وقفات مع نظام الإفلاس السعودي (1)

بقلم: الحاج حسب الله محمد _ المستشار القانوني

في هذا المقال سنتناول بعض أحكام نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.

أهداف النظام:

يهدف نظام  الإفلاس إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:

  1. التسوية الوقائية: هي إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.

  2. إعادة التنظيم المالي: هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

  3. التصفية: هي إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.

  4. التصفية الإدارية: هي إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

  5. التسوية الوقائية لصغار المدينين.

  6. التصفية لصغار المدينين.

  7. إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

المدين الصغير: هو مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أهداف إجراءات الإفلاس:

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ – تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب – مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
ج – تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
د – خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
هـ – التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

ضوابط التصفية بصفة عامة:

لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا بتوافر شرطين:

  1. إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه.

  2. كان غير متعثر.

ضوابط التصفية الاختيارية:

يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم – قبل إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين؛ للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو جمعية الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- ما يأتي:

‌أ – تقرير يعده من مراجع الحسابات مرافقة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لسداد جميع ديونه بنهاية مدة التصفية الاختيارية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
‌ب – إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.

يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة لهذه الضوابط وإذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لهذه الضوابط، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.

المواد التي تناولها المقال:

المادة الأولى من نظام الإفلاس.

المادة الثانية من نظام الإفلاس.

المادة الخامسة من نظام الإفلاس.

المادة السابعةمن نظام الإفلاس.

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

 

أطلب خدمة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تواصل معنا
💬 طلب خدمة!
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟
هل ترغب في طلب خدمة ؟