وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (3)
بقلم: الحاج حسب الله محمد ـ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
الاختصاص الدولي للمحكمة التجارية
إذا لم يوجد نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ينظم قواعد الاختصاص الدولي، فتطبق قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.
الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية
تختص المحكمة التجارية بالنظر والفصل في المسائل الاتية:
-
المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
-
الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية
-
في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
-
منازعات الشركاء في شركة المضاربة.
-
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
-
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
-
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
-
الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
-
الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
-
دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة التجارية.
الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية
أجاز المنظم السعودي للمجلس الأعلى للقضاء تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.
الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية
لتحديد المحكمة التجارية المختصة مكانا يجب التحقق من الاتي:
-
التحقق عما إذا كان يوجد اتفاق بين أطراف الدعوى التجارية يحدد المحكمة المختصة بالفصل في النزاع الناشئ بينهما فإذا وجد اتفاق على تحديد المحكمة المختصة فتكون المحكمة المتفق عليها هي المحكمة المختصة مكانيا بالفصل في ذلك النزاع.
-
التحقق عما إذا كان يوجد نص خاص في نظام المحاكم التجارية يحدد المحكمة المختصة مكانيا، فاذا وجد النص يكون الاختصاص المكاني للمحكمة الواردة في ذلك النص.
أما إذا ما لم يتفق الأطراف على الاختصاص المكاني، ولم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، يكون الاختصاص المكاني على النحو التالي:
-
المحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.
-
فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.