مع جميع المدينين على حدٍ سواء، والتصفية كانت متاحة للمفلس فقط، كما أن التسوية الواقية من الإفلاس كانت متاحة فقط لمن يخشى تعثره، في حين أن النظام الجديد، جاء متماشياً مع أحدث الممارسات العالمية وانظمتها، ويتضمن لإجراءات خاصة بالمدين الصغير، إضافة إلى أن المفلس والمتعثر ومن يخشى تعثره يتاح له الاستفادة من النظام الجديد وهذا كان غير متوفر في الأنظمة القديمة، وحقيقة خير من تكلم عن نظام الإفلاس السعودي دكتورنا العالم العلامة مصعب عوض الكريم ادريس وله كتاب قيم في هذا الشأن أوصي بالاطلاع عليه.
الإفلاس: نظام جماعي لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة عدم كفاية أمواله للوفاء بتلك الديون، ومن ثم فأن المفلس هو من استغرقت ديونه جميع أمواله فعجز عن تأديتها، وعرفت المادة (1) من نظام المحكمة التجارية التاجر (التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له)، وايضاً الى ما ورد في نص المادة (4) الفقرة “أ” من نظام الإفلاس ونصها: تسري أحكام النظام على كلّ من: (الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح)، كما نصت المادة (82) من نظام التنفيذ ونصها (يخضع التاجر في إعلان افلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما)، وكذلك نصت المادة (16/5) من نظام المحاكم التجارية (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس).
الاعسار: نظام خــــاص بالمدنيين غير التجار، ويفترض عدم كفاية اموال المدين للوفاء بديونه المستحقة ولا يعتبر نوعـــاً من التصفية الجماعية لأموال المدين المعسر فــلا يترتب على شهر الاعسار منع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية أتجاه المدين، كما هو في نظام الإفلاس، نصت المادة (3) والتي تضمنت اختصاص قاضي التنفيذ بنظر دعوى الاعسار.