بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لبعض نصوص مواد نظام المرافعات الشرعية السعودي.

التبليغ:

يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على:

  1. أمر القاضي
  2. أو طب الخصم
  3. أو إدارة المحكمة

 إجراءات التبليغ 

يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها،
يجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.

زمان التبليغ:

لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.

نسخ التبليغ:

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.

مشتملات التبليغ:

يجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية:

  1. موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.
  2. الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
  3. الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
  4. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها.
  5. اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
  6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
  7. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

تسليم صورة التبليغ:

  1. يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى :
  2. من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد،
  3. وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله
  4. أو أنه يعمل في خدمته
  5. أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره،فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرًا

فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى:

  1. عمدة الحي
  2. أو مركز الشرطة
  3. أو رئيس المركز
  4. أو معرف القبيلة

الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلُّم.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابًا – مسجلًا مع إشعار بالتسلّم – يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة.

مساعدة المحضر:

على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

التبليغ النظامي:

يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.

مستلم صورة التبليغ:

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

  1. ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
  2. ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
  3. ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
  4. ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
  5. ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
  6. ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
  7. ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
  8. ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
  9. ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.

الامتناع من تسلُّم صورة التبليغ أو من التوقيع على أصلها:

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه – أو مَنْ ينوب عنه – من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن:

  1. يثبت ذلك في الأصل والصورة،
  2. ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة،
  3. أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ،

ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

تبليغ المقيم خارج المملكة:

إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

تبليغ المقيم خـارج نطـاق اختصاص المحكمة:

إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

موعد تبليغ المقيم خارج المملكة:

تضاف مدة ستين يومًا إلى المواعيد المنصوص عليها نظامًا لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.

طريقة حساب موعد التبليغ:

إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

اللغة الرسمية للمحاكم:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.

المرجع: نظام المرافعات الشرعية السعودي.

المواد التي تناولناها في المقال:

المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشرة

المادة الثالثة عشرة

المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

المادة التاسعة عشرة

المادة العشرون

المادة الحادية والعشرون

المادة الثانية والعشرون

المادة الثالثة والعشرون

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟