وقفات مع نظام الإفلاس السعودي (2)
بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
إجراء التسوية الوقائية
التسوية الوقائية هو إجراء من إجراءات الإفلاس يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.
حالات إجراء التسوية الوقائية
للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
ب- إذا كان متعثراً.
ج- إذا كان مفلساً.
د- ألا يكون سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية
يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له الاتي:
1_ المقترح: هو عرض إجراء التسوية الوقائية الذي يُصوت عليه.
ويجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات في حال تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
2_ المعلومات والوثائق ذات العلاقة : هي معلومات ووثائق تحددها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
-
ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
-
كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
-
قدم المدين المعلومات والوثائق ذات العلاقة.
-
بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
-
إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
-
إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:
-
تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
-
طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.