أسانيد في فسخ النكاح وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في فسخ النكاح التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

أسانيد في فسخ النكاح من القرآن الكريم:

  1. قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما).
  2. قوله تعالى (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن).
  3. قوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)
  4. قوله تعالى (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته).
  5. قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن).
  6. قوله تعالى (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً).
  7. قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه).
  8. قوله تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).
  9. قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته).
  10. قوله تعالى (ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
  11. قوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به).

أسانيد في فسخ النكاح من الأحاديث والآثار:

  1.  قوله النبي صلى الله عليه وسلم:( أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
  2. قول الرسول صلى الله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما وقال النووي حديث حسن.
  3. قول النبي صلى الله عليه وسلم: (امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني).
  4. ما رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (السنن الكبرى 7/469).
  5. ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاءت امرأة ثابت ابن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته قالت: نعم فردت عليه فأمره ففارقها) في لفظ آخر (أخذ الحديقة وطلقها تطليقاً).
  6. ما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفترقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
  7. قال الطبري في تفسيره جامع البيان من تأويل القرآن (6/718): (أن عليا رضي الله عنه أتاه رجل وامرأه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما على رضي الله عنه أن يبعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظر فلما دنا منه الحكمان قال لهما على أتدريان ما لكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتهما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتهما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى ترضي مثل ما رضيت به).

أسانيد في فسخ النكاح من القواعد الفقهية:

  1. الأصل في الأمر الوجوب.
  2. من وجب عليه شيء فامتنع عن ادائه استوفاه عنه الحاكم.
  3. الضرر يزال.
  4. لا ضرر ولا ضرار.

أسانيد في فسخ النكاح من أقوال العلماء:

  1. قال ابن قدامة في المغني (فإذا منعها رأى النفقة – ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما).
  2. قول البيهقي (فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو اعسر الزوج ببعضها أي بعض النفقة فإن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها أي عن نفقة المعسر لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر الزوج بالكسوة أو ببعضها أو أعسر بالسكن أو أعسر بالمهر بشرطه وتقدم السابق فى آخر الصداق خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار أي تأجيل ثلاثاً خلاف لابن البناء وبين المقام معه على النكاح وهذا قول عمر وعلى وأبو هريرة لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا ً بمعروف تتعين التسريح .
  3. قال في الشرح الكبير:( وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها وإن لم تقدر فلها الفسخ).
  4. قال في كشاف القناع (ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من به هذه الحالة) (11/404).
  5. قال في كشاف القناع (12/81): (وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي: على الوطء في الدبر فرق بينهما أو اكرهها أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) .
  6. ما رواه الدار قطني والنسائي والبيهقي عن محمد بن سعيد بن عبيدة قال (جاء رجل وامرأه إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظر فلما دنا منه الحكمان قال لهما علي أتدريان ما لكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتهما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتهما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى ترضي مثل ما رضيت به) قال ابن حجر إسناده صحيح.
  7. قال في الإنصاف (21/249) فأما الفسخ المقرر للمهر أو النصف فيثبت معه الهدية) .
  8. قال في الإقناع وشرحه (11/497-498): (وما قبض بسب النكاح كالذي يسمونه المشكلة فكمهره، أي حكمه: حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره، ولو فسخ النكاح في فرقة قهرية كالفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه أي الزوج (الكل) أي كل الصداق وما دفعه (ولو هدية نصا) حكاه الأثرم لدلالة الحال أنه وهب يشترط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة يشترط الثواب).
  9. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1/644 (وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة).
  10. يرجع الى ص38 وص39 قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ابن العربي، وما قرره أهل العلم.
  11. الأصل في الأمر الوجوب.
  12. من وجب عليه شيء فامتنع عن ادائه استوفاه عنه الحاكم.
  13. الضرر يزال.
  14. لا ضرر ولا ضرار.
  15. أسانيد في فسخ النكاح من أقوال العلماء:
  16. قال ابن قدامة في المغني (فإذا منعها رأى النفقة – ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما).
  17. قول البيهقي (فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو اعسر الزوج ببعضها أي بعض النفقة فإن أعسر عن نفقة المعسر فلها الفسخ ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عنها أي عن نفقة المعسر لأن الزيادة تسقط بإعساره أو أعسر الزوج بالكسوة أو ببعضها أو أعسر بالسكن أو أعسر بالمهر بشرطه وتقدم السابق فى آخر الصداق خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار أي تأجيل ثلاثاً خلاف لابن البناء وبين المقام معه على النكاح وهذا قول عمر وعلى وأبو هريرة لقوله تعالى (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا ً بمعروف تتعين التسريح .
  18. قال في الشرح الكبير:( وإن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فإن قدرت له على مال أخذت بقدر حاجتها وإن لم تقدر فلها الفسخ).
  19. قال في كشاف القناع (ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من به هذه الحالة) (11/404).
  20. قال في كشاف القناع (12/81): (وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي: على الوطء في الدبر فرق بينهما أو اكرهها أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به) .
  21. ما رواه الدار قطني والنسائي والبيهقي عن محمد بن سعيد بن عبيدة قال (جاء رجل وامرأه إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهما علي رضي الله عنه أن يبعثا حكماً من أهله وحكماً من أهلها لينظر فلما دنا منه الحكمان قال لهما علي أتدريان ما لكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتهما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتهما قال هشام قالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله حتى ترضي مثل ما رضيت به) قال ابن حجر إسناده صحيح.
  22. قال في الإنصاف (21/249) فأما الفسخ المقرر للمهر أو النصف فيثبت معه الهدية) .
  23. قال في الإقناع وشرحه (11/497-498): (وما قبض بسب النكاح كالذي يسمونه المشكلة فكمهره، أي حكمه: حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره، ولو فسخ النكاح في فرقة قهرية كالفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه أي الزوج (الكل) أي كل الصداق وما دفعه (ولو هدية نصا) حكاه الأثرم لدلالة الحال أنه وهب يشترط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة يشترط الثواب).
  24. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره 1/644 (وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة).
  25. يرجع الى ص38 وص39 قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ابن العربي، وما قرره أهل العلم.

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟