كبسوله قانونية

في

القانون الإداري (1) 

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

سلسلة كبسولات خاصة بالقانون الإداري (1):

ونسأل الله ان يعيننا على تكملة السلسلة حتى نغطي جانب كبير من القانون الإداري السعودي متمثل بشكل أساسي في الجانب الموضوعي (نظام ديوان المظالم  ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية) والجانب الاجرائي (نظام المرافعات امام ديوان المظالم).

تهدف جهة الادارة (الدولة متمثلة في أجهزتها الحكومية) دائما من نشاطها الى تحقيق الصالح العام والمتعاقد يسعي الى تحقيق مصالحه الخاصة، ولذلك إرادة من يسعى الى تحقيق الصالح العام أعلى من إرادة الطرف الذي يسعى لتحقيق المصلحة الخاصة فقط وهو امر مخالف للقاعدة العامة المستقرة في علاقة القانون الخاص والتي تقرر المساواة المطلقة بين ارادات المتعاقدين، الامر الذي خلق للعقود الإدارية طبيعة خاصة فرضت ان يكون لها نظاما قانونيا خاصا ينظمها ويحكمها بخلاف ما يجري في تنفيذ عقود القانون الخاص.

ويتم ذلك بوسائل متعددة بعضها قانوني والبعض الاخر مادي، وبالتالي فان أعمال الإدارة تنقسم إلى أعمال قانونية وأعمال مادية: تنحصر في (1/ قرارات إدارية . 2/عقود إدارية . 3/أعمال مادية).

القانونية: التي تصدر عن الإدارة فهي إما أن تكون صادرة من طرف واحد أي جانب الإدارة فقط وهي (القرارات الإدارية) وإما أن تكون صادرة عن تقابل إرادتين إرادة الإدارة من ناحية وإرادة المتعاقد من ناحية أخري وهي (العقود الإدارية ) وهي تصرفات تهدف منها الى تحقيق اثر قانوني معين.

القرارات الادارية: تقوم الادارة بذلك بإرادتها المنفردة الملزمة وتفرض من خلالها ارادتها على كل المتعاملين معها بحكم سلطاتها العامة ووسيلتها في ذلك القرارات الادارية. (وهذا خارج نطاق موضوع محاضرتنا)

العقود الادارية: قد تعجز القرارات الادارية في الوفاء ببعض اهداف واحتياجات المرفق العام، وتلجأ الى اسلوب العقود الادارية (الاتفاقي – الرضائي) وهذا لا يقلل من مظاهر السلطة العامة بالقدر الذي لا يتعارض مع المظهر الاتفاقي والرضائي.

الاعمال المادية: فهي التي يقوم بها عمال الإدارة تنفيذا لنصوص القانون، أو تنفيذا لقرارات السلطات الإدارية المختصة كالقبض علي أحد الأفراد أو منع المرور في أحد الشوارع تنفيذا لأمر رئيس تجب طاعته، أو ما يقع من رجال الإدارة خطا كالحوادث التي تسببها سيارات الإدارة، وتبعا لذلك تكون أعمال الإدارة مجرد وقائع تصدر عن الجهة الادارية دون ان يصاحبها احداث اثر قانوني معين مثل رصف طرق او هدم منزل.

وكل هذه الأعمال تخضع لرقابة القضاء الاداري بالسعودية إلا أن الذي يخضع لرقابة القضاء الإداري في السودان هي القرارات الإدارية فحسب أما العقود الإدارية فتخضع للقضاء المدني العادي وتطبق عليها قواعد المسئولية العقدية وكذلك الأعمال المادية تطبق عليها أحكام المسئولية التقصيرية.

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟