الاستئناف في النظام السعودي
بقلم: الحاج حسب الله محمدـ المستشار القانوني.
يعد الاستئناف احدى طرق الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى كما بينت هذا المادة المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ،وفي هذا المقال سنتناول الأحكام المهمة في الاستئناف وفقا لما وردت في نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
صفة المستأنف:
لقدت اشترط المنظم السعودي في المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وجود صفة لمقدم طلب الاستئناف وتتحقق الصفة النظامية للمستأنف في الحالات الاتية:
1 ـ أن يكون مقدم الاستئناف الشخص الذي حكم عليه
لتقديم طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف يجب أن تتوفر الصفة النظامية في الشخص مقدم طلب الاستئناف وهذه الصفة تتمثل في أن يكون مقدم الاستئناف الشخص الذي حكم عليه، و إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض (المادة4/177 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)
2 ـ ألا يكون قد حكم لمقدم الاستئناف بكل طلباته.
يشترط أن يكون الحكم محل الاستئناف لم يحكم للمستأنف بجميع طلباته، لذلك اتيحت للمستأنف فرصة الاستئناف للمطالبة بالحكم له بطلباته التي لم يحكم له بها سواء كانت كل الطلبات أو بعضها، أما ان كان الحكم محل الاستئناف قد قضى للمستأنف بجميع طلباته في الدعوى فلا يجوز له تقديم طلب استئناف لانتفاء المصلحة في طلب الاستئناف لأن الغرض من الاستئناف هو الغاء الحكم و لا يمكن أن يطلب شخص الغاء حكم صدر لصالحه.
3ـ وجود نص يسمح للشخص بتقديم الاستئناف.
في حالة وجود نص يجوز لشخص ما تقديم طلب الاستئناف ففي هذه الحالة يجوز لهذا الشخص تقديم طلب استئناف.
شروط طلب الاستئناف:
لقد حددت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية و المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام شروطا محددة في طلب الاستئناف تتمثل في الاتي:
- كتابة طلب الاستئناف في مذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يجب أن تشتمل المذكرة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه.
- يجب أن تشتمل المذكرة على بيان الأسباب التي بُنِيَ عليها الاستئناف.
- يجب أن تشتمل المذكرة على بيان طلبات المستأنف.
- يجب أن تشتمل المذكرة على توقيع المستأنف.
- يجب أن تشتمل المذكرة على بيان تاريخ إيداع مذكرة الاستئناف.
- أن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
مدة الاستئناف:
طبقا لنص المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فان المدة النظامية لتقديم طلب الاستئناف هي ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون المدة النظامية لتقديم طلب الاستئناف بشأنها عشرة أيام، فإذا لم يقدم المستأنف استئنافه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف.
بداية مدة الاستئناف:
نصت المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن تبدأ مدة الاستئناف على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم، ويبدأ موعد الاستئناف على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
وقف سريان مدة الاستئناف:
وفقا لنص المادة الثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية يقف سريان مدة الاستئناف بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
الأحكام التي لا يجوز استئنافها منفردة:
نص المنظم السعودي في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أحكام معينة غير خاضعة للاستئناف بمفردها الا مع استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى وهذه الأحكام هي التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مثل: رفض الإدخال والتدخل والطلبات العارضة، واستثنى من ذلك أحكام محددة يجوز استئنافها منفردة وهي كالنحو التالي:
- الحكم الصادر بوقف الدعوى
- الحكم الصادر برفض وقف الدعوى
- الأحكام الوقتية والمستعجلة
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
ولقد نصت هذه المادة على أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة:
طبقا لنص المادة الخامسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فان جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
ولقد عرف المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى اليسيرة بأنها هي الدعاوى (أيًا كان نوعها) والتي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن (خمسين ألف) ريال، بما في ذلك منازعات التنفيذ.
ولقد أجازت المادة 3/178 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة بوقف الدعوى والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
الطلبات الجديدة في الاستئناف:
نصت المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
الأدلة الجديدة في الاستئناف:
لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، وهذا ما جاء في نص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
جلسة النظر في طلب الاستئناف:
نصت المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أن تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
فصل محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف:
وفقا لنص المادة التسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
أما إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها، وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
ما يترتب على نقض الحكم المستأنف:
إذا حكمت محكمة الاستئناف بنقض حكم محكمة الدرجة الأولى فيترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، كما جاء في المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.
أما إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وهذا ما قررته المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من ذات النظام.
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم