بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعوى المتعلقة بعقار في ملكيته أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى قيام المنافع والإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو منع التعرض للحيازة أو استرداد أو كان النزاع بين الورثة في الجزء المقسوم بعد قسمة التركة: (المدعي الورثة أو أحدهم والمدعى عليه شخص أو ورثة – أو المدعي أحد الورثة والمدعى عليه الورثة – أو المدعي الورثة والمدعى عليه أحد الورثة – الولي أو الوصي أو الناظر والمدعى عليه شخص أو ورثة – المدعي وارث أو بعض الورثة والمدعى عليه وارث أو بعض الورثة). وينعقد الاختصاص لمحكمة الأحوال الشخصية في النزاع في هبة العقار ولو بعد انتهاء العلاقة الزوجية كما تختص بإثبات الهبة بما فيها العقار لوارث أو نقضها بعد وفاة المورث الواهب أو المطالبة بالصداق ولو كان عقاراً والمطالبة بقسمة التركة ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة متى ما كان: (المدعي زوج أو زوجة والمدعى عليه زوجة أو زوج – المدعي الورثة والمدعى عليه الورثة أو غير الورثة).
استناداً للبندين (ثانيا الفقرة 1 والفقرة 2 والبند ثالثاً الفقرات 1ـ2-4-7-8-9) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439هـ.