كبسولة قانونية

في

الالتماس

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

نتفق على ان لتقديم الالتماس مدة محددة وثابتة وهي ثلاثون يوم نص عليها النظام يجب مراعاتها عند تقديم طلب الالتماس للمحكمة التي أصدرت الحكم أو أيدته.

إلا ان المتغيير هو ميعاد احتساب المدة (الثلاثون يوماً) ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأسباب التي بني عليها الالتماس والمذكورة حصراً في المادة المائتين كما ذكرنا في الكبسولة السابقة والتي إذا وقع أحدها أو بعضها يحق للملتمس تقديم التماسه بناء عليها.

 فإذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة أو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ففي هاتين الحالتين تبدأ مدة (الثلاثون يوماً) من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة قد وقعت زوراً أو من تاريخ حصوله على الأوراق التي تعذر عليه إبرازها.

أما إذا كان الالتماس المقدم من صاحب الشأن قد بني على وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم، أو إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو كان الحكم غيابياً ففي هذه الحالات تبدأ مدة (الثلاثون يوماً) من وقت إبلاغ طالب الالتماس بالحكم.

أما من لم يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى فهنا تبدأ مدة (الثلاثون يوماً)من تاريخ علمه بالحكم.

وهذا ما نظمته المادتين (200 و201) من نظام المرافعات الشرعية.

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟