وقفات مع نظام المحاكم التجارية السعودي (2)

بقلم: الحاج حسب الله محمد ـ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.

الإجراءات الإلكترونية

أجاز المنظم السعودي أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية إلكترونيا.

والإجراءات الإلكترونية التي يعتد بها هي إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية ووسائل الاتصال المعتمدة من وزارة العدل؛ ولا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.

أما فيما يتعلق بالتوقيع المطلوب فيكتفى عن التوقيع المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية وللائحته التنفيذية بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

كذلك أجاز المنظم السعودي الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.

أمثلة للإجراءات الإلكترونية

  1. تقديم الدعاوى التجارية.

  2.  تقديم الطلبات لدى المحكمة التجارية.

  3.  قيد الطلبات لدى المحكمة التجارية.

  4. نظر الطلبات لدى المحكمة التجارية.

  5. الترافع عن بعد أمام المحكمة التجارية يقصد بالترافع عن بعد استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور. يجوز إجراء الترافع عن بعد – في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها – عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.

  6. تبادل المذكرات في الدعاوى التجارية.

  7. الحكم في الدعاوى التجارية.

  8. الاعتراض على الأحكام في الدعاوى التجارية.

  9.  إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وللائحته التنفيذية إلكترونياً.

وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني

إذا لم يوجد نص خاص في يحدد وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس وفي جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.

انقضاء الميعاد

إن أي موعد لأي إجراء في الدعوى التجارية إما أن يكون محدد بموجب النظام واللائحة أو بموجب أمر من المحكمة فإذا ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد في المواعيد التي تمتلك سلطة تحديدها؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:

  1. في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م).

  2. في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

مدة إجراءات المصالحة والوساطة

تعد إجراءات المصالحة والوساطة من ضمن الطرق النظامية لحل النزاعات التجارية وهنالك دعاوى يجب أن يسبق رفعها اللجوء إلى المصالحة والوساطة كما أن من حق أطراف الدعوى في أي مرحلة من مراحل الدعوى الاتفاق على الإحالة إلى المصالحة والوساطة، لذا فقد اشترط المنظم السعودي ألا تزيد مدة إجراءات المصالحة والوساطة على ثلاثين يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.

عناوين أطراف الدعوى التجارية

تكمن أهمية العنوان في تبليغ أطراف الدعوى التجارية بإجراءات الدعوى كي يعدوا أنفسهم لتقديم ما هو مطلوب منهم في موعده، لذلك يجب على أطراف الدعوى اختيار عنوانا للتبليغ، وأوجب النظام السعودي أن يكون اختيار العنوان مكتوباً. ويجوز للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عـلـيـه وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.

ولقد نص المنظم السعودي على أنه يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:

  1. العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.

  2. عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.

  3. العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.

  4. العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.

  5. العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها؛ وعلى الشخص حال تغييره العنوان أن يبلغ المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُد التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره؛ ولا يسري هذا العنوان في حالة انقطاع الخصومة والاعتراض بالتماس إعادة النظر.

  6. العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد؛ ولا يسري هذا العنوان بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

  7. العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.

طرق التبليغ

لقد حدد المنظم السعودي وسائل معينة للتبليغ تختلف بحسب العنوان وأوجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.

بالنسبة للعناوين الإلكترونية يكون التبليغ على على النحو الآتي:

  1. إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.

  2. الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.

  3. تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية.

أما بالنسبة لعنوان الإقامة والعنوان المعتمد لدى الجهة البريدية والعنوان المدون في السجل التجاري والعنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى والعنوان المدون في العقد محل التعامل يكون التبليغ عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.

من يوجه إليه التبليغ

إذا لم يوجد نص خاص يحدد من يوجه إليه التبليغ؛ فيوجه التبليغ على النحو الآتي:

  1. الشخص ذي الصفة الطبيعية في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى.

  2. الشركات لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه.

  3. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة المدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما.

  4. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون) : للممثل النظامي أو من ينوب عنه.

  5. الجهات الإدارية للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم.

  6. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.

ويتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.

تبليغ المقيم خارج المملكة

دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.

ويشترط تبليغ المقيم خارج المملكة أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مبرمة بين الطرفين.

الإخلال بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة

أعطى المنظم السعودي المحكمة التجارية سلطة إيقاع عقوبة الغرامة بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف ريال على من يخل بإجراءات الدعوى التجارية من أطراف الدعوى التجارية وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيا.

ويكون إثبات أمر المحكمة فيما يتعلق الإخلال بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.

أما إذا كان أمر المحكمة فيما يتعلق الإخلال بإجراءات الدعوى أو نظام الجلسة صادراً بحق محام أو شخص مرخص لعمل ذي صلة بالقضية، فتبلغ المحكمة الجهة المختصة، وتزودها بنسخة من الأمر.

ويكثر اعمال هذه السلطة على المحامين الذين لم يلتزموا بتقديم ما هو مطلوب منهم من مذكرات وغيره في الموعد الذي تحدده المحكمة التجارية.

اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية

أتاح المنظم السعودي اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة؛ ويكون طلب الاطلاع إلكترونياً؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات ذات الصلة؛ ويشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.

سرية بعض أوراق أو مستندات الدعوى التجارية

أجاز المنظم السعودي – بناءً على طلب ذي مصلحة – تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.

ويكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة – عند الاقتضاء – تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.

وتفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:

  • تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.

  • تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.

  • تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.

المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى

تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية على أن يشمل ذلك الاتي:

  1.  عدد الجلسات.

  2. ونوع الجلسات.

  3.  إجراءات ضبط الجلسات.

  4. مواعيد الجلسات.

  5. المدد بين الجلسات.

  6. حالات تأجيل الجلسات.

  7. تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير.

  8. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها وزارة العدل، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من وزير العدل.

الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية

إذا لم يوجد نص خاص يحدد الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية على الوجه الآتي:

  1. مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.

  2. عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

  3. تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي لا يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.

عدد الجلسات في الأسبوع

تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.

تأجيل الجلسة

يجوز للمحكمة – بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية – أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية ويكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

المواد التي تناولها المقال

المادة السابعة من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية

المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية عشرة من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية عشرة من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة عشرة من نظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الخامسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة السادسة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟