كبسولة قانونية

في

الكتابة

بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد

إن الحديث عن الورقة الرسمية أو العادية يقودنا بالضرورة إلى ما أورده المنظم بشأن الكتابة بوصفها احد إجراءات الاثبات الواردة في الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية وهي (استجواب الخصوم والإقرار – اليمين – المعاينة – الشهادة الخبرة – الكتابة – القرائن) وان للكتابة أهميتها وأثرها في التقاضي، وأن للكتابة أثرا في إثبات الحقوق في الديون وغيرها، وذلك مما يَحصل عند المخاصمات والتقاضي، فقد يَستشهد أحد الخصمين بوثيقة مكتوبة تقوِي جانبه، أو تبطل حجة خصمه في ثبوت ملكية شيء أو نفيه، أو في استحقاق واختصاص ونحو ذلك؛ ولذا كان للكتابة وما يتعلق بها من وثائق أهمية لدى القضاء؛ لأن القاضي لا يحكم إلا ببينة، والبينة: كل ما أظهر الحق وأبانه؛ سواء كانت شهادة، أو وثيقة مكتوبة، أو إقرارا، ونحو ذلك، وقد نصت المادة (139)“الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه” ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وكلاهما يقدح في حجيتها.

أما الورقة العادية فهي “التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته”.

وبهذا النص قطع المنظم السعودي الاجتهاد تعريف الورقة الرسمية والعادية وان كان لم يتطرق الى تعريف الورقة العرفية الا ان في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية قد نص على “للخصم ان يقدم أي محرر يرى أنه يؤيد دعواه”

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟