في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لنصوص مواد نظام الإثبات السعودي.
استجواب الخصوم
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
ويجوز لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
حضور الخصم للاستجواب
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب، أو امتناعه عن الإجابة
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
استجواب عديم الأهلية أو ناقصها
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها.
استجواب الشخصية الاعتبارية
يكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً.
الاستجواب المتعلق بالتصرفات
يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
موعد الاستجواب
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
الاعتراض على أسئلة الاستجواب
يجوز للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
الأسئلة الممنوعة في الاستجواب
على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.