أسانيد في الزواج وفقا للقضاء السعودي
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الزواج التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
أسانيد في الزواج من القرآن الكريم:
- قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
- قوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
- قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا).
- قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن).
- قوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن).
- قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف).
- قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).
- قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).
- قوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن).
- قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم).
أسانيد في الزواج من الأحاديث والآثار:
- قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) . أخرجه الترمذي.
- قوله صلى الله عليه وسلم (السلطان ولي من لا ولي له).
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة) رواه البخاري.
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: (أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه فأمره بفراقها) .
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج).
- عن ابن عباس قال: (بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتم أن تفرقا ففرقا).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صل الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صل الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (أقبل الحديقة وطلقها تطليقاً) رواه البخاري.
- قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
- حديث عقبة بن الحارث في البخاري: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانه بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك.
- قال على رضي الله عنه (أدبوهم وعلموهم).
- قال عبد الرحمن بن غنم (كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه واشترطت لها دارها، وإني لأجمع لأمري أو لشأني أن انتقل الى أرض كذا وكذا فقال: (لها شرطها)، فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشأ امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر رضي الله عنه: (المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم) قال الألباني إسناده صحيح: على شرط الشيخين) ينظر إرواء الغليل، وهو برقم (1893).
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها وهو مذهب جمع من الصحابة كأمير المؤمنين عثمان وابن عباس رضي الله عنهما) رواه النسائي.
أسانيد في الزواج من القواعد الفقهية:
- القاعدة أن الضرر يزال.
- الأصل سلامة العقد وصحة النكاح.
- من وجب عليه شيء وامتنع عن ادائه أداه عنه الحاكم الشرعي.
- الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. الأشباه والنظائر للسيوطي.
أسانيد في الزواج من أقوال العلماء:
قال في المغني (8/239) (وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يأمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها).
قال ابن مفلح في الفروع في أول باب الخلع: (وقد اختلف كلام شيخنا يقصد ابن تيمية في وجوبه يعني الخلع وقد ألزم به بعض حكام الشام المقدسة الفضلاء).
قال الشيخ محمد بن ابراهيم: لعل اختلاف قول ابن تيمية في وجوبه منزل على اختلاف الأحوال وأن قوله بالوجوب هو في الحالة التي ييأس فيها من طاعتها لزوجها وانقيادها له السنين العديدة التي تربوا فيها مفسدة إلزامها بحيث لا يحصل منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالعة الفتوى رقم (2945) المجلد (10/204)
قال ابن القيم: (كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع) قال في الإنصاف (ما هو ببعيد)
قول ابن قدامة في المغني (المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضائها فيها قبل قولها )10/563
قول الزركشي (إذا قال أرتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها) 5/452
قول ابن قدامة رحمه الله (الثاني شرط تنتفع به المرأة كزيادة على مهرها.. أو ألا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها وبلدها، فهذا صحيح يلزم الوفاء به.. ولأنه شرط لها فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود النكاح فصح كالزيادة في المهر، فإن لم يف به فلها فسخ النكاح: لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن في البيع) ، ينظر الكافي 3/39 ، الشرح الكبير 7/526 ، شرح الزركشي 5/139)
قول عمر رضى الله عنه (إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المهر). رواه البيهقي
قول ابن تيمية رحمه الله (المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحده وهي رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره، والمفسوخ نكاحها كذلك أومأ اليه أحمد في رواية صالح) الاختيارات 282
قول ابن القيم (هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة في تروي الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضه للاستبراء) زاد المعاد 5/199
قال السبكي ج1 ص 154(مراتب الولاية أربعة ولاية الأب والجد، وهي شرعية بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما؛ وذلك وصف ذاتي لهما فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع … لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات).
قال في المغني ج5 ص 112(مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز الغاؤه).
في القواعد والضوابط ص 248(تصحيح كلام العاقل واجب ما أمكن فيعمل بمجازه عند تعذر العمل بحقيقته).
قال في المبسوط ج7 ص 62 (كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن).
قال في فتح القدير ج 8 ص 421 (تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن)
قال في شرح السير الكبير ص 430 (الرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع).
قال في المبسوط ج12 ص 187(الصحة مقصود كل متعاقدين، ومتى أمكن تحصيل مقصودها بطريق جائز شرعاً يحمل مطلق كلامهما عليه، ويجعل كأنهما صرحا بذلك).
قال في كشاف القناع ج6 ص182(المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع).
قال في شرح السير الكبير (مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك كالمنصوص عليه).
قال في الإنصاف ج5 ص353 (تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن).
قال في الكشاف ج3 ص461(وتصح الوكالة أي إيجابها بكل قول يدل على الإذن فى التصرف… كأقمتك مقامي أو جعلتك نائبا عني ….).
قال في الشرح الكبير ج20 ص117(فصل وليس لغير الأب ووصيه تزويج المعتوه البالغ وبه قال مالك).
قال في الشرح الممتع 12ص310 (اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة …. والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما اجمعوا على فساده، فإن كان فاسدا فلا بد فيه من فرقه في المذهب).
قال في الشرح الكبير ج21 ص 289(ولا يستقر بالخلوة – أي المهر – وهو قول أكثر أهل العلم، وقال اصحابنا يستقر قياسا على العقد الصحيح، ونص عليه أحمد).
قال في زاد المستنقع (وإن افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى).
قال في الروض المربع (وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه).
قال صاحب حاشية الروض (لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق تسليم الصداق إن طلبته).
قال في المغني 14/141: ( وما تظاهرت به الأخبار ، واستقرت معرفته في قلبه ، شهد به ، كالشهادة على النسب والولادة ، هذا النوع الثاني من السماع ، وهي ما يعلمه بالاستفاضة وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النسب والولادة ، قال ابن المنذر: أما النسب فلا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه ، ولو منع ذلك لاستحالة معرفته والشهادة به ، إذ لا سبيل الى معرفته قطعا بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه ، ولو اعتبرت المشاهدة ، لما عرف أحد أباه ، ولا أمه ولا أحد من أقاربه ، وقد قال الله (يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ) ، واختلف أهل العلم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة ، غير النسب والولادة ، فقال أصحابنا : هو تسعة أشياء ، النكاح ، والملك المطلق ، والوقف ، ومصرفه ، والموت ، والعتق ، والولاء ، والولاية ، والعزل ، وبهذا قال أبو سعيد الأصطخري ، وبعض أصحاب الشافعي ، وقال بعضعهم لا تجوز في الوقف والولاء والعتق والزوجية ، لأن الشهادة ممكنه فيه بالقطع ، فإنها شهادة بعقد فأشبه سائر العقود ،
وقال أبو حنيفة: لا تقبل الا في النكاح ، والموت ولا تقبل في الملك المطلق ، لأنها شهادة بمال ، أشبه الدين ، وقال صاحباه: تقبل في الولاء ، مثل عكرمة مولى ابن عباس) أ.ه .
قال في كشاف القناع (6/437): (ومن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه … فلا يكفي ان يشهد الشاهد أنه ابنها من الرضاع).
قال ابن قدامة (فإن رغبت في كفء وأراد تزويجها لغيره من أكفاءها وامتنع……) المغني (9/384)
قال في الشرح الكبير (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد). 20/184
قال في الإنصاف (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد هذا الصحيح من المذاهب….)20/184
مذهب جمهور الفقهاء الأربعة أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي.
قال ابن قدامة في المغني (9/382-383) :((الحكم الثالث إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان ، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه ،وشريح، وبه قال الشافعي ، لقوله صلى الله عليه (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) .
قال ابن رشد رحمه الله (واتفقوا على أنه ليس للولي ان يعضل موليته…).
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه).
قال البهوتي في كشاف القناع (لو عضل الأقرب زوج الأبعد يعني من يلي الأقرب من الأولياء…).
قول العلماء (إن الولي الأقرب إذا عضل موليته انتقلت الولاية الى السلطان).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا