في هذا المقال سنتناول بصورة مبسطة بعض نصوص مواد نظام المعاملات المدنية السعودي.
الأحكام التي تطبق على العقود
تطبق أحكام العقود الواردة في نظام المعاملات المدنية على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
نشوء العقد
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
أركان العقد
الركن الأول الرضى
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
ما يقع به الإيجاب والقبول
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.
التعبير عن الإرادة
يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمنيًّا، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
عرض البضائع
يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
العدول عن الإيجاب
للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.
إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.
سقوط الإيجاب
يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام (العدول عن الإيجاب) أعلاه.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمنًا، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضًا يتضمن إيجابًا جديدًا.
ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفًا أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
القبول بعد سقوط الإيجاب
القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجابًا جديدًا.
سكوت من وجه إليه الإيجاب
لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولًا إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
يعد السكوت قبولًا إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
مكان وزمان ابرام العقد
إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ابرام العقد في المزايدات
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلًا، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
القبول في عقود الإذعان
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
التفاوض على عقد
إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
سوء النية في انهاء التفاوض
يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.
الاتفاق على المسائل الجوهرية
إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.
عدم الاتفاق على المسائل غير الجوهرية
إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
الوعد بالتعاقد
لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.
إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.
دفع العربون
دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولًا منه عن العقد.
الاتفاق الإطاري
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.
الإحالة إلى وثيقة
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
أهلية المتعاقدين
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
الحجر بحكم النِّظام
الصغير ولو كان مميزًا والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
الحجر بحكم المحكمة
يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
تصرفات الصغير غير المميز
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير المميز
إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة.
إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
تسليم الصغير مقدارًا من ماله والأذن له في التصرفات المالية
إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بأحكام المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والتصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
يعد الصغير المميز المأذون له بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
تصرفات المعتوه
تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
تصرفات المجنون
تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
تصرفات السفيه وذي الغفلة
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
لجوء ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
عيوب الرضى
عيب الغلط
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
عدم الاعتداد بالغلط
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
الغلط غير المؤثر
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
عدم التمسك بالغلط
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
عيب التغرير
التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
طلب إبطال العقد للتغرير
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
صدور التغرير من غير المتعاقدين
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
عيب الإكراه
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
ما يُراعى في تقدير الإكراه
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
طلب إبطال العقد للإكراه
للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
عيب الاستغلال
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
عيب الغبن
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
طلب إبطال العقد للغبن
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.