
كبسولة قانونية
في
القانون الإداري (7)
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (7): العقود الإدارية (النظام السعودي):
تناولنا في الكبسولة السابقة رقم (6) الوسيلة الأولى من أساليب التعاقد وفقا نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المنافسة العامة) وتبقى لنا ثمانية وسائل نحاول نقسمهم الى كبسولتين خفيفتين:
الوسيلة الثانية: المنافسة المحدودة:
هذا النوع استثناء من القاعدة العامة (اسلوب المنافسة العامة) ورهن المنظم اللجوء اليها بتوفر حالات معينة، وان لم تتوفر لا يسوغ للجهة الحكومية اتخاذها سبيلا للعمل بهذا الاسلوب، وهذا ما جاء به النظام تفصيلا في خمسة حالات بينها النظام في المادة (30) من النظام والمواد (36 – 41) من اللائحة.
1/ اذا كانت الاعمال والمشتريات لا تتوفر إلا لدى عدد محدد من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين. (حصرهم – الاعلان عن المنافسة المحدودة – اذا زاد عددهم اكثر من خمسة تطرح في منافسة عامة) اهم ضابط وضعه النظام ان يكون عدد المتنافسين اقل من خمسة.
2/ ان لا تزيد قيمة الاعمال والمشتريات التقديرية عن خمسمائة ألف ريال (الاولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) واذا زاد المبلغ تطرح في منافسة عامة.
3/ ان تكون لاعمال والمشتريات مطلوبة بشكل عاجل (نصت عليه المادة الاولى من النظام: وهي الحالة التي يكون فيها تنفيذ لاعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير امرا جوهريا وضروريا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية) واي عمل يمكن التخطيط له مسبقا لا يعد من الاعمال العاجلة، كما لا يعد من الاعمال العاجلة اذا كان ناشئا من تباطؤ الجهة الحكومية في تنفيذ الاعمال والمشتريات، ويخرج من ذلك بالضرورة اعمال الصيانة والتشغيل والاعاشة والنقل والتي يتم تأمينها بشكل متكرر(وهي ما تعرف بالأعمال ذات التنفيذ المستمر) واعمال الانشاءات العامة، وتحديد ذلك مرجعة الى تقدير الجهة الحكومية ويخضع لرقابة القضاء الاداري.
4/ اذا كانت الاعمال والمشتريات متوفرة لدى مؤسسات او جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة الى الربح. على ان تتولى بنفسها تنفيذ هذه الاعمال وان يكون العمل من ضمن نشاطها.
5/ اذا كانت الاعمال محل المنافسة خدمات استشارية: وعرفت المادة الاولى الخدمات الاستشارية وهي الخدمات ذات طبيعة مهنية او استشارية (اعداد الدراسات والبحوث – وضع المواصفات والمخططات والتصاميم الاشراف على تنفيذها كخدمات المحاسبين والمحامين).
الوسيلة الثالثة: المنافسة على مرحلتين:
وهذا الاسلوب جديد لم يكن منصوص عليه في الانظام السابقة.
ويصار الى هذا الاسلوب اذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا، وذلك بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال المراد تنفيذها أو المعدات والسلع المراد الحصول عليها (المادة 31 من النظام).
وبين المادة (42- 43) من اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتم بها المنافسة على مرحلتين ومراحلها:
المرحلة الاولى: (تقديم عروض فنية فقط)
1/ تحدد الجهة الحكومية الغرض من العقد والاداء المتوقع والخطوط العريضة للشروط والمواصفات وغيرها من الخصائص الفنية (ونلاحظ في هذا النوع ان الجهة الحكومية لا تملك بشكل دقيق الشروط والمواصفات وبالتالي لا تستطيع ان تعرض من ضمن وثائق المنافسة كراسة الشروط والمواصفات كما تعمل بالمنافسة العامة وتعذر عليها اعمال المرحلة التمهيدية …….).
2/ الاعلان بالبوابة وفقا للإجراءات المتبعة في المنافسة العامة.
3/ تقديم عروض أولية تتضمن اقتراحات المتقدمين دون ذكر أسعار العرض (وهذا ايضا ام مختلف عن ما يتم في اسلوب المنافسة العامة).
4/ يجوز مناقشة مقدمي العروض فيما ورد من مواصفات مقترحة واجراء التغيرات حتى تكون مقبولة بشرط ان تنشر هذه التعديلات في البوابة وتكون معلمة لجميع المتقدمين.
5/ يتم الاعلان في البوابة عن العروض التي اجتازت المرحلة الاولى.
المرحلة الثانية:
1/ اعداد وتعديل المواصفات الفنية وتجهيز وثائق ومعايير التقييم، وفقا لما تم التوصل اليه في المرحلة الاولى.
2/ ارسال الدعوات الى اصحاب العروض المجتازة للمرحلة الاولى لتقديم عروضهم.
والهدف من المنافسة على مرحلتين ان يكون في التعاقدات ذات المواصفات الفنية المعقدة وتكون الجهة الحكومية غير ملمة بكل تفاصيل الاعمال او المشتريات وترغب ان تستفيد من الآراء والحلول الفنية قبل وضع الشروط والمواصفات الفنية النهائية (وهذا ما يميز المنافسة على مرحلتين عن المنافسة العامة التي تكون الجهة الحكومية ملمة بكل تفاصيل الشروط والمواصفات والاسعار).
الوسيلة الرابعة: الشراء المباشر:
وهذه الوسيلة هي استثناء ايضا وخروج من الاصل (المنافسة العامة) لتأمين أعمال ومشتريات الجهات الحكومية، وقد اجاز المنظم لدواعي قدرها بشكل استثنائي للجهة الحكومية للتعاقد بطريق الشراء المباشر تتحلل فيه الجهة من ضوابط وقواعد وقيود المنافسة العامة.
وحدد النظام في المادة (32) والمواد من (44- 48) من اللائحة التنفيذية الحالات التي يلجئ اليها للتعاقد بالشراء المباشر.
الحالة الاول: تأمين مشتريات الاسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها (لأهميتها وسريتها ) وتجاهل المنظم وضع اي اجراءات او ضوابط لتك العملية وخيرا فعل.
الحالة الثانية: ان تكون الاعمال والمشتريات متوفرة حصريا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولا يوجد لها بديل مقبول. (ولابد من الاعلان في البوابة للتأكد – لا تقل مدة الاعلان عن عشرين يوم – تقديرية للجهة الحكومية – تخضع لرقابة القضاء الاداري).
الحالة الثالثة: ان لا تتجاوز تكلفة الاعمال والمشتريات مبلغ مائة الف ريال (الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة).
الحالة الرابعة: اذا كان هذا الاسلوب ضروريا لحماية الامن الوطني – (بعد ابرام العقد اعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها لاستخدام هذا الاسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه).
الحالة الخامسة: ان تكون الاعمال والمشتريات لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة غير الهادفة للربح وان تتولى بنفسها بتنفيذ العقد.
الحالة السادسة: وهي الحالات الطارئة: وعرفت المادة الاولى من النظام الحالة الطارئة (حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الامن العام أو الصحة لعامة جديا وغير متوقع أو يكون فيها اخلال ينذر بخسائر في الارواح أو الممتلكات ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية).
ونصت المادة (47) من اللائحة تكوني لجنة من ثلاثة اعضاء لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
الوسيلة الخامسة: الاتفاقية الاطارية:
عرفت المادة الاولى من النظام الاتفاقية الاطارية بانها (اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء مدة معينة).
ونصت المادة (33) من النظام (للجهة الحكومية ابرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة تتضمن الاحكام التي سيجري في اطارها تنفيذ لعقد وذلك في الاحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الاصناف أو حجم الاعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها).
وضعت المادة (49) من اللائحة الضوابط للتعاقد بالاتفاقية الاطارية:
1/ الحاجة المتكررة للحصول على السلع أو الخدمات.
2/ وجود الحاجة المستقبلية للسلع والخدمات.
كما نصت المادة (52) من اللائحة ان يوضح في الاعلان عن المنافسة حال التعاقد من خلال الاتفاقية الاطارية (تحديد نوع الاتفاقية مفتوحة او مغلقة – اهم الاحكام والشروط – وصف موضوع الاتفاقية).
حدد المادة (53) من اللائحة امكانية انضمام مقاولين أو موردين أو متعهدين في الاتفاقية المفتوحة – ومدة الاتفاقية الاطارية المغلقة ثلاثة سنوات والمفتوحة اربعة سنوات.
أطلب خدمة قانونية
لمتابعتنا والبقاء على اطلاع دائم بكل جديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي