كبسولة قانونية
في
القانون الإداري (3)
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (3): العقود الإدارية (بالنظام السعودي):
وأهمية العقود التي تبرمها جهة الادارة تكمن في الاهداف التي يسعى على تحقيقها المنظم وهي (التنظيم ومنع استغلال النفوذ وحماية المال العام – تحقيق افضل قيمة عند التعاقد – تحقيق النزاهة والمنافسة -وتحقيق المساواة – ضمان الشفافية – تحقيق التنمية في المجتمع) وكل هذه الاهداف تؤدي الى تحقيق الصالح العام. وتساعد في تسيير النشاط الإداري بصورة منتظمة ودائمة تحقيقا للأهداف، وهذا ما نصت عليه المادة (2) نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وهذا يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على أن تتوافق الانظمة التي تنظم العقود مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة الميادين.
تعريف العقد الاداري: اجمع الفقهاء على ان العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من اشخاص القانون لعام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسيره وان تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام بتضمين العقد شرطاً أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
أولا: التحديد الفقهي والقضائي للعقود الإدارية: الذي جاء لعدم كفاية النصوص القانونية سواء كانت تحديداً أو تمثيلاً لتحديد شامل للعقود الإدارية أو وضع معيار لها ويتحقق لك من خلال ثلاثة شروط أو خصائص هي:
-
أن يكون أحد أطرافه شخصاً معنوياً عاماً (قضاء ديوان المظالم في حكمه رقم 12/86 عام 1400هـ من المعلوم ان المنازعة الإدارية هي تلك التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفا فيها…. وان الشركة السعودية الموحدة للكهرباء لا تعدو بحسب وضعها النظامي ان تكون من اعداد الاشخاص المعنوية الخاصة التي لها صفة التاجر ولا تدخل في الاشخاص المعنوية العامة ولا تعتبر جهة ادارية ومن ثم تخرج من اختصاص القضاء الاداري وتدخل في المنازعات التجارية).
-
وأن يتصل بمرفق عام (جاء في احد احكام الديوان عام 1409هـ ان عدم النص في العقد على تلك الغرامة لا يعني اسقاط حكمها في مجال العلاقة التعاقدية، ذلك ان العقوبات المقررة لجهة الادارة في مواجهة المتعاقد معها انما شرعت لمصلحة لمرفق العام الذي اتصل به العقد مما يدخلها من ضمن الاحكام المتعلقة بالنظام العام)
ج- وأن يتضمن العقد شروطاً استثنائية أو غير مألوفة (لا يلزم ان تكون هذه الشروط رضائية اي تذكر في العقد بل يكفي ان تحيل في العقد الى شروط معينة “عقد الاشغال العامة – او تكون مقررة بمقتضى الانظمة واللوائح كنظام المنافسات والمشتريات الحكومية” ومن ضمن الشروط غرامة التأخير والتنفيذ على الحساب والهدف منها حث المتعاقد على تنفيذ التزامه في موعده).
ماهية العقد الإداري في النظام السعودي وأركانه:
لم يخرج ديوان المظالم على ما استقر عليه الفقه والقضاء في تعريف العقد الاداري حيث قضى في حكم له صدر عام 1413هـ: بان العقد الاداري هو ما تكون الدولة طرفا فيه على اساس ما لها من سلطة عامة بإرادتها الأمرة بوصفها ذات سلطة وتظهر فيها شروط غير مألوفة في علاقات الافراد فيما بينهم.
ولقد حسم المنظم السعودي مسألة الاختصاص اذ جعل الاختصاص بسائر المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الادارة طرفا فيها من اختصاص المحكمة الادارية بديوان المظالم سواء كانت عقود ادارية ام لا، وهو ما نصت عليه المادة 13/د من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ بان تختص المحاكم الادارية بالفصل في الاتي: (د/ الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها).
وتتحدد أركان ذلك العقد في ضوء ما استقر عليه ديوان المظالم، والمحكمة الإدارية العليا في التالي: الرضا الذي ينتج من توافق إرادتي المتعاقدين على إحداث أثر قانوني، والمحل وهو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به لصالح الدائن، والسبب ويقصد به الغرض الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء قبوله التحمل بالالتزام.
ثانيا: أنواع العقود الإدارية: وهي متعددة وبالتالي تتعدد القواعد القانونية التي تحكمها:
وقد نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية على انواع العقود التي تبرمها الدولة: (عقود الإنشاءات العامة – عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر- عقد التوريد -عقد تقنيه المعلومات – عقد الخدمات الاستشارية -عقد اداره المشاريع – عقد التصميم – عقد التصنيع – عقد استئجار المنقولات – عقد بيع المنقولات – اي عقود اخرى لتنفيذ اعمال معينه للجهة الحومية).