اسانيد في الهبة وفقا للقضاء السعودي
يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في الهبة التي استند عليها القضاة في أحكامهم.
اسانيد في الهبة من الأحاديث والآثار:
قوله صلى الله عليه وسلم (العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه).
اسانيد في الهبة من القواعد الفقهية:
- الأصل عدم الهبة.
- (العادة محكمة).
- (الأصل في التصرفات حملها على الصحة) ينظر الذخيرة (6/246) والفروق 2/84.
اسانيد في الهبة من أقوال العلماء:
- ما ذكره أهل العلم ((مما تعارف عليه أن الذهب المعطى للزوجة من قبل الزوج هو من قبيل الهدية)).
- ما ذكره ابن تيمية (وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك اليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضي أن ما وهبه لها بسبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح وهذا المنصوص جار على أصول المذهب لأصول الشريعة وهو أن كل من أهدى له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزال بزواله.) الاختيارات ص232
- ما قرره الفقهاء من جواز تخصيص الأب بعض الأولاد لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانه أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها (ينظر المغني ج/2ص 258).
- جاء في المغني ج 8/269ــــــــ270 مسألة: قال (فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته) يعني إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع أ.ه.
- جاء في حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ج/6 ص12(فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيارة ثبتت للمعطي فليس لبقية الورثة الرجوع).
- جاء في الشرح الكبير (إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع هذا المنصوص عن احمد….).
أطلب خدمة قانونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا