اسانيد في المخدرات والمسكرات وفقا للقضاء السعودي

يتضمن هذا المقال مجموعة من الأسانيد في المخدرات والمسكرات التي استند عليها القضاة في أحكامهم.

اسانيد في المخدرات والمسكرات من القران الكريم

  1. قوله تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها).
  2. قوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).
  3. قول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
  4. قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون). َ
  5. قول الله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم).
  6. قول الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق).
  7. قول الله تعالى (من وجد في رحله فهو جزاؤه).
  8. قول الله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
  9. قول الله تعالى (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن).
  10. قول الله تعالى (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا).
  11. قوله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين).
  12. قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
  13. قول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
  14. قول الله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا).

اسانيد في المخدرات والمسكرات من الأحاديث والآثار:

  1. قوله صل الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات).
  2. ما روى أن الصحابة رضى الله عنهم تشاوروا فى عهد عمر رضى الله عنه حين أكثر الناس من شرب الخمر قال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه (أخف الحدود ثمانون فوافق على ذلك الصحابة).
  3. يسوغ الجمع بين الحد والتعزير إذا وجدت جنايتين لما روى أحمد بإسناده أن عليا قد أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في رمضان فلجده ثمانون الحد وعشرون سوطاً لفطره في رمضان. وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن ابى شيبة البيهقي. كشاف القناع (14/112).
  4. قوله صل الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه). رواه ابوداود واحمد.
  5. ما روته أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر).
  6. قوله صل الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق). رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
  7. حبس النبي صل الله عليه رجلاً ففي تهمة. رواه أبو داود.
  8. ما روى ابن عمر رضى الله عنهما. أن النبي صل الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه مسلم.
  9. قوله صل الله عليه وسلم ((لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)) رواه الترمذي واحمد.
  10. قوله صل الله عليه وسلم ((ما أطيبك واطيب ريحك ما أعظمك…الخ)).
  11. لعن رسول الله صل الله عليه وسلم في الخمر ثمانية (شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها).
  12. قوله صل الله عليه وسلم ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
  13. ما رواه أبو هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال (ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت) أخرجه مسلم.
  14. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول (أتأنى جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقيها). أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم.
  15. عن ابن عمر رضى الله عنهما. أن النبي صل الله عليه وسلم قال (ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن خمر والعاق والديوث الى يقر في أهله الخبث).
  16. عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال (كل مسكر حرام إن الله عهد لمن يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال …) أخرجه مسلم في صحيحه.
  17. ذكر ابن القيم في زاد المعاد 5/42(وفي مصنف عبد الرزاق أنه صل الله عليه جلد في الخمر ثمانين).

اسانيد في المخدرات والمسكرات من القواعد الفقهية:

  1. المرء مؤاخذ بإقراره
  2. لا عذر لمن أقر
  3. الإقرار حجة قاصرة على المقر
  4. الأصل البراءة ولا يزال هذا الأصل إلا بيقين
  5. اليقين لا يزال إلا بالشك
  6. الإقرار حجة معتبرة شرعاً
  7. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة
  8. الضرر يزال

اسانيد في المخدرات والمسكرات من أقوال العلماء:

  1. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله ((وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيش على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة آكل الحشيش صار الضرر الذي فيها على الناس أعظم من الخمر)) ج29ص135
  2. من مقاصد الشريعة حفظ الضرورات الخمس ومنها حفظ النفس والعقل
  3. قال الماوردي في الإنصاف (8/438) :(وأبو العباس يرى أن حكمها حكم الشراب المسكر فى إيجاد الحد وهو الصحيح إن أسكر).
  4. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري(10/45)  ( واستدل بمطلق قوله صل الله عليه وسلم (كل مسكر حرام )  على تحريم ما ليسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيش وغيره بأنها مسكرة).
  5. ما قرره الفقهاء من ان العقوبات التعزيرية إذا تمحضت لله تعالى واتحد نوعها تداخلت. انظر القناع (113/14).
  6.   ما قرره أهل العلم من دخول التعزير في الحد.
  7. الصحيح في المذهب أن شهادة الإستغفال صحيحة مقبولة.
  8. مناط التكليف في الشريعة: البلوغ والعقل، وماهية العقل هو ما يدرك به الإنسان الأشياء على حقيقتها. انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/345).
  9. قال الآمدى رحمه الله في الأحكام (اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهما للتكاليف لأن التكليف خطاب. وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال).
  10. قال ابن قدامة في المغنى (5/109) 🙁 فأما الطفل المجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم ولا نعلم في هذا خلافاً).
  11. قول الفقهاء (ولا يجوز للقاضي الحكم برؤية خط الشاهد احتياطاً للحكم.
  12. جاء في مطالب أولى النهى (4/67) ما نصه (الأصل فيما بيد المسلم أنه ملكه).
  13. الحدود إذا كانت من جنس واحد ولم تقم اجزأ حد واحد.
  14.  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة ((الذي عليه جمهور الأمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد) مجموع الفتاوى23/358
  15. مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
  16. قال في كشاف القناع (وتعديل الخصم وحده تعديل فيحق الشاهد لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه وقد اعترف بها).
  17. البينة ليست محصورة باعتراف أو شهود: بل هي كل ما يبين الحق ويوضحه
  18. العقوبات التعزيرية تتداخل إذا كانت حقاً لله واتحد نوع موجبها. كشاف القناع (14/113).
  19. قرار هيئة كبار العلماء رقم (53) فى4/4/1397ه
  20. جاء في الشرح الكبير (222/30) والمغنى (5/95) ((ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره …. الخ))
  21. حقوق الله تعالى لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع عن الإقرار بلا خلاف (المغنى95/5).
  22. ما قرره أهل العلم في تداخل العقوبات التعزيرية حيث جاء في كشاف القناع ج20/485للبهوتى (ولو توجه عليه تعذيرات على معاص شتى فإن تمحضت لله تعالى واتحد نوعها كأن قبل أجنبية مراراً أو اختلف نوعها بأن قبل أجنبية ولمس أخرى قصداً تداخلت وكفاه تعزير واحد).
  23. إجماع الصحابة على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب كشاف القناع14/99والإنصاف 15/441
  24. قال ابن قدامة في المغنى10/332 (ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في قول أكثر أهل العلم…. لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء فلما صارت في فيه مجها أو ظنها لا تسكر أو كان مكرها أو أكل نبقاً بالغاً أو شرب شراب التفاح فلإنه يكون منه كرائحة الخمر وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذى يدرأ بالشبهات).
  25. ما قرره أهل العلم بقبول رجوع المقر عن اقراره. في الحدود قال ابن قدامة في الكافي 4/309(وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه).
  26. قال البهوتى في كشاف القناع7/8-14(ولأن غير المكلف إذا سقط عنه التكليف في العبادة والإثم في المعاصي فالحد المبنى على الدرء بالشبهة الأولى).
  27. قال البهوتى رحمه الله (ولا يحد ذمى ولا مستأمن بشربه ولو رضى بحكمنا لأنه يعتقد حله).
  28. قال ابن قدامة في المغنى12/381(وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشر الخمر إذا تكرر قبا إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه).
  29. قرار هيئة كبار العلماء 53فى 4/4/ من أن حد المسكر يثبت بوجود رائحة الخمر مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي ومن أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير وأن مقداره ثمانون جلدة يتم تنفيذها جملة واحدة.
  30. التعازير تتداخل انظر كشاف القناع20/485.
  31. جاء في الإنصاف للمرداوى10/232(لا يقام الحد على غير المسلم).
  32. ما نص عليه اهل العلم من أنه يثبت شرب المسكر بإقرار الشارب أو بشهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب المسكر كشاف القناع14/101.
  33. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 28/664(وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر أو معاونة المسلمين عليها أو بيعها أو هديها إلا بإراقتها عليهم فإنها تراق عليهم مع ما يعاقبون به).
  34. قال شيخ الإسلام رحمه الله (وأما ما يستخفون به فى بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم).
  35. ذكر المرداوى في الإنصاف 26/421-422(ومن شربه مختاراً عالماً أن كثيره يسكر قليلاً كان أو كثيراً فعليه الحد ثمانين جلدة وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الخرقي وابن عقيل).
  36. ما قرره أهل العلم من عدم الجمه بين الحد والتعزير قال ابن قدامة 9/74(ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشر الخمر إذا تكرر قبا إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه).
  37. ذكر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/252(والزجر يحصل بتعدد الأسباب وأولى الواجبات بالتداخل الحدود).
  38. رجوع المقر عن إقراره مقبول عند عامة الفقهاء قال صاحب الشرح (ومتى رجع المقر عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم وجملة ذلك أن شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره كف عنه) قال في الإنصاف هذا المذهب في جميع الحدود 26/206-207.
  39. قول ابن قدامة في المغنى9/162(وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه لأنه حد لله سبحانه فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود).
  40. التعزير لا يسقط بالشبهة جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي 162 (الشبهة لا تسقط التعزير).
  41. قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر157(التعزير يثبت مع الشبهة ولذا قالوا يثبت بما ثبت به المال ويجرى فيه الحاف ويقضى فيه بالنكول).

 

أطلب خدمة قانونية

 

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

 

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟