أقسام الشركة في الفقه الإسلامي

يقسم جمهور الفقهاء الشركة إلى قسمين: شركة ملك وشركة عقد، ولا يعتبر بعض الفقهاء شركة الملك شركة إلا بالمعنى اللغوي ،و الشركة عندهم بالمعنى الاصطلاحي نوع واحد هي شركة العقد .

بينما يضيف بعض الفقهاء المعاصرين” نوعاً ثالثاً من الشركات ألا وهو شركة الإباحة،و الذي يهمنا في هذا البحث شركة العقد، إذ هي الشركة التي يمكن أن تقع في حالة الإفلاس بعد قيامها، فلا بد من التعرف على مفهومها وأقسامها.

أولا : مفهوم شركة العقد :

عرف بعض فقهاء الحنفية شركة العقد بأنها:

عقد بين المتشاركين في الأصل والربح.

ثانيا: أقسام شركة العقد:

قسم الفقهاء شركة العقد إلى عدة أقسام ولكنهم اختلفوا في طريقة التقسيم، فقد قسم بعض الحنفية شركة العقد إلى ثلاثة أقسام هي:شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة التقبل (الوجوه)، وكل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين: مفاوضة وعنان. 

ولكنني أجد أن تقسيم الحنبلية لشركة العقد أنسب للبحث في هذا المطلب حيث قسموها إلى: شركة عنان، وشركة مفاوضة، وشركة وجوه، وشركة أبدان، ومضاربة،

و لابد لنا من بيان مفهوم هذه الأنواع من الشركات عند الفقهاء.

أ _ مفهوم شركة العنان:

عرف الشيخ علي الخفيف شركة العنان بتعريف جامع مانع بقوله:

هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بدفع حصة معينة في رأس مال يتجرون به على أن يكون الربح بينهم .

غير أن فقهاء الحنبلية يجعلون لشركة العنان صورتين:

الأولى:

أن يشترك اثنان فأكثر بهاليها ليعملا فيه يبدنيها، وربحه بينها على حسب ما اشترطاه.

الثانية:

أن يشترك اثنان فأكثر بي اليها على أن يعمل فيه أحدهما، بشرط أن يكون له – أي للعامل – من الربح أكثر من ربح ماله.

ب- مفهوم شركة المفاوضة:

لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم شركة المفاوضة اختلافاً كبيراً، وقد ترتب على ذلك اختلاف في حكمها،

فكل مذهب يعطي للمفاوضة حكماً حسب مفهومها عنده، ولهذا أجد نفسي مضطراً لبيان مفهومها عند الفقهاء الأربعة.

عند الحنفية: ما تضمنت وكالة وكفالة، وتساوياً مالا وتصرفاً ودينا.

وهي عند المالكية: أن يفوض كل واحد منها إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره، ويلزمه كل ما يعمله شريكه.

وقد عرفها الشافعية بقولهم:

هي أن يعقدا الشركة على أن يشتركا فيها يكتسبان بالمال والبدن، وأن يضمن كل واحد منها ما يجب على الآخر بغصب، أو بيع، أو ضمان.

ولها عند الحنيلية صورتان:

الأولى:

أن يشتركا في جميع أنواع الشركة، مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه وهي والأبدان.

الثانية:

أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيها يحصل لكل واحد منها من ميراث، أو ما يجده من ركاز، أو لقطة، ويلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضان غصب، وقيمة متلف، وغرامة الضمان أو الكفالة.

ج- مفهوم شركة الوجوه:

لقد اختلف الفقهاء في الحديد مفهوم شركة الوجوه، ولكنهم متفقون على اعتبار أن الاشتراك على الذمم دون المال ولا صنعة على أن ما يشترونه يكون في ذممهم وربحه بيتهم صورة من صور شركة الوجوه”،

ويتفق فقهاء المالكية، الشافعية، والإمامية، على اعتبار الشركة التي يبيع بها الوجيه مال خامل بجزء من ريحه صورة من صور هذه الشركة،

ويتفق فقهاء الشافعية والإمامية على اعتبار بيع الوجيه مال خامل وهو في يده – أي في يد الحامل – والربح بينهما، وشراء الوجيه بالذمة ويفوض بيعه إلى عامل، على أن يكون الربح بينها، صورتين من صور شركة الوجوه.

د- مفهوم شركة الابدان:

عرف الشافعية، والحنبلية شركة الأبدان، بأنها «الشركة على ما يكتسبان بأبدانها».

هـ- مفهوم المضاربة:

لقد عرف الجرجاني المضاربة بأنها عقد شركة في الربح، بمال من رجل وعمل من آخر

حكم الشركات في الفقه الإسلامي :

لقد اتفق الفقهاء على جواز شركة العنان و المضاربة ، ولكنهم اختلفوا في حكم شركة المفاوضة”، والوجوه، و الأبدان، فبعضهم أجازها، والبعض الآخر قال بعدم جوازها، ولكل فريق أدلته.

المرجع :


إفلاس الشركات في الفقه الإسلامي والقانون، دراسة مقارنة، الدكتور / زياد صبحي ذياب.

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟