تبسيط نظام الأحوال الشخصية السعودي (7)
بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني
في هذا المقال سنتناول شرح مختصر لنصوص مواد نظام الأحوال الشخصية السعودي.
حالات الفرقة بين الزوجين
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
-
الطلاق.
-
الخُلع.
-
فسخ عقد الزواج.
-
وفاة أحد الزوجين.
-
اللعان بين الزوجين.
تعريف الطلاق
الطلاق هو حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
اللفظ الدال على الطلاق
ينقسم اللفظ الدال على الطلاق إلى نوعان هما:
-
اللفظ الصريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
-
الكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
التعبير عن الطلاق
يقع الطلاق بالطرق الاتية:
-
بالنطق.
-
بالكتابة.
-
بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
حالات عدم وقوع الطلاق
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
-
طلاق غير العاقل.
-
طلاق غير المختار.
-
طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمُحَرَّم.
-
طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
-
إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه
الأصل يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام
لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
الطعن في صحة الطلاق
إذا وثّق الطلاق وفقاً للإجراءات النظامية فلا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الاتية:
-
إذا وقع الطلاق في الحالات التي نص فيها النظام على عدم وقوع الطلاق.
-
إذا وقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه.
-
إذا وقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام.
الطلاق المقترن بعدد
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
الوكالة في الطلاق
أجاز المنظم السعودي للزوج توكيل غيره -ذكراً كان أو أنثى- بالتطليق.
ولا يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
نوعا الطلاق
الطلاق نوعان، هما:
-
طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
-
طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه.
قسما الطلاق البائن
ينقسم إلى قسمين:
-
الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
-
الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
الطلاق الرجعي
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعيًّا ما عدا الاتي:
-
الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
-
الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المراجعة
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيًّا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
ما تصح به المراجعة
تصح المراجعة بالاتي:
-
باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابةً.
-
بالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق أو الكتابة.
-
بالجماع في العدة مراجعة.