وقفات مع نظام العمل السعودي (1)
بقلم: الحاج حسب الله محمد_ المستشار القانوني
سنطلعك أيها القارئ الكريم من خلال هذا المقال على بعض أحكام نظام العمل السعودي و التي قد تحتاج معرفتها إذا كنت عاملا أو صاحب عمل بالمملكة العربية السعودية والتي أيضا قد تفيدك إذا كنت مقدما على إبرام عقد عمل سواء كنت العام أم صاحب العمل.
بطلان كل شرط يخالف أحكام نظام العمل
نصت المادة الثامنة من نظام العمل السعودي على بطلان كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، وكذلك نصت على بطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
انتقال ملكية المنشأة لمالك جديد، أو حدوث تغيير على شكلها النظامي
وفقا لنص المادة الثامنة عشرة من نظام العمل السعودي إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك فيترتب على ذلك الاتي:
-
بقاء عقود عمل العمال نافذة.
-
اعتبار خدمة العمال مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال فتختلف بحسب الحال على النحو التالي:
-
حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية،
-
غير ذلك من حقوق العمال؛ فيكون الخلف (مالك المنشأة الجديد) والسلف (مالك المنشأة القديم) مسؤولين عنها بالتضامن أي مسؤولين عنها بالاشتراك وإذا أوفى أحدهما بحقوق العامل برأت ذمة الآخر.
ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
مدة العقد
طبقا لأحكام المادة السابعة والثلاثون من نظام العمل السعودي يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة؛ وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
وهذا يعني أنه لا يوجد عقد عمل غير محدد المدة لغير السعودي حتى إذا لم يتم تحديد مدة في العقد وفي هذه الحالة تحدد مدة العقد بمدة رخصة العمل.
الرسوم والغرامات والنفقات التي يتحملها صاحب العمل
فرضت المادة الأربعون من نظام العمل السعودي التزام على صاحب العمل بدفع رسوم وغرامات ونفقات متعلقة بالعلاقة العمالية بينه وبين العامل وذلك كما يلي:
الرسوم والغرامات
يتحمل صاحب العمل الاتي:
-
رسوم استقدام العامل غير السعودي.
-
رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.
-
رسوم تغيير المهنة.
-
الخروج والعودة.
-
تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
-
رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
النفقات
يتحمل صاحب العمل الاتي:
نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
أما في حالة عدم صلاحيتة العامل للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروعي فلا يتحمل صاحب العمل تكاليف عودة إلى بلده ويتحملها العامل.
انهاء عقد التأهيل أو التدريب
وفقا لأحكام المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل السعودي يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة.
كما أعطت هذه المادة الحق للمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق ي إنهاء عقد التأهيل أو التدريب.
العمل لدى صاحب العمل مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل
منحت المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل – بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل – أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها
كتابة عقد العمل
أوجبت المادة الحادية والخمسون من نظام العمل السعودي كتابة عقد العمل من نسختين، وأن يحتفظ كل من طرفيه بنسخة.
عدم كتابة عقد العمل
إن عدم كتابة عقد العمل لا يعني أنه لا توجد علاقة عمالية بين العامل وصاحب العمل أو ضياع حقوق العامل بل يعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
فترة تجربة
نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام العمل السعودي على أنه إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر و الأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما
التعويض ومكافأة نهاية الخدمة في فترة التجربة
إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.