أسانيد في الإجارة وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الإجارة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

أسانيد في الإجارة من أقوال العلماء:

  1. جاء في الزاد 3/160 (فصل: وهو عقد لازم فإن أجره شهر شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الاجرة).
  2. الإجارة عقد لازم من الطرفين، كشاف القناع (3/262).
  3. جاء في بداية المجتهد (2/229): ((لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تفسخ به العقود اللازمة. الخ)).
  4. جاء في المبدع شرح المقنع (4/445): (ولا ضمان على الأجير الخاص نص عليه وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر أي يقع عليه العقد مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها)) إلى قوله لأن عمله غير مضمون عليه فلا يضمن ما تلف به كالقصاص ولأنه نائب عن المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل إلا أنت يتعدى لأنه تلف بتعديه أشبه الغاصب)).
  5. جاء في المغني (8/23): ((أنه عقد ـــــ أي الإجارة ـــــــ لا يجوز فسخه لغير عذر)).
  6. جاء في كشاف القناع (3/263) (وإن فسخها المستأجر من غير عيب لم تنفسخ الإجارة).
  7. قال العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع (9/145) ((وتستقر الأجرة بمضي المدة حيث سلمت له العين التي وقعت الأجرة عليها ولا حاجز له على الانتفاع ولو لم ينتفع)).
  8. قول الخرقي رحمه الله ((فإن جاء أمر غالب بحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه)).
  9. قول الموفق رحمه الله في المغني أن العين المستأجرة ((إذا غصبت فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين سواء وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة، فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل)).
  10. البهوتي في الروض المربع: (( وهى أي الإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه، فإن أجره شيئاً ومنعه اي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين، ثم حوله قبل أن تقضى المدة فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ، فلم يستحق شيئاً ، وإن بدا الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها أي انقضاء مدة الإجارة فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر والمستأجر المنافع ـ وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث به عنده عيب ــ وهو ما يظهر به تفاوت الأجر ـ فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجاناً والخيار على التراخي )) .
  11. قال الخرقي (فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار انتفاعه) أ.ه المغنى 8/27.
  12. قال ابن قدامة في المغني 8/24 (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز اجارتها إلا على مدة معلومة، وقال (إذا أتلفت العين قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه) أ.ه 8/29.
  13. قال الموفق في المغني 8/28: ((فإن كان أجر المدة متساوياً فعليه بقدر ما مضى إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجر وإن كان قد مضى الثلث فعليه الثلث كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي وإن كان مختلفا كدار أجرها في الشتاء أكثر من أجرها في الصيف وأرض أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو دار لها موسم كدور مكة رجع تقويمه إلى أهل الخبرة وبقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع ((وينظر أيضاً شرح منتهى الإدارات لابن النجار 5/108)).
  14. قال القرافي رحمه الله ((الأصل في العقود اللزوم ذلك أن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه) ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلاً للمقصود)) الفروق 4/13.
  15. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى مجموع الفتاوي (ج 34/181): (وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب ألا يسكنوا بين المتأهلين وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب، وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا شاباً خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة).
  16. قال المرداوي رحمه الله ((وظيفة الناظر حفظ الوقف والعمارة والإيجار والزراعة والمخاصمة فيه وتحصيل ريعته من تأجيره أو زراعة أو ثمره والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحقه ونحو ذلك)).
  17. ((الإجارة عقد لازم ولا يبطل بوفاة المؤجر ولو كان ناظر الوقف لأنه أجره بصفته الناظر على وقفه وهو قد اشترط النظارة لنفسه)) انظر منتهى الإدارات لابن النجار 5/63. وكشاف القناع 9/74ــــ75).
  18. جاء في كشاف القناع 9/98 (ولو شرط عليه استيفاءها أي المنفعة بنفسه فسد الشرط ولم يجزا لوفاء به لأنه شرط ينافي مقتضى العقد إذا اقتضاه الملك ومن ملك شيئاً استوفاه بنفسه وبنائبه). أ.ه
  19. المستأجر إذا فرط أو تعد في العين المستأجرة ضمن. ينظر كشاف القناع 9/139.
  20. ما كان من عمارة العين المؤجرة ليس لازماً للمستأجر. ينظر كشاف القناع 9/109.
  21. قال في المغني ج8 ص13: (( وإن اكترى فسطاطاً إلى مكة ولم يقل متى أخرج فالكراء فاسد وبه قال أبو ثور وهو قياس قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : ويجوز استحساناً بخلاف القياس ، ولنا: انها مدة غير معلومة الابتداء فلم يجز ، كما لو قال أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة ….) أ.ه.
  22. الشرح الممتع ج10ص35: ( فلو أجر سيارة محركها معطل للسفر عليها ، فإن الإجارة لا تصح، وإذا قال المستأجر لصاحبها: متى أصلحتها فقد استأجرتها منك الشهر بكذا وكذا ، فهنا لا تصح الإجارة أيضا؛ لما يلى: أولاً: أن العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها كما هو المذهب. ثانياً: أن هذا مجهول، أي ابتداء المدة من التصليح، والتصليح غير معلوم وعلى هذا فلا تصح، فإذا كان فيها خراب قليل ونعلم أنها تصلح خلال يوم أو يومين فإنه يجوز تأجيرها). أ.ه.
  23. قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وابطاله نصا أو قياسا عند من يقول به وقال ما نصه ((وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط منه، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه…) أ.ه مجموع الفتاوى (29/126 – 132).

 

 

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟