كبسولة قانونية

في

الإجازات النظامية

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

أ/ الإجازة السنوية :

تعطى كل سنة ولا يجوز للعامل أن يتنازل عنها أو يتقاضى بدلا نقديا عنها اثناء خدمته لأنها مرتبطة بالنظام العام، لكن يجوز له أن يؤجلها إلى السنة الثانية فقط، كما يجوز لصاحب العمل تأجيلها حسب ظروف العمل لمدة لا تزيد عن 90 يوما بعد اخذ موافقة العامل، ومن تشدد النظام واهتمامه بالإجازة أن العامل إذا أخذ إجازة وعمل مع جهة أخرى يكون من حق صاحب العمل الأصلي حرمانه من هذا الأجر (اجر مدة الاجازة) او يسترد ما اداه له منها.

والإجازة السنوية مدتها 21 يوم وإذا بلغت الخدمة أكثر من خمس سنوات متصلة تحولت مدة الإجازة إلى 30 يوم .

ب/إجازات الأعياد :

رمضان 3 أيام ,. عيد الأضحى 4 أيام , اليوم الوطني يوم واحد، إجازة الحج لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوما إذا أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل.

ج/ للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثالثة أيام في حالة والدة مولود له.

د/ الإجازة المرضية :

يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية بأجر عن الثالثين يوما الأولى، وبثالثة أرباع الأجر عن الستين ً يوما ً التالية، ودون أجر للثالثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، والإجازة المرضية ليست حقاً مكتسباً إنما المرض هو الذي يحدد إعطاء العامل هذه الإجازة وتعطى كل سنة لمن يستحقها.

* الذين يعطون العمال إجازة طويلة تصل إلى ستة أو سبعة اشهر ويعود العامل ويعمل معه تعتبر الخدمة متصلة ويجوز لصاحب العمل الاحتجاج بعدم منح العامل مكافأة نهاية الخدمة عنها ، ومن يريد منح مثل هذه الإجازات ولا يرغب في احتسابها من ضمن سنين الخدمة عليه أن ينهي علاقة العامل ثم بعد عودته يبدا معه بعقد جديد.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟