بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
اهم متطلبات اعداد مذكرة الاعتراض عن طريق الاستئناف:
احكام عامة لكل طرق الاعتراض التي حددها النظام وهي (الاستئناف – النقض – التماس إعادة النظر):
من لا يجوز لهم تقديم الاعتراض (وأين ما وردت كلمة الاعتراض فهي تعني أي من الطرق المذكورة أعلاه حسب الحال) وهم: من حكم له بكل طلباته ومن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم، ولا يجوز لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
معيار الاعتراض على الدعاوى اليسيرة المستثناة من نص المادة (185/1) اذا اشتملت على طلبات يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة (50 الف) جاز الاعتراض على الحكم الصادر في تلك الطلبات.
تبدأ مدة الاعتراض على الاحكام من اليوم التالي ليوم تسليم الحكم، او اليوم التالي لليوم المحدد لتسليمه.
يجوز حال تعدد المحكوم عليهم تقديم مذكرة استئناف واحدة او مذكرات منفصلة لكل واحد منهم.
ما يتوجب نظاما توافره في مذكرة الاعتراض: (الأسباب التي بني عليها الاعتراض – طلبات المعترض – ارفاق وثيقة اثبات صفة ممثل المعترض) وحال عدم الالتزام بما ذكر حكمت المحكمة من تلقى نفسها بعدم قبول الاعتراض.
يجب الانتباه عند طلب وقف التنفيذ ان يتم خلال القيد الزمني للاعتراض، بمعنى ان يتضمن الاعتراض طلب بوقف التنفيذ، واذا فات القيد الزمني لتقديم الاعتراض لا يقبل طلب إيقاف التنفيذ.
احكام خاصة بالاعتراض عن طريق (الاستئناف):
الاستئناف نوعان (مرافعة او تدقيق) ويمكن للمستأنف تعديل نوع الاستئناف خلال القيد الزمني للاعتراض، واذا اغفل المستأنف تحديد نوع الاستئناف نظرته المحكمة مرافعة.
لا تقبل محكمة الاستئناف أي ادلة جديدة لم تكن معروضة امام محكمة الدرجة الأولى (وهذا تعديل جديد لم يكن موجود في اللائحة السابقة الملغية حيث كان يجوز تقديم ادلة جديدة) وتقبلها المحكمة في حدود ضيقة وعليها تسبيب حكمها حال قبولها، ولا تقبل محكمة الاستئناف أي طلبات جديدة، ولا يعد طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف الى حماية الطلب الأصلي طلبات جديدة.