بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
عرفت المادة (30) من النظام التجاري (المحكمة التجارية) السمسار بانه “من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيه بأجر” واعتبر النظام التجاري السعودي الفقرة (ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة “السمسرة”) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة الشخص القائم بها أو طبيعة العملية المراد إبرامها، فتعد عملا تجاريا حتى ولو وقعت لمرة واحده سواء كان السمسار محترفا أو غير محترف وسواء كان التوسط في عملية مدنية أو تجارية ففي كل الأحوال هي عملية تجارية بنص النظام.
تختص المحاكم التجارية بنظر جميع نزاعات السماسرة متى ما كان: (المدعي سمسار غير ممتهن للسمسرة والمدعى عليه تاجر والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية أو المدعي ممتهن للسمسرة والمدعى عليه ممتهن للسمسرة أو المدعي أي كان نوعه والمدعى عليه ممتهن للسمسرة)، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة متى ما كان: (المدعي يمتهن السمسرة والمدعى عليه ليس تاجراً أو مدعي والمدعى عليه تاجراً ولم يبرم العقد لأعماله التجارية أو كان مدعي والمدعى عليه ممتهن للسمسرة).
استناداً للبند (سادساً) من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439هـ، واستنادا لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.