بقلم: ياسر الطيب الحاج _ المستشار القانوني والمحكم المعتمد
نعود بعد انقطاع قهري بسبب الأحوال الصعبة التي يمر بها السودان الحبيب (معركة الوجود) ونسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة ان ينصر الحق ويحفظ البلاد والعباد من شر اعدائه ومن قبل شر أبنائه الخونة، وتعود الخرطوم الجميلة الى سابق عهدها تضج اهازيج وافراح وأنغام.
وقبل البدء في موضوع الكبسولة نهنئ الزملاء والزميلات العاملون في المجال القانوني بصدور نظام المعاملات المدنية السعودية الذي جاء مواكبا في صياغته واحكامه وترتيبه للأحكام القانونية الوضعية المتطورة وكما عودنا المنظم السعودي دائما بالأخذ من حيث انتهى الاخرين، وتجنب مخالفة الاحكام الشرعية قطعية الدلالة في كثير من مواده.
ومن باب التذكير والتنبيه قبل بدء العمل بهذا النظام وحتى يتم هضمه ويسهل طرق التعامل معه وتطبيقه بحرفية والاستفادة القصوى منه في الممارسة العملية، يجب في البدء معرفة نقاط أساسية تعيين الممارس على تطبيقه بالشكل السليم، وتساعد في تنمية القدرات وتطوير الذات، وهذا ما سوف اركز عليه في هذه الكبسولة في عدة كبسولات تعبيرا عن سعادتي وفرحتي بصدور هذا النظام، الذي يهدف الى حماية الملكية، وتحديد جميع ما يتعلق بالعقود واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
ومن أهم المسائل التي يجب الوقوف عليها ومعرفتها عند صدور أي نظام والعمل به:
اولاً: ما قام هذا النظام من الغائه من مواد في أنظمة أخرى:
وبذلك يتجنب الممارس الحصيف سلبيات الوقوع في التعارض والاستدلال بمواد تم الغائها، والمطلع على نظام المعاملات الجديد يتبين وبمجرد العمل به سوف تلغي العديد من المواد السارية في أنظمة أخرى، ومن ذلك المواد (211) ونصها (ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه)‘ والمادة (212) ونصها (يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعًا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام) والمادة (213) ونصها (يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُحِلَّ محله في أداء مهمته – كلها أو بعضها – أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين) والمادة (214) ونصها (لا يجوز للحارس – في غير أعمال الإدارة – أن يتصرف إلا برضا ذوي الشأن جميعًا، أو بإذن من القاضي.) والمادة (215) ونصها (للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم، ما لم يكن قد تنازل عنه.) والمادة (216) ونصها (يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بأن يقدم – في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر – إلى ذوي الشأن حسابًا بما تسلمه وبما أنفقه، معززًا بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس معينًا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب في إدارتها.) والمادة (217) ونصها (تنتهـي الحراسـة باتفـاق ذوي الشأن جميعًا أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي) وكل هذه المواد المذكورة من نظام المرافعات الشرعية، ويلاحظ ان نظام المرافعات الشرعية لم يكن نظام اجرائي وانما كان خليط بين الاجرائي والموضوعي.
ألغي النظام المادة (25) من نظام المحاماة السعودي ونصها (لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها).
ألغى النظام بعض تعريفات المادة (الاولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، ومنها تعريف الاهلية (بلوغ الشخص سن الثامنة عشرة ، مع قدرته العقلية على مباشرة التصرفات النظامية بنفسه)، وتعريف القاصر (الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ) وتعريف ناقص الاهلية (كل شخص لا تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة لكونه قاصرا، أو بسبب إصابته بأحد عوارض نقص الأهلية التي تؤثر على سلامة الإدراك والتمييز لديه، أو الذي قضت المحكمة الشرعية باستمرار الولاية أو الوصاية عليه ومنعته من مباشرة التصرفات النظامية بنفسه).
ثانياً: ما قام بتعديله هذا النظام من مواد في أنظمة أخرى:
عدل النظام الفقرة “3” من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها القديم (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، واصبت بعد التعديل تقرأ كما يلي (المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية).
عدل النظام المادة (الاولى) من نظام الحقوق بالأموال المنقولة، تعريف العقار بالتخصيص، التعريف القديم (مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله) والتعريف الجديد (العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمة العقار او استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار).
عدل النظام الفقرة “8” من المادة (15) من نظام التوثيق، ونصها السابق (إقرار الكفالة الحضورية والغرمية) ونصها الجديد (إقرار الكفالة الغرمية).