اسانيد في النفقة وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في النفقة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في النفقة من القرآن الكريم:

  1. قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن).
  2. قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن).
  3. قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).
  4. قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله).
  5. قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
  6. قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة).
  7. قوله تعالى: (والصلح خير).
  8. قوله تعالى:(وبالوالدين إحسانا).

اسانيد في النفقة من الأحاديث والآثار:

  1. قوله صلى الله عليه وسلم (أمك وأباك).
  2. قوله صلى الله عليه وسلم (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
  3. حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم (إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري ومسلم.
  4. ما أخرجه مسلم فى صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان رضي الله عنه (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك).
  5. قوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين).
  6. وفى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: (اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم والترمذي وفيه (وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن) وقال حديث صحيح، وقال عليه السلام لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي) متفق عليه.
  7. ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، وعمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين).
  8. قوله صلى الله عليه وسلم (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول).
  9. قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول).
  10. قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار).

اسانيد في النفقة من القواعد الفقهية:

  1. من صح اقراره في شيء قبلت يمينه مع إنكاره.
  2. اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين.
  3. لا ضرر ولا ضرار.
  4. الضرر يزال.
  5. الأصل العدم.
  6. من أدى عن غيره حقاً واجباً رجع به.
  7. الإقرار حجة موجبة بنفسه.
  8. من ترك دعواه ترك.
  9. العادة محكمة.
  10. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
  11. أن للحاكم ولاية على مال الغائب.

اسانيد في النفقة من أقوال العلماء:

  1. إجماع العلماء على أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته بالمعروف.
  2. ما ترجح من أقوال العلماء أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بل تعد دينا على الزوج لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة جزاء الاحتباس فلا تسقط بمضي الزمان.
  3. قال الماوردي في الإنصاف9/360 (وعليه يعني المطلق نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة سواء وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها).
  4. لما قرره أهل العلم من أن للحامل نفقة الحمل، قال في الروض المربع (والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك. أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا) قال في حاشية الروض المربع: قال الموفق وغيره بإجماع أهل العلم.
  5. ولما قرره أهل العلم أيضا: من أن للمرضع أجرة الرضاع. قال في الروض المربع (ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجاناً لأنها أشفق من غيرها لابنها).
  6. ما قرره الفقهاء من أن نفقة الأقارب من آباء وابنائهم وغيره تسقط إذا أنفق غير من تجب عليه النفقة عليهم بغير نية الرجوع جاء في كشاف القناع 13/161 (ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه النفقة فيمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق بنية الرجوع).
  7. جاء في كشاف القناع (ويلزمه أي المنفق خدمة قريب وجبت نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة إلى خدمة).
  8. قال في كشاف القناع (ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه النفقة فيمتنع فقام بها غيره رجع عليه منفق بنية الرجوع لأنه قام عنه بواجب قضاء دينه).
  9. قال في كشاف القناع (13/125) (فتجب النفقة على الزوج لزوجته ناشزا حامل).
  10. قال في كشاف القناع (ويجب عليه أيضا نفقة ولده وإن سفل، ولأن النفقة واجبة على الإنسان على نفسه وزوجته فكذا هي واجبة على بعضه وأصله).
  11. قال في الشرح الكبير (ويلزمه نفقة سائر ابائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا).
  12. قال في شرح منتهى الإرادات (فيجب إعفاف من تجب نفقته من الآباء والأجداد والأولاد والأخوة والأعمام ويقدم إن ضاق الفاضل الأقرب فالأقرب).
  13. قال في كشاف القناع (وإن اختلفا الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الاتفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها لان الأصل عدم ذلك). 13/141-142ه.
  14. قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (3و4/131) (وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها أو مهمل لحفظها وصيانتها، فإنه يقدم الأم في هذه الحالة، فكل ما قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها أو اندفعت به مفسدتها، فأما مع وجود فساد أمرها، فالأخر أولى بلا ريب).
  15. وقال – رحمه الله – في موضع آخر في مجموع الفتاوى (34/132) (ولذا لو قدر أن الأب تزوج ضرة وهي تترك عند ضرة أمهما لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر فى مصلحتها، وأمها تعمل لمصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم).
  16. ذكر البهوتي في شرح المنتهى (3/242) (ولو امتنع منها أي النفقة زوج أو قريب فأنفق عليهما غيره رجع منفق على زوج أو قريب بنية رجوع لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف).
  17. ما قرره صاحب الروض المربع (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا ًأي خبزاً أو أدماً أو كسوة وسكنى بما يصلح لمثلها).
  18. جاء في كتاب العدة شرح العمدة 2/36 ((والأصل في وجوب النفقة قوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله).
  19. أجمع الفقهاء على وجوب نفقة الزوجات إلا الناشز.
  20. ما قرره الفقهاء (من أن الزوجين إذا اختلفا في النشوز فالقول قولها مع يمينها) الشرح الكبير 6/262.
  21. قال في كشاف القناع 13/13 عند تعريف النفقة هي (كفاية من يمونه خبزاً أو أدماً أو كسوة ومسكناً).
  22. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء) الفتاوى 29/134.
  23. ما قرره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى (34 ص 132) (أن الأم إذا أنفقت على ولدها ولم تنو الرجوع فليس لها ذلك).
  24. جاء في المدونة قال مالك: إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني اسمع الله يقول (حقا على المتقين) (وحقا على المحسنين) فلذك خفف ولم يقضى بها. المدونة الكبرى5/332.
  25. وجاء في المغني 10/137-142 (استحباب المتعة للمطلقة المدخول بها سواء سمى لها المهر أم لا).
  26. قال ابن المنذر (أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد).
  27. يقول صاحب الروض المربع (تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئاً أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا).
  28. قال في كشاف القناع 3/200(خيار المجلس مالم يتفرقا بأبدانهما وتم العقد وتفرقا من مجلسه لم يكن لواحد منهما الفسخ).
  29. جاء في المغني 11/4 عند ذكره لما يعد نشوزاً مسقطا للنفقة (وكذا إن انتقلت من منزله بغير إذنه).
  30. وجاء في كشاف القناع 13/138مانصه (أو انتقلت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها لنشوزها ولو كان خروجها من منزله في غيبته بغير إذنه فلا نفقة).
  31. قال شيخ الإسلام في الفتاوى (34/134): (إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصحابه).
  32. قال ابن قدامة في الكافي 5/97: (وإذا وجد اليمين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا ًفي ذمته سواء تركها لعذر أو غيره لحديث عمر رضي الله عنه ولأنه مال يجب على سبيل البدل فى عقد معاوضة يسقط بمضي الزمن).
  33. قال ابراهيم بن ضويان في منار السبيل (3/1046): (من غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي). وقال في موضع آخر (2/1052): (حيث امتنع منها الزوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب قضاء دينه).
  34. قال في دليل الطالب ص 292 طبعة طيبة (وحيث امتنع فيها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع) وانظر شرح منتهى الإرادات 5/680 طبعة الرسالة وكشاف القناع 13/161 طبعة وزارة العدل.
  35. ما قرره أهل العلم: من أن النفقة مقابل التمكين من الاستمتاع.
  36. ما قرره أهل العلم: من لزوم نفقة الأب على ولده.
  37. ما جاء في الإقناع وشرحه من كشاف القناع (فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق).
  38. قال في المغني (فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده لأنها واجبة له فلا يسقط حقه بمعصيتها كالكبير وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة).
  39. قال في كشاف القناع 3/443 (وينفق الحاكم عليه أي المفلس وعلى من تلزمه نفقته من زوجة وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه من ماله بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة).
  40. أجمع العلماء على وجوب نفقة الأب على أولاده إذا كانوا بالغين قال ابن المنذر (أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم).
  41. قال في الروض المربع في نفقة الحمل (تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز).
  42. قول أهل العلم: من جواز الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد.

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟