كبسولة قانونية
في
التماس إعادة النظر
بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
التماس إعادة النظر هو أحد طرق الاعتراض غير العادية في نظام المرافعات الشرعية ويمتاز بطبيعة خاصة من حيث السهولة والوعورة في بعض الأحيان وهو طريق مهم من طرق الاعتراض على الأحكام النهائية، ويعرف التماس إعادة النظر: بأنه طلب أحد الخصوم أو من له تعلق بالحكم وكان حجة عليه اعادة النظر في قضية سبق صدور حكم نهائي فيها واجب النفاذ.
فالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية قائم على أمرين:
الأمر الأول :
أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيا قابلا للتنفيذ.
الأمر الثاني:
أن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم) وهي ما نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وان مبدأ التماس إعادة النظر في الأحكام ليس على إطلاقه، فقد توجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها التماس اعادة النظر وهى:
الحالة الأولى:
الأحكام غير النهائية: لقد نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية…). وعليه فان الاحكام غير النهائية لا يجوز الاعتراض عليها بالتماس إعادة النظر.
الحالة الثانية:
لا يقبل التماس اعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى اذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لان الدعوى قد تهيأت للحكم (المادة200/ 1من لائحة نظام المرافعات).
الحالة الثالثة:
القرار الذى يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة، لا يجوز اعادة التماس النظر عن هذا الرفض ( المادة 204من نظام المرافعات).
الحالة الرابعة :
اذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر، وتم قبول التماس اعادة النظر من حيث الشكل، وتم النظر في الدعوى والالتماس من حيث الموضوع والحكم فيه، فانه لا يجوز في هذه الحالة التماس اعادة النظر على هذا الحكم بنفس المسوغ، الذى تم رفع دعوى الالتماس الاول فيه، ويجوز اذا استجد سبب اخر لذلك ( المادة 204 من نظام المرافعات الشرعية).
الحالة الخامسة:
انه لا يجوز التماس اعادة النظر ممن قبل بالحكم، أو قضى له بكل طلباته، وقد بينت المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية.
أما الحالات التي يجوز فيها التماس اعادة النظر فهي – على سبيل الحصر والتحديد ولا يجوز الاستناد إلى غيرها في قبول الالتماس- وهو ما نصت عليه المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وهي:
أ – إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
و – إذا كان الحكم غيابيًا.
ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم