كبسولة قانونية في الشركة القابضة

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

يعتبر البعض ان الشركة القابضة شكل من اشكال الشركات النظامية وهذا الفهم غير صحيح، حيث حصر نظام الشركات السعودي في المادة (4) اشكال الشركات في خمس أنواع وهي شركة التضامن المادة (35) وشركة التوصية البسيطة المادة (51) وشركة المساهمة المادة (58) والشركة ذات المسئولية المحدودة المادة (156).
وهذا بالتالي يؤكد على عدم صحة الفهم المشار اليه أعلاه، وحقيقة الشركة القابضة وطبيعتها وضحتها المادة 216 ( الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها) وهي ليست شكل جديد من الشركات والتي حصرها النظام كما بينا انفا، وهي تهدف الى السيطرة على شركات أخرى (شركة مساهمة – شركة مساهمة مبسطة – شركة ذات مسئولية محدودة) تدعى بالشركات التابعة ولا يمكنها السيطرة على غيرها من الشركات، لكونها شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها أو تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس وان كان هذا خاص بها حصرا ومتعلق بنشاطها فقط لا يجعل منها كيان او شكل مغاير من اشكال الشركات النظامية.
امانة شؤون المهنة/ رابطة القانونيين بالرياض

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟