اسانيد في الحضانة وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الحضانة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في الحضانة من الأحاديث والآثار:

  1. قوله صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به مالم تنكحي) أخرجه أبو داود والإمام أحمد والحاكم ووافقه وصححه الذهبي.
  2. ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به مالم تنكحي) رواه أحمد وابو داود.
  3. حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت يا رسول الله: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقني من بئر ابى عنبة وقد نفعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهما عليه، فقال زوجها، من يحاقني في ولدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) رواه أبو داود والنسائي.
  4. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة جمزة رضي الله عنه – لخالتها – وكانت متزوجة من جعفر رضي الله عنه.
  5. قضاء أبي بكر رضي الله عنه على عمر، بعاصم لأمه، وقال :(ريحها وشمها ولفظها خير له منك) رواه سعيد في سننه

اسانيد في الحضانة من القواعد الفقهية:

  1. الحضانة حق للمحضون.
  2. عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون.
  3. الأصلح بقاء الأطفال عند والدتهم.

اسانيد في الحضانة من أقوال العلماء:

  1. ما قرره أهل العلم من المالكية والحنفية بأن سفر الحاضنة بالمحضون لغرض مؤقت لا يؤثر على حقها في الحضانة ينظر حاشية ابن عابدين 5/273 والشرح الصغير لأحمد الدردير 2/762.
  2. جاء في زاد المعاد ص (390) ما نصه: أن هذا الحديث (أنت أحق به مالم تنكحي) دل على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب مالم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره وهذا ما لا يعرف فيه نزاع).
  3. قال شيخ الإسلام – رحمه الله – فى مجموع الفتاوى (3،4/131) وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل لحفظها وصيانتها، فإنه يقدم الأم في هذه الحالة، فكل ما قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها، فالآخر أولى بلا ريب).
  4. قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (34/132) (ولذا لو قدر أن الأب تزوج ضرة أمها وهي تترك عند ضرة أمهما لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها، وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم).
  5. قال ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد (5/484): (أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة هذا هو الصحيح).
  6. قال في كشاف القناع (13/194): (ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل، لأنه استقل بنفسه، وقدر على اصلاح أموره بنفسه، فوجب انفكاك الحجر عنه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، لأنه لم تثبت الولاية عليه لأحد) أ.ه
  7. ذهب أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وهو المختار أن الأم أحق بالبنت حتى تتزوج أو تحيض، لأنها لا حكم لاختيارها، ولا يمكن انفرادها، فكانت الأم أحق بها كما قبل السبع) ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع (24/490).
  8. قال ابن القيم – رحمه الله – في الهدي: هي أشهر عن الإمام أحمد – رحمه الله – وأصح دليلا). ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع (24/490).
  9. قال ابن القيم في زاد المعاد (5/473): ((ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيهما أصلح لها ، فمالك وأبو حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه عينوا الأم وهو الصحيح دليلا ، وأحمد – رحمه الله – في المشهور عنه واختيار عامة أصحابه عينوا الأب ، قال من رجح الأم (قد جرى في العادة بأن الأب يتصرف في المعاش ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها ، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك، عينها عليها دائما، بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنت ، أو في مظنة ذلك يجعلها عند أمها اصون وأحفظ، وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فهي موجودة ، أو أكثر منه عند الأب ،فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها ، فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية ،أيضا هي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت ، وهذا تقوم به النساء لا الرجال، فهي أحوج الى أمها لتعلمها ما صلح للمرأة ، وفى دفعها الى أبيها تعطيل لهذه المصالح ، وإسلامها الى أجنبية تعلمها ذلك وترددها بين الأم والأب تمرين لها على البروز والخروج ، فمصلحة البنت والأم أن تكون عند أمها ، وهذا القول الذي لا نختار سواه).
  10. سقوط الحضانة بالتزويج مبني على مراعاة حق الزوج لئلا تنشغل المرأة بحضانتها لطفلها عن حقوق الزوجية الشرعية فإذا رضي الزوج لم تسقط الحضانة (ينظر زاد المعاد (5/132).
  11. قال ابن القيم رحمه الله (فالأم أحق به من الأب مالم يقم بها ……) زاد المعاد 5/436
  12. قال ابن القيم – رحمه الله- في زاد المعاد (5/463): (الصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح والأنفع في الإقامة أو الانتقال وفي الحاضرين فأيهم كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي ولا تأثير لإقامة ولا نقله).
  13. جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: (وأما صاحب الحق في الحضانة فمختلف فيه بين الفقهاء، فقيل: إن الحضانة حق للحاضن، وهو رأي الحنفية والمالكية على المشهور وغيرهم، لأن له أن يسقط حقه ولو بغير عوض، ولو كانت الحضانة لغيره لما سقطت بإسقاطه، وقيل إنها حق للمحضون فلو أسقطها هو سقطت، والظاهر لدى العلماء المحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاث حقوق معاً: حق الحضانة وحق المحضون وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير اليها، وإن تعارضت قدم حق المحضون على غيره. وقدم الفقهاء الحواضن بعضهم على بعض بحسب مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة، لأنهم أشفق وأهدى الى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال، ثم قدموا في الجنس الواحد ما كان أشفق وأقرب).
  14. ما قرره الفقهاء من أن الطفل دون السبعة حضانته لأمه لأنها الأرعى لمصالحه في العرف والعادة.
  15. قال أهل العلم: فيكون عند من اختاره منهما، فإذا اختار الآخر منهما نقل اليه.
  16. الأصح تخيير الأولاد بين والديهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا إذا بلغوا سبع سنين مالم يكونوا معتوهين، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد – رحمهم الله -.
  17. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه. قال الشافعي والجارية مثله.
  18. قال ابن قدامة رحمه الله في أحقية الأم بالحضانة (لا نعلم أحداً خالفهم) انتهى المغني 11/413.
  19. ما قرره أهل العلم أن الأولى بالحضانة الأم ثم أمهاتها.
  20. قال في حاشية الروض المربع (7/162): (والجمهور عند الأم وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال مالك وقال ابن القيم: هي الأشهر عند أحمد واصح دليلا).
  21. قال في الإنصاف (9/432): (إذا بلغت الجارية وجب لها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وهذا الصحيح من المذهب).
  22. قال في شرح المنتهى 1/268 (ولأب ثم ولي محرم لامرأة كأخ وعم (منع موليته) من خروج من بيتها (إن خشي) بخروجها فتنة أو ضرراً ولمن ذكر منعها من الانفراد لأنه لا يأمن دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها) .

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟