تبسيط نظام المعاملات المدنية السعودي (6)

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام المعاملات المدنية السعودي.

النيابة في التعاقد

يجوز التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.

أنواع النيابة في التعاقد

  1. النيابة في التعاقد بموجب اتفاقيةً.

  2. النيابة في التعاقد بموجب حكم قضائي.

  3. النيابة في التعاقد بموجب نص نظامي.

حدود النيابة

ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.

المعتبر في عيوب الرضى في التعاقد بالنيابة

في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.

إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.

أثر التعاقد بالنيابة

إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.

علم المتعاقدَ الآخرَ بوجود النيابة

إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

الجهل بانتهاء النيابة

إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.

تعاقد النائب مع نفسه

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

آثار العقد

إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.

تنفيذ العقد

يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.

شروط الإذعان

إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.

الظروف الطارئة

إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.

طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام

إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذا.

أثر العقد على الخلف العام

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

أثر العقد على الخلف العام الخاص

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.

أثر العقد على الغير

لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.

التعهد بإلزام الغير

إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به.

إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.

إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.

الاشتراط لمصلحة الغير

للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

ما يجوز للمشترط فعله

للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعًا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرًّا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمنًا على براءته.

ما يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

المرجع: نظام المعاملات المدنية السعودية

المواد التي تناولها المقال:

المادة السابعة والثمانون

المادة الثامنة والثمانون

المادة التاسعة والثمانون

المادة التسعون

المادة الحادية والتسعون

المادة الثانية والتسعون

المادة الثالثة والتسعون

المادة الرابعة والتسعون

المادة الخامسة والتسعون

المادة السادسة والتسعون

المادة السابعة والتسعون

المادة الثامنة والتسعون

المادة التاسعة والتسعون

المادة المائة

المادة الأولى بعد المائة

المادة الثانية بعد المائة

المادة الثالثة بعد المائة

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟