كبسولة قانونية

في

القانون الإداري (6)

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (6): العقود الإدارية (النظام السعودي):

أساليب التعاقد وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية استخدم النظام أساليب جديدة للتعاقد مع الجهات الحكومية وأبقى على بعض الاساليب القديمة وهما رقم 1 و2 وباقي الأساليب كلها جديدة:

1/ المنافسة العامة

2/ الشراء المباشر.

3/ المنافسة المحدودة

4/ المنافسة على مرحلتين.

5/ الاتفاقية الاطارية.

6/ المزايدة العكسية الالكترونية.

7/ توطين الصناعة ونقل المعرفة.

8/ المسابقة.

9/ المزايدة العامة.

ونتناول في هذه الكبسولة عالية الجودة اهم وسيلة من الوسائل التسعة التي يتوجب على المستشار معرفة كل مكوناتها لتكون خير معين بعد توفيق الله على فهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

الوسيلة الأولى: المنافسة العامة: وهي اهم وسيلة وسوف نركز عليها، والتي نصت عليها المادة 28 من النظام، لقد أوجب النظام على الجهات الحكومية ان يتم التعاقد على اساس التنافس (وهذا الاصل في التعاقد) عدا ما استثني منها بموجب هذا النظام، وتبدأ المنافسة العامة بمجموعة من الاجراءات التي تمهد لمولد العقد واختيار المتعاقد وتنحصر في:

  • الاجراءات التمهيدية للتعاقد.

  • اجراءات اختيار المتعاقد.

نصت عليها المواد 33- 35 من اللائحة

أولا: الاجراءات التمهيدية للتعاقد:

وحتى تضمن الجهة الحكومية تحقيق سلامة التنفيذ حفاظاً على المصلحة العامة المناط بها تحقيقها يجب عليها القيام ببعض الاجراءات ومنها:

1/ وضع الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة.

2/ تسعير الاعمال المطلوبة.

3/ اعداد وثائق المنافسة وتوفيرها للراغبين في الشراء: (كراسة الشروط والمواصفات):

4/ الاعلان عن المنافسة العامة:

5/ التأهيل المسبق:

ونتناولها بالتفصيل التالي:

1/ وضع الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة.

على ان تراعي في ذلك تجنب الاشارة الى التوع او الصنف او تحديد علامات تجارية او وضع مواصفات تنطبق الا على مقاولين او منتجين او موردين بعينهم (لما ينطوي على الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين) وعدم المبالغ في الموصفات. مع مراعات المنتجات والقيمة وتحديد المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية المطروحة.

وهذا أمر واجب ومهم على الجهة تحديد المواصفات وإذا تم التعاقد بدون ذلك فانه يكون مخالف للنظام.

2/ تسعير الاعمال المطلوبة:

وهذا يتم من خلال دراسة السوق دراسة دقيقة اخذة في الاعتبار القيمة الاجمالية للعقد، ثم بعد ذلك تبدأ في وضع التكلفة التقديرية مع التنسيق مع الجهة التي تولت وضع المواصفات والمرجعيات التسعيرية المعتمدة داخليا وخارجيا، وان تعكس الاسعار القيمية الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة حفاظاً على المال العام- وبعد الانتهاء منها توضع في ظرف مختوم وتسلم الى رئيس لجنة فحص العروض قبل اعلان المنافسة.

3/ اعداد وثائق المنافسة وتوفيرها للراغبين في الشراء: (كراسة الشروط والمواصفات):

ووضع نسخة الكترونية على البوابة – او نسخ ورقية كافية على ان تتضمن تلك الوثائق المعلومات والبيانات والتفاصيل الكاملة. وتكون متوفرة خلال مدة سريان قبول العروض ومختومة بختم الجهة …. اي نسخة غير مختومة غير معتمدة.

وتأتي اهمية كراسة الشروط والمواصفات في تشكيل موقف المتنافس وقبولهم للدخول في المنافسة وهي جزء من العقد وان لم ينص على ذلك في العقد، وهي النظام الحاكم للعقد وينبني عليها شروط العقد والالتزام بها واجب على الطرفين (يجوز الاتفاق لاحقا على غير ذلك ويعد عدول عما ورد بالكراسة).

4/ الاعلان عن المنافسة العامة:

بعد اكمال الاجراءات السابقة تبدأ الجهة في الاعلان عن المنافسة ويحق لكل من تنطبق عليه الشروط ولديه القدرة المالية على تنفيذ موضوع العقد (بأقل سعر – وأعلى مواصفات) وهذا ما نصت عليه المادة (29) الاعلان عن المنافسة في البوابة وبينت الشروط للإعلان وكيفيته كما حددت المادة (33) من اللائحة التنفيذية قواعد الاعلان.

5/ التأهيل المسبق:

وهي عملية تحقيق تقوم بها الجهة الحكومية لضمان توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الاعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض ومنع غير المؤهلين من دخول المنافسة. ونصت عليها المادة (15 -20) من اللائحة التنفيذية للنظام.

ثانيا: إجراءات اختيار المتعاقد:

وهي تبدأ بعد الانتهاء من الاجراءات التمهيدية، وتحتل هذه الاجراءات نصيب كبيرا من التنظيم لكونها تتم على مراحل متعددة وتنحصر في (1/ تقديم العروض – 2/ فتح المظاريف – 3/ فحص العروض – 4/ البت في المنافسة واعتماد الترسية – 5/ ابرام العقد) ونتاولها تفصيلا على النحو التالي:

1/ تقديم العروض: 60 – 68 من اللائحة

وقبل ذلك يتعين علينا التفرقة وعدم الخلط بين مصطلح (العرض) ومصطلح (العطاء) فالعرض في حقيقته جزء من العطاء الذي يشمل العرض وكافة الوثائق والتراخيص التي يتطلبها النظام ولائحة – وهذا ما سوف نتعرض عليه في حينه.

وتقديم العرض من المنافس يعني التعبير عن إرادته الجازمة في الاشتراك بالمنافسة من خلال استيفائه للشروط والبيانات اللازمة إلى جهة الادارة.

ويجب علينا ان نستوعب التالي:

تقديم العرض هو الايجاب الذي يحتاج الى قبول.

اعلان المنافسة لا يعد قبول من جهة الادارة فهو في حقيقته دعوة للتعاقد.

ولابد من قبول صريح من جهة الادارة لينعقد العقد.

وحددت اللائحة التنفيذية للنظام في المادة (15) وجوب توفر لدى المتقدم بالعرض الوثائق والتراخيص المتطلبة لذلك وعددتها المادة المذكورة وعلى ان تكون سارية وهي: (السجل التجاري او التراخيص النظامية للعمل المتقدم له – شهادة الزكاة او الضريبة – شهادة انتساب للغرفة التجارية – لشتراك التأمينات الاجتماعية – تصنيف المقاولين ان كان يشترط ذلك للعمل – شهادة هيئة المهندسين – وهيئة المقاولين – ترخيص المحاماة – شهادة المنشأة الصغيرة – شهادة السعودة) ويتوقف ذلك على نوع العمل المتقدم له.

ويتم التقديم حسب ما نصت عليه المادة (37) من خلال البوابة ومشفرة في الموعد المحدد وممكن ان تقدم مختومة اذا تعذر تقديمها عبر البوابة مشفرة، ويتم الاعلان عن جميع المتقدمين عبر البوابة.

ويجب ان يتضمن تقديم العرض ضمان ابتدائي (70 من اللائحة ) تحدد الجهة النسبة للضمان، ان لم تكن الاعمال من ضمن الاعمال المستثناة نظاما (الشراء المباشر – المسابقة – وتعاقدات الجهات الحكومية مع بعضها – والتعاقد مع المؤسسات الخيرية والاهلية غير هادفة للربح – والتعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية).

حدد النظام مدة تقديم العروض ب 90 يوما تحسب من التاريخ المحدد لفتح العروض، واذا سحب المتقدم عرضه خلال هذه المدة لا يعاد اليه الضمان الابتدائي.

امكانية تمديد مدة تقديم العروض الى 90 يوما اخرى بشرط موافقة المتقدمين ومن يرفض يعاد اليه الضمان الابتدائي.

ويجب ان يحدد المتقدم اسعاره الاجمالية وما يرد عليها من زيادة أو نقصان من ضمن خطاب العرض ولا يقبل سواه وان يكون ذلك حسب النموذج المختوم من الجهة الحكومية وان يوقع من قبل مقدم العرض ، وان تكون الاسعار رقما وكتابة دون تعديل او شطب او ترك فراغات وذلك حسب نص المادة (69) من اللائحة.

وقد منعت اللائحة في المادة (63) المتنافس من تقديم عرض بديل مع العرض الاصلي.

ويجوز ان يكون التقديم من عدة مقاولين بالتضامن بعرض واح وفق شروط محددة وفق نص المادة (31) من اللائحة (ان يتم التضامن قبل تقديم العرض باتفاق مصدق من الغرفة التجارية – ان يحدد في الاتفاق الممثل القانوني للتضامن كممثل قانوني امام الجهة الحكومية – تحديد الاعمال التي يقوم بها كل طرف – المسئولية مجتمعين أو منفردين – ان يختم العرض من الطرفين – تقديم الاتفاقية مع العرض – منعهما من تقديم عرض منفردا) ويحق للمتضامن الانسحاب اثناء فترة سريان العروض ويحق له استرداد ضمانه.

2/ فتح العروض:

حددت لها اللائحة التنفيذية لجنة تقوم بهذه المهمة تتكون هذه اللجنة من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لا تقل من ثلاثة اعضاء برئيسها وان يعين نائب للرئيس منهم مدتها ثلاثة سنوات.

اكد النظام على ان يتم فتح العروض بحضور جميع اعضاء اللجنة واصحاب العروض في موعد انتهاء مدة تلقي العروض وفق محضر يعد لهذا الغرض.

تفتح العروض في الساعة واليوم المحددين – اذا كانت العروض تتضمن عرضين فني ومالي تحال العروض الفنية بعد فتحها الى لجنة فحص العروض والعروض المالية لا يتم فتحها وتحال الى لجنة فحص العروض مغلقة – التأكد من سرية العروض وسلامتها واتفاقها مع النظام واللائحة – اعطاء كل عرض رقم متسلسل على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمة- تعلن اللجنة اسم مقدم العرض وسعره الاجمالي وما قدمه من وثائق واذا كان العرض يتضمن عرضيت فني ومالي تكتفي باسم مقدم العرض فقط – توقع اللجنة على جميع الوثائق المقدمة بالعرض – واثبات محتويات المظاريف التي قامت بفتحها وما ورد بها من اسعار وتعديل أو تصحيح أو طمس والبنود غير المسعرة – لا يجوز لها استبعاد اي عرض او طلب تعديله او اي مظروف او خطاب او عينات اثناء جلسة فتح العروض – وبعد ذلك تحيل محضرها ومستندات المنافسة الى لجنة فحص العروض) دور هذه اللجنة تنظيمي فقط للعروض المقدمة.

امكانية تأجيل فتحها بموجب المادة (73) من اللائحة في حال (عدم استكمال المدة النظامية لتلقي العروض وهي 90 يوما – توفر اسباب معقولة مثل اكتشاف أخطاء جوهرية في جدول الكميات او اذا عدلت الجهة الحكومية وثائق المنافسة وشروطها).

يجب الاعلان عن تمديد قبول العروض وتأجيل فتحها وفقا للإجراءات اعلان المنافسة العامة واشعار مشتري وثائق المنافسة بذلك.

3/ فحص العروض: 71 – 72 اللائحة ( تشكيل لجنة فحص العروض – مهام وسلطات لجنة فحص العروض – الترسية على صاحب العرض الافضل شروطا والاقل سعرا)

  • تشكيل لجنة فحص العروض : وهي المرحلة التي تلي مرحلة الانتهاء من فتح العروض ويتم عبر لجنة أو أكثر مشكلة بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ويجب ان يكون من ضمن اعضائها المراقب المالي ومن هو مؤهل تأهيلا نظاميا وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الاعمال والمشتريات محل المنافسة، وينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس عضو احتياطي لكل عضو يحل محله في حال غيابه ويعاد تكوينها كل ثلاثة سنوات.

  • مهام وسلطات لجنة فحص العروض:

فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على افضل العروض من الناحية الفنية والمالية – استبعاد العروض غير المستوفاة للشروط وقد يكون الاستبعاد وجوبيا أو جزئياً  – ومفاوضة اقل سعرا .

ج- الترسية على صاحب العرض الافضل والاقل سعرا.

رابعاً: البت في المنافسة:

بعد الانتهاء لجنة فحص العروض ورفع توصياتها بموجب محضر توضح فيه جميع اراء اعضاء اللجنة واسبابها وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية، وتكون صلاحية البت في المنافسة لرئيس الجهة الحكومية المادة (45) من النظام ولا يجوز التفويض الا في حالتي:

1/ البت في المنافسة لتنفيذ الاعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد عن عشرة ملايين ريال.

2/ التكليف بالأعمال الاضافية بما لا يزيد على خمسة ملايين للمشروع الواحد او 10% من تكلفة المشروع أيهما اقل المادة (54) من النظام.

خامساً إبرام العقد:

بعد اعتماد الترسية من صاحب الصلاحية يجب تقديم ضمان نهائي ليتم ابرام العقد وعلى الجهة الحكومية ان تلتزم بالنماذج المعدة لذلك – وقد تكتفي الجهة الحكومية بالمراسلات المتبادلة من تحرير العقد إذا كانت قيمته لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟