اسانيد في السرقة وفقا القضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في السرقةالتي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في السرقة من القرآن الكريم:

  1. قوله تعالى ((ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها)).
  2. قوله تعالى ((ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)).
  3. قوله تعالى ((كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)).
  4. قوله تعالى ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)).
  5. قوله تعالى ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم)).
  6. قوله تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)).
  7. قوله تعالى ((وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون)).
  8. قوله تعالى ((إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم)).

اسانيد في السرقة من الأحاديث والآثار:

  1. قول النبي صل الله عليه وسلم ((لا قطع على منتهب)) رواه أبو داود
  2. قول النبي صل الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم
  3. قوله صل الله عليه وسلم ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
  4. قوله صل الله عليه وسلم ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
  5. قوله صل الله عليه وسلم ((أية المنافق ثلاث وذكر منها وإذا ائتمن خان)).
  6. قوله صل الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)
  7. قوله صل الله عليه وسلم ((ادرؤوا الحدود بعن المسلمين ما استطعتم)). رواه الزهرى عن عائشة
  8. قوله صل الله عليه وسلم ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)).
  9. قوله صل الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا)
  10. قوله صل الله عليه وسلم (لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره) رواه أحمد
  11. قوله صل الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)
  12. ما رواه‏ ‏أنس بن مالك رضى الله عنه قال‏: ندب رسول الله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ‏الناس فانطلقوا حتى نزلوا ‏ ‏بدرا، ‏ووردت عليهم ‏ ‏روايا ‏ ‏قريش ‏ ‏وفيهم غلام أسود ‏ ‏لبني الحجاج ‏ ‏فأخذوه وكان ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ‏يسألونه، عن ‏ ‏أبي سفيان ‏ ‏وأصحابه، فيقول: ما لي علم ‏ ‏بأبي سفيان ‏ ‏ولكن هذا ‏ ‏أبو جهل بن هشام ‏ ‏وعتبة بن ربيعة ‏ ‏وشيبة ‏ ‏وأمية بن خلف ‏ ‏فإذا، قال ذاك ضربوه فإذا ضربوه، قال: نعم! أنا أخبركم هذا ‏ ‏أبو سفيان ‏ ‏فإذا تركوه فسألوه، قال: ما لي ‏ ‏بأبي سفيان ‏ ‏علم ولكن هذا ‏ ‏أبو جهل ‏ ‏وعتبة ‏ ‏وشيبة ‏ ‏وأمية ‏ ‏في الناس، قال: فإذا، قال: هذا أيضا ضربوه ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏قائم ‏ ‏يصلي فلما رأى ذلك انصرف، فقال: والذي نفسي بيده انكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم
  13. ما رواه البخاري ومسلم في شأن بريرة أن رسول الله ‏ صل الله عليه وسلم دعاها فسألها فقام اليها على فضربها ضرباً شديداً وجعل يقول اصدقى رسول رسول الله فتقول: والله ما أعلم الا خيراً
  14. ما رواه أبو داود أن قوما من الكَلاَعيِّين سُرق لهم متاع، فاتهموا ناسًا من الحَاكَة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي – صلى الله عليه وسلم – فحبسهم أيامًا، ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم؛ فقالوا: هذا حكمُك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صل الله عليه وسلم.
  15. قوله صل الله عليه وسلم ((إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شئ إلا ما أحل له من نفسه).
  16. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ((ليس الرجل بأمين على نفسه إن اجعته أو أخفته أو حبسته)) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (6/490).

اسانيد في السرقة من أقوال العلماء:

  1. ما نقله صاحب الشرح الكبير 10/136 عن الأوزعى ما نصه وان رجع عن السرقة أو الشرب ضرب دون الحد
  2. ما جاء في مواهب الجليل (6/316) نقلا عن ابن شداد (إذا اجتمع القوم في الغصب او السرقة او الحرابة، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما اخذه، لأن بعضهم قوى ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل، فيقتل جميعهم به، وإن ولى القتل أحدهم
  3. قول ابن قدامة رحمه الله فإن عجز عن استيفاء دينه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه قطع عليه وقال القاضي: عليه القطع بناء على أصلنا في أنه ليس له اخذ قدر دينه ولنا أن هذا مختلف في حله فلم يجب الحد به كما لو وطء في نكاح مختلف في صحته وتحريم الصل لا يمنه الشبهة الناشئة عن الاختلاف والحدود تدراء بالشبهات.
  4. ما قرره الفقهاء أن السجن حال التحقيق وسيلة من وسائل الإكراه
  5. ما قرره أهل العلم من اشتراط الحرز في السرقة
  6. ما ذكره أهل العلم أن الرجوع عن الإقرار شبهة توجب درء الحد
  7.  ما قرره جمع من أهل العلم أن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه الى تمام الحد فإن رجع عن الإقرار أو هرب كف عنه
  8. قال ابن قدامة في كتابه المغنى 14/182 فأما شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل نص عليه أحمد وهذا قول عامة أهل العلم ولم أجد عنه خلافاً الخ.
  9. أجمع أهل العلم أن قطع السارق إنما يوجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع. الإجماع لابن المنذر كتاب أحكام السرقة ص 68 والمغنى لابن قدامة باب القطع فى السرقة 12/436
  10. ما قرره الأصحاب رحمهم الله بأن من ادعى على صبى فإن دعواه تسمع بالبينة
  11. ما قرره الأصحاب أن من شرط صحة الإقرار التكليف
  12. قال ابن قدامة فى المغنى فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم فى هذا خلافاً
  13. ما قرره الفقهاء أن السرقة من غير حرز فيها التعزير
  14. قال في كشاف القناع: يشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو يطالب به وكيله لأن المال يباح بالبذل والإباحة
  15. قال ابن قدامة الحرز ما عد حرزاً في العرف فإنه لم يثبت اعتباره في الشرع من غنى تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك أي أهل العرف. المغنى (10/250)
  16. قال في كشاف القناع: فإن وجد حرزاً مهتوكاً فأخذ منه فلا قطع أو وجد باباً مفتوحاً فأخذ منه فلا قطع لعدم شرطه 6/134
  17. قال شيخ الاسلام ابن تيمية : غلظ المعصية عقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان
  18. ما ذكره ابن القيم رحمه الله فى الطرق الحكيمة (ص 8 وما بعدها) ((أن الحكم بالقرينة القوية معمول به عند أهل العلم
  19. قال الماوردى -رحمه الله- (للأمير إذا رأى من الصلاح في ردع السفلة: ا يشهرهم وينادى عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك [الأحكام السلطانية للماوردي ص 221] وقال أيضاً (يجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس. وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب.
  20. وقال البهوتى -رحمه الله- (القودة التى تفسد الناس والرجال: أقل ما يجب فيها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الرجال والنساء لتجتنب كشاف القناع 127/6
  21. قال الموفق ابن قدامة- رحمه الله-(فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمداً عزره وشهره في قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن عمر رضى الله عنه وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي وابن ابى ليلى ومالك والشافعي وعبد الملك بن يعلى قاضى البصرة) المغنى في شرح مختصر الخرقى9/261
  22. قال البهوتى-رحمه الله (إذا عزر من وجب عليه التعزير وجب على الحاكم أن يشهره لمصلحة كشاهد زور ليجتنب) كشاف القناع 6/125/127
  23. قال القرافي رحمه الله (إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرب تعزير في بلد يكون اكراماً في بلد آخر كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام بل اكرام، وكشف الرأس بالأندلس ليس هوانا وبمصر والعراق هوان ) نقله ابن فرحون ثم عقب عليه بقوله (والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين فقد عزر رسول الله صل الله عليه وسلم -بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يوماً لا يكلمهم أحد ) تبصرة الحكان لابن فرحون. 296.295/2.
  24. وقال الشربيني -رحمه الله- يجتهد الإمام في جنس التعزير وقدره لأنه غير مقدر شرعاً فيجتهد فى سلوك الأصح فله أن يشهر في الناس من ادى اجتهاده إليه) مغنى المحتاج في شرح المنهاج للشربينى4/192
  25. قال البهوتى- رحمه الله (ومن أتلف ولو خطأ أو سهواً مالاً محترماً لغيره بغير إذن ضمنه) كشاف القناع (9/32)
  26. جاء في الشرح الكبير (6/555): الشرط السادس ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو اقرار مرتين ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع)
  27. جاء عن الشيخ محمد بن ابراهيم أنه قال في قضية سرقة مادام أن السارق رجع عن اعترافه فإنه يدرأ عنه الحد لأنه ليس فيه بينه سوى إقراره وقد زال قبل استفائه فسقط القطع.
  28.  قال الموفق ابن قدامة- رحمه الله- في الكافي (6/257) إذا ادعى أنه أقر مكرهاً لم يقبل غلا بينته لآن الأصل السلامة فإن ثبت أنه كان مقيداً أو محبوساً أو موكلا به فالقول مع يمينه).
  29. جاء في المبسوط للإمام السرخسي-رحمه الله- (24/70) (لو أن قاضياً أكره رجلا بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً لأن الإقرار متمثل بين الصدق والكذب وإنما يكون حجة إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب. والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان جانب الصدق على ما قاله عمر رضى الله عنه ليس الرجل على نفسه بأمين إذا ضربته أو أوثقته. ولم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله صحة الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره إلا شيئا روى عن الحسن بن زياد رضى الله عنه: أن بعض الأمراء بعث له، وسأله عن ضرب السارق ليقر، فقال: مالم يقطع اللحم أو يبين العظم، ثم ندم على مقالته وجاء بنفسه الى مجلس الأمير ليمنعه من ذلك، فوجده قد ضربه حتى اعترف وجاء بالمال فلما رأى المال موضوعاً بين يدي الأمير قال ما رأيت ظلما أشبه بالحق من هذا.
  30. قال القاضي شريح رحمه الله كما جاء في المصنف لعبد الرزاق (10/192) (القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره، والضرب كره)
  31. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (3/241) (ويقبل قوله إذا كان محبوساً وإن شهد أنه غير مكره وإذا شهد شاهدان أن فلاناً أقر لفلان وهو محبوس بكذا أو لدى سلطان بكذا، فقال المشهود عليه: أقررت لغم الحبس أو لإكراه السلطان فالقول قوله مع يمينه إلا أن شهدت البينة أنه أقر عند السلطان غير مكره، ولا يخاف حين شهدوا أنه أقر غير مكره، ولا محبوس بسبب أنه أقر لها.
  32. قال ابن فرحون – رحمه الله – في تبصرة الحكام بعد ايراده لقصة بريرة (وهذا من السياسة لأن ضربها لتقر بما عندها.
  33. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عند كلامه عن رأى من رأى ضرب المتهم المعروف بالفجور ليكشف عن حاله (ولهم من المعقول قولهم أن الممتنع عن أداء واجب إذا أصر على الامتناع فإنه يعاقب ويضرب مرة بعد أخرى حتى يؤديه فكذلك المتهم المعروف بالفجور يضرب لتستبين حاله.

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟