المسائل التي تخرج عن اختصاص محكمة العمل

بقلم المستشار / الحاج حسب الله محمد

هنالك مسائل تتعلق بالعلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل ولا ينعقد فيها الاختصاص لمحكمة العمل وذلك لأن اختصاص محكمة العمل محصور فيما تضمنته المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي تقرأ كالاتي:

تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
و – المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
ز – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

وكذلك لأن الاختصاص في تنظيم هذه المسائل ينعقد لجهات أخرى، وفي هذه المقال سنسلط الضوء على بعض هذه المسائل وذلك كما يلي.

أولا: التعويض عن التأمين الطبي وعدم توفير التأمين الطبي خلال فترة العمل.

الجهة المختصة: هي لجنة مخالفات نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني هي المختصة بمخالفات نظام الضمان الصحي التعاوني.

السند النظامي:

أولا: المادة الرابعة عشر من نظام الضمان الصحي التعاوني التي نصت على الاتي:

المادة الرابعة عشرة :

أ) إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة.
ب) إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
ج) تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل عن :

  • وزارة الداخلية.
  • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • وزارة العدل.
  • وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
  • وزارة الصحة.
  • وزارة التجارة.

وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب، ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي، تحدد اللائحة التنفيذية كيفية هذه اللجنة.

ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من إبلاغه.

ثانيا: المادة السابعة والثلاثون والثالثة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني

ثانيا: التعويض عن عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية

الجهة المختصة: هي مؤسسة التأمينات الاجتماعية

السند النظامي: المادة التاسعة من لائحة التسجيل والاشتراكات

ثالثا: طلب نقل كفالة

الجهة المختصة: هي وزارة العمل

السند النظامي: المادة الرابعة عشر من نظام العمل

رابعا: طلب الغاء بلاغ هروب

الجهة المختصة: هي المحكمة الإدارية لأن بلاغ الهروب قرار اداري

السند النظامي: المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم العامة التي نصت على الآتي:

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج – دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ – الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و – المنازعات الإدارية الأخرى.
ز – طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

خامسا: طلب تأشيرة الخروج النهائي

الجهة المختصة: هي وزارة الداخلية

السند النظامي: المادة السابعة عشر من نظام الإقامة

سادسا: رفع الدعوى قبل تقديمها للتسوية الودية

الجهة المختصة: (التسوية الودية) وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

السند النظامي:

  1. المادة السادسة والسبعون الفقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية.
  2. تعميم وزير العدل رقم ت 1169 وتاريخ 19/2/1440ه.

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

2 comments on “المسائل التي تخرج عن اختصاص محكمة العمل في السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟